المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3213 لسنة 47 ق عليا – جلسة 3/ 7/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 3/ 7/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ د./ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان و وأحمد عبد الحميد حسن
عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3213 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
1- وزير الداخلية "بصفته"
2- وزير العدل "بصفته"
ضد
محمد محمود قاسم المنسي
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 866 لسنة 55 ق بجلسة
7/ 11/ 2001
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 1/ 1/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة، بصفتهما
نائباً عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة، تقرير قيد بجدولها بالرقم عاليه، فى الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، فى الدعوى رقم 866 لسنة 55ق بجلسة 7/ 11/
2000، والقاضي فى منطوقه بالاستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعاوى أرقام 419
و785 و825 لسنة 55ق، وألزمت وزارة الداخلية المصروفات. وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب
الواردة فى تقرير الطعن تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة
الإدارية العليا، لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، بصفة مستعجلة، وبإحالة الطعن
إلى المحكمة لتقضي بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني فى الطعن، ارتأت فى ختامه
ضم هذا الأشكال إلى الطعون أرقام 419 و7235 و7327 لسنة 47ق.عليا، والمتداولة أمام هذه
المحكمة، للارتباط بينهما.
وعينت جلسة 5/ 5/ 2003 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وتداولت نظره بالجلسات، على
النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 7/ 2/ 2005 أحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 9/ 4/
2005 حيث نظرته، وبجلسة 14/ 5/ 2005 تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات
خلال ثلاثة أسابيع.
وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة .
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده كان
قد أقام الدعوى رقم 866 لسنة 55ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 5/ 11/
2000 بطلب الحكم بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي الامتناع عن
تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الصادرة لصالحه فى الدعاوي أرقام 419 و785
و825 55ق، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها عدم تحديد جلسات لاشكالات تنفيذ الأحكام
الخاصة باستبعاد وزير الإنتاج الحربي أمام القضاء العادي، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار،
وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبجلسة 7/ 11/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه للأسباب التى قام عليها وتحيل
إليها هذه المحكمة تفادياً للتكرار.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
على النحو الوارد تفصيلاً بتقرير الطعن، وتحيل إليه هذه المحكمة كذلك منعاً من التكرار.
ومن حيث إن هذه المحكمة – بهيئة مغايرة – سبق أن قضت بجلسة 3/ 11/ 2001 فى الطعنين
رقمي 2237 و2360 لسنة 47ق.عليا المقامين ضد المطعون ضده فى الطعن الماثل وآخر طعناً
على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 419 لسنة 55 بجلسة
31/ 10/ 2000 وفى الطعنين رقمي 7235 و7327 لسنة 47ق.عليا المقامين ضد المطعون ضده أيضاً
وآخرين طعناً على الحكم الصادر من ذات المحكمة فى الدعويين رقمي 977 و1003 لسنة 55ق
بجلسة 3/ 4/ 2001 بقبول هذه الطعون شكلاً، وفى الموضوع أولاً: بالنسبة للطعنين رقمي
2237 و2360 لسنة 47ق.عليا المشار إليهما، وإلزام المطعون ضده الأول فى كلا الطعنين
(المطعون ضده فى الطعن الماثل) المصروفات. ثانياً: بالنسبة للطعنين رقمي 7235 و7327
لسنة 47ق.عليا المشار إليهما بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعويين وإلزام المطعون
ضدهما الأول والثاني فى كلا الطعنين (المطعون ضده فى الطعن الماثل وآخر) المصروفات.
ومن حيث إنه، إذ بات واضحاً أن ما كان يطالب به المدعي (المطعون ضده) فى الدعوى المطعون
على الحكم الصادر فيها لم يقم على سبب صحيح قانوناً حيث قضت هذه المحكمة فى الطعون
المشار إليها، بإلغاء الأحكام الصادرة لصالحه والتى ترتبط فى موضوعها بذات الموضوع
الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه (استبعاد ترشيح وزير الإنتاج الحربي من كشوف المرشحين
المقبولين لعضوية مجلس الشعب سنة 2000، فمن ثم يكون قد انتفت مصلحته بسقوط الحكم الأصلي
ويغدو متعيناً القضاء بإلغاء هذا الحكم وبعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه،وبعدم قبول الدعوى لانتفاء
المصلحة، وألزمت المطعون ضده المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
