الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2312 لسنة 49 ق عليا – جلسة 1/ 1/ 2005 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 1/ 1/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان و أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم و حسن سلامه أحمد محمود و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 2312 لسنة 49 القضائية عليا

المقام من

شركة الاتحاد العربي للنقل العام البحري

ضد

1- وزير المالية " بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك "
2- المدير العام لمصلحة الجمارك
3- مدير إدارة المانيفستو المركزي
4- مدير جمرك المانيفستو المركزي المطور
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 3470 لسنة 45 ق بجلسة 25/ 2/ 1993


الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 15/ 4/ 1993 أودع الأستاذ/ محمود عبد العزيز محمد علي المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن شركة الاتحاد العربي للنقل البحري قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد بجدولها العام برقم 2312 لسنة 49 القضائية عليا – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 3470 لسنة 45 ق بجلسة 25/ 2/ 1993 والقاضى في منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام الشركة المدعية المصروفات ".
وطلبت الشركة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرارين المطعون فيهما بالدعوى رقم 3470 لسنة 45 ق المطعون علي حكمها، أو بإعادة النزاع إلي محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية لتقضي فيه مجددا من دائرة أخريً مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و بإلغاء قرار مدير عام لجمارك بالإسكندرية المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/ 4/ 2003 وبجلسة 7/ 6/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( دائرة الموضوع ) لنظره بجلسة 4/ 7/ 2004, ونظرت هذه الدائرة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 30/ 10/ 2004 قررت إصدار الحكم بجلسة 1/ 1/ 2005 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم خلال شهر, وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الشركة الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 3470 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طالبة الحكم بإلغاء قرار المدير العام للجمارك برفض التظلم والحكم مجدداً بإلغاء القرار رقم 502 لسنة 1991 بفرض غرامة عليها مقدراها162798.500 جنيهاً استناداً إلى وجود عجز فى شحنة السفينة الزهراء عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية فى 24/ 7/ 1990, وذلك تأسيساً على عدم قيام القرار الصادر بفرض الغرامة على سببه ورفض التظلم منه.
وبجلسة 25/ 2/ 1993 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه, تأسيساً على أن الشركة المدعية لم تنف وجود عجز فى شحنة الباخرة المشار إليها, كما لم تقدم للمحكمة أية مستندات تبرر هذا العجز, ومن ثم يحق لمصلحة الجمارك فرض غرامة عليها, وإذ صدر القرار المطعون فيه بتغريم الشركة المبلغ المشار إليه فإن هذا القرار يعد مطابقاً لأحكام القانون, الأمر الذى يجعل طلب الشركة المدعية إلغاء هذا القرار فى غير محله, مما يتعين معه القضاء برفضه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن مصلحة الجمارك مكلفة قانوناً بإثبات حصول النقص المدعى به طبقاً لقانون الإثبات, وإنها لم تقدم الأوراق التى اعتمدت عليها فى إثبات هذا النقص, وإن مؤدى العمل بالقضاء المطعون فيه إعفاء المصلحة من عبء الإثبات الذى يقع عليها ابتداء, فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب, إذ لم يبين ما إذا كانت الغرامة قدرت تقديراً صحيحاً وفقاً للمادة من قانون الجمارك أم لا, كما لم يثبت من الأوراق مقدار الرسوم التى قدر على أساسها مبلغ الغرامة حتى يتسنى للمحكمة مراقبة صحة تطبيق القانون وصحة قيمة الغرامة, كذلك فإن القرار الصادر بتغريم الشركة الطاعنة قد بين الأسباب التى بنى عليها, وهى أسباب قاصرة عن بيان العناصر التى يجب أن يقوم عليها, فهو لم يبين نوع البضاعة و لا جنسها ولا ثمنها ولا نص قانون التعريفة الجمركية الذى اختاره, بما لا يمكن معه للمحكمة مراقبة أركانه الواقعية والقانونية, الأمر الذى يبطله, والمحكمة من بعد لا تملك بدورها أن تقضى بما ليس عليه دليل.
ومن حيث إن المادة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد نظمت مسئولية ربابنه السفن أو من يمثلونهم عن النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها أو فى مقدار البضاعة المنفرطة إلى حين تسليم البضاعة فى المخازن الجمركية أو فى
المستودعات بمعرفة أصحاب الشأن, وأوجبت المادة على الربابنة إيضاح أسباب النقص مؤيداً بمستندات جدية, كما تضمنت المادة فرض غرامة فى حالة النقص أو الزيادة غير المبررة, ونصت المادة على أن يكون فرض الغرامة من مدير الجمرك المختص، ويجب أداؤها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المخالف بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم الوصول ما لم يتم التظلم منه بكتاب إلى المدير العام للجمارك خلال الخمسة عشر يوماً المذكورة, وللمدير العام أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها, ويجوز الطعن فى قرار المدير العام للجمارك خلال خمسة عشر يوماً من إعلانها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك أمام المحكمة المختصة, ويكون حكم المحكمة نهائياً وغير قابل للطعن فيه.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 2/ 8/ 1997 فى القضية رقم 72 لسنة 18 قضائية دستورية أولاً: بعدم دستورية ما تضمنته المواد وو من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها قرينة على تهريبها مستوجبة فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص. ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنته المادة من ذلك القانون من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها, ثالثاً: بسقوط الأحكام الأخرى التى تضمنتها النصوص المطعون عليها والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ومن حيث إن موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه, هو طلب الشركة الطاعنة إلغاء قرار المدير العام للجمارك برفض التظلم المقدم منها فى القرار الصادر من مدير عام جمارك الإسكندرية بفرض غرامة مالية مقدارها 126798.500 جنيهاً لوجود نقص فى شحنة السفينة الزهراء عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية, وذلك وفقاً لأحكام المواد و و من قانون الجمارك, والتى قضى بعدم دستورية ما تضمنته تلك المواد من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج فى قائمة الشحن قرينة على تهريبها تستوجب فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص.
ومن حيث إن الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة قام على أساس أن فى ذلك تعدياً على الحدود التى تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية, الأمر الذى تتوافر معه إحدى حالات الانعدام التى تصيب القرار الإدارى, وهى حالة غصب السلطة, مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد صدر قبل حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه سلفاً والذى كشف عن العوار الذى شاب النص وما لحقه من عدم دستورية, ذهب غير هذا المذهب وانتهى إلى نتيجة مغايرة, فإنه يضحى من المتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات