الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3104 لسنة 47 ق عليا – جلسة 2/ 7/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 2/ 7/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ د/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3104 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

1- رئيس حي المناخ ببورسعيد
2- قائد مرافق بورسعيد

ضد

محمد عبده عبد الحميد الجبري
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 58 لسنة 4 ق بجلسة 30/ 10/ 2000


إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموفق 25 من ديسمبر سنة 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 3104 لسنة 47 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه، والقاضي فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من غلق الوحدة السكنية ملك المدعي وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفى الموضوع الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/ 2/ 2003 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 17/ 1/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 2/ 3/ 2005.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 8/ 10/ 1998 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 58 لسنة 4ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإدارى/ الدائرة الأولى بالإسماعيلية، طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار رقم 1239 لسنة 1998 الصادر من حي المناخ بغلق الوحدة السكنية المملوكة له والكائنة برقم مدخل عمارة طيبة تعاوينات الزهور ببورسعيد بحجة إدارتها فى نشاط تخزين وتبريد وحفظ مواد غذائية بدون ترخيص، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات، وذلك للأسباب المبينة بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 30/ 10/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها على أن البادي من ظاهر الأوراق أن الجمعية التعاونية لبناء مساكن تجار البقالة والدقيق والغلال وأبنائهم ببورسعيد، خصصت الوحدة محل الدعوى للمدعي بتاريخ 16/ 3/ 1986وقرر المدعي بصحيفة الدعوى أنه لم يستخدم الوحدة المذكورة فى غير الغرض المخصصة له، ولم تقدم جهة الإدارة أية مستندات تفيد إدارتها فى تخزين وتبريد وحفظ المواد الغذائية بدون ترخيص، وبذلك يكون قرار جهة الإدارة المطعون فيه بغلق الوحدة السكنية موضوع الدعوى، غير قائم – بحسب الظاهر من الأوراق – على سند من القانون، مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه فضلاً عن توافر ركن الاستعجال إذ يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى حرمان المدعي من الاستفادة بالوحدة السكنية ملكه دون مسوغ قانوني.
إلا أن الحكم المذكور لم يلق قبولاً من الجهة الإدارية المدعي عليها فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم مخالفته للقانون، وذلك على سند من القول بأن الثابت من القرار المطعون فيه ومن كتاب الجمعية التعاونية لبناء مساكن تجار البقالة والدقيق والغلال، أن المطعون ضده قام بإدارة الوحدة السكنية المخصصة له بمشروع الزهور التعاوني (الوحدة محل النزاع) فى ممارسة نشاط تخزين وحفظ المواد الغذائية بدون ترخيص فى الأماكن السكنية المحظورة فيها إقامة مثل هذه المحلات إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة من القانون رقم 453 لسنة 1954، ومن ثم وإذ صدر القرار المطعون فيه بغلق هذا المحل فإنه يكون قد صدر سليماً ومطابقاً لأحكام القانون، مما يجعل الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إنه ولئن كان يبين من الإطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، أن المشرع قد حظر بموجب المادة من هذا القانون إقامة أي محل من المحلات التى تسري عليها أحكامه أو إدارته، إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وخول هذه الجهة سلطة غلق المحل الذى يقام أو يدار بدون ترخيص بالطريق الإدارى، إلا أنه يتعين لقيام مشروعية قرار الغلق أن تثبت الواقعة المبررة له والتى تشكل ركن السبب فى القرار، وذلك بأن يقر صاحب الشأن بالمخالفة أو أن تقدم الجهة الإدارية الدليل على ثبوتها فى حق المخالف حال إنكاره لها.
ومن حيث إنه لما كان البادي من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده قد أنكر أنه استخدم الوحدة السكنية محل التداعي فى غير الغرض المخصصة له، وأن الجهة الإدارية الطاعنة لم تقدم ما يدحض هذا الإنكار، إذ اكتفت بمجرد تقديم صورة من قرار الغلق رقم 1239 لسنة 1998 المطعون فيه، دون أن ترفق به أية أوراق أو مستندات يستدل منها على صحة السبب الذى استند إليه وهو ممارسة نشاط مخزن تبريد وحفظ المواد الغذائية بدون الحصول على ترخيص، مثل محضر معاينة أو إثبات حالة أو إنذار أو غيره، بل جاءت ديباجة القرار خلوا من أية بيانات تفيد ذلك، ومن ثم فإن القرار المطعون يكون قد صدر غير قائم – بحسب الظاهر من الأوراق – على سند صحيح من الواقع أو القانون، مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه إلى جانب توافر ركن الاستعجال بحسبان أن استمرار الغلق يحول بين المطعون ضده وبين الانتفاع بالوحدة محل التداعي فى الغرض المخصص له وهو السكنى، وهى نتائج يتعذر تداركها بفوات الوقت.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون ولا مطعن عليه، مما يتعين معه القضاء برفض الطعن الماثل.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات