المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4081 لسنة 47 ق عليا – جلسة 1/ 1/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 1/ 1/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 4081 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
1- السيد يوسف العفيفى
2- فوزية عبد الحميد إدريس
ضد
1) وزير الدفاع " بصفته ".
2) وزير الداخلية " بصفته ".
3) مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة " بصفته ".
4) مدير إدارة المجندين والتدريب " بصفته ".
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 9554 لسنة 52 ق بجلسة
3/ 12/ 2000
إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 27 من يناير سنة 2001 أودع الأستاذ/ جعفر
مصطفى إبراهيم المحامى بالنقض نائبا عن الأستاذ/ أحمد على عبد الجواد المحامى بالنقض
والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنين, قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير
طعن – قيد برقم 4081 لسنة 47 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه, والقاضى فى
منطوقه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم وبالتضامن بأن
يؤدوا لهما مبلغ مائة ألف جنيه مصرى على سبيل التعويض النهائى مع إلزامهم بالمصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن, ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالتعويض الذى
تراه المحكمة مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 12/ 5/ 2003 وتدوول بجلسات المرافعة على
النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 7/ 6/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة
الموضوع لنظره بجلسة 4/ 7/ 2004.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 30/ 10/ 2004 قررت إصدار
الحكم بجلسة 1/ 1/ 2005 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر, ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أى
من الطرفين شيئاً.
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 6/ 9/ 1998
أقام الطاعنان الدعوى رقم 9554 لسنة 52 ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإدارى/
الدائرة السادسة بالقاهرة, بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم ( المطعون ضدهم ) على سبيل
التضامن بأن يدفعوا لهما تعويضا مقداره مائة ألف جنيه مع المصروفات والأتعاب, وذلك
للأسباب المبينة تفصيلا بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 3/ 12/ 2000 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها المطعون فيه برفض الدعوى, وشيدت المحكمة
قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن نجل المدعيين كان معينا بخدمة ليلية مساء يوم 15/
2/ 1997 بمدخل نفق مدينة السلام بالطريق الدائرى لتوجيه سيارات النقل لدخول النفق,
ثم شاهده قائد سيارة ملاكى ملقى على الأرض فأخبر زميله المجند/ مصطفى حامد صابر المعين
بخدمة مرورية كذلك بالطريق الدائرى بالواقعة, فتوجه المذكور على الفور – حسبما ورد
بأقواله بمحضر الشرطة رقم 3053 لسنة 1997 جنح السلام – إلى مدخل النفق فأخبره زميله
المصاب بأن سيارة صدمته وفرت هاربة, وتم نقل المصاب إلى المستشفى لإسعافه, وجاء بتقرير
طبيب المستشفى أن المصاب على أثر وصوله إلى المستشفى توفى أثناء إسعافه بسبب ضيق فى
التنفس, كما جاء بتقرير مفتش الصحة أن الوفاة بسبب جرح قطعى بالخصية ولا توجد شبهة
جنائية, كما جاء بمحضر تحريات قسم شرطة السلام أن الوفاة تمت بسبب حادث سيارة وأن التحريات
لم تتوصل إلى معرفة قائدها أو رقمها, وجاء بكتاب الإدارة العامة لشئون المجندين أنه
تم احتساب الوفاة أثناء وبسبب الخدمة وصرف معاش شهرى لورثة الجندى المتوفى وكذلك صرف
مبلغ 6728 جنيها عند الإصابة.
وأضافت المحكمة أن مفاد ما تقدم هو انتفاء ركن الخطأ فى جانب جهة الإدارة, إذ لا يكفى
أن يقع الحادث المسبب للوفاة أثناء الخدمة للقول بثبوت الخطأ فى جانب الجهة الإدارية,
بل يتعين أن يثبت تقصير الجهة الإدارية فى تسييرها للعمل, وأن يكون ذلك التقصير هو
الذى تسبب فى الحادث الذى أودى بحياة نجل المدعيين, ومن ثم ينهار الركن الأول من أركان
المسئولية وتكون دعوى التعويض فاقدة لأساسها القانونى الصحيح ويتعين الحكم برفضها.
إلا أن الحكم المذكور لم يلق قبولاً من المدعيين ( الطاعنين ) فأقاما طعنهما الماثل
ينعيان فيه على الحكم الخطأ فى الإسناد وفهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق وكذلك
الفساد فى الاستدلال, وذلك على سند من القول بأن المطعون ضده الرابع بصفته مدير مركز
تدريب المجندين بالحى السادس بالقاهرة أصدر أمراً عسكريا بتكليف المجند المتوفى بأعمال
خارج سور معسكر التدريب حال كونه ما زال فى فترة الإعداد والتدريب ولم يتم تأهيله لتلك
الخدمات بعد, بل تمادى فى تقصيره وإهماله بعدم توفير رقابة أو إشراف على هؤلاء المجندين
ضاربا بالقوانين واللوائح التى تمنع إسناد تلك المهام إلى المجندين فى فترة الإعداد
والتدريب عرض الحائط, وكان من نتيجة هذا الخطأ والإهمال الجسيم الثابت فى حق الإدارة
أن أدى إلى وقوع الحادث الذى تسبب بدوره فى وفاة نجل الطاعنين.
ومن حيث إن مناط قيام مسئولية الإدارة عن التعويض عن أعمالها غير المشروعة طبقا لأحكام
المسئولية التقصيرية المنصوص عليها فى المادة 163 من القانون المدنى, هو توافر أركان
هذه المسئولية الثلاث المتمثلة فى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.
ومن حيث إن الطاعنين يقيمان مسئولية الجهة الإدارية عن تعويضهما عن وفاة نجلهما أثناء
خدمته العسكرية, على أساس الخطأ المتمثل فى تكليف نجلهما بالخدمة خارج نطاق معسكر التدريب
رغم أنه لم يتم تدريبه ولم يؤهل بعد للقيام بهذه المهام, فضلاً عن تقصيرها فى الرقابة
والإشراف عليه حسبما سلف البيان, فى حين تنفى جهة الإدارة – حسبما جاء بردها على النزاع
– وجود أى خطأ من جانبها استناداً إلى أن الأوراق خلت من دليل يكشف عن أن ما أصاب نجل
الطاعنين هو بسبب تقصير من الجهة الإدارية, بل كان نتيجة اصطدام سيارة به وهو أمر عارض
لا دخل لها فيه.
ومن حيث إنه مع التسليم جدلاً بخطأ الجهة الإدارية على النحو الذى ذهب إليه الطاعنان,
فإن هذا الخطأ لم يكن هو السبب المنتج للضرر الذى نجمت عنه الوفاة والذى لولاه ما وقع
هذا الضرر, فضلاً عن أن الضرر لم يكن نتيجة طبيعية للخطأ المنسوب إلى جهة الإدارة,
بل ساهم فى حدوثه سبب أجنبى هو خطأ الغير الذى قد يعزى إلى رعونة قائد السيارة الخاصة
التى صدمت الجندى وفرت هاربة أو إلى الجندى ذاته نتيجة عدم اتخاذه الحيطة والحذر, وهذا
الخطأ قد استغرق خطأ الجهة الإدارية, ومن ثم وطبقا للضوابط سالفة الذكر والتى جرى قضاء
هذه المحكمة على إعمالهما عند تعدد الأخطاء, فإن طلب الطاعنين إلزام الجهة الإدارية
بتعويضهما عن وفاة نجلهما على أساس قواعد المسئولية التقصيرية, يغدو والحالة هذه غير
قائم على أساس من القانون جديرًا بالرفض.
وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد جاء مطابقا لصحيح القانون
ولا مطعن عليه, ومن ثم يضحى الطعن الماثل بلا سند من القانون ويتعين القضاء برفضه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
