المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1568 لسنة 42 ق عليا – جلسة 29/ 1/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 29/ 1/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود
وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 1568 لسنة 42 القضائية عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للملاحة البحرية
ضد
1- وزير المالية "بصفته"
2- مدير عام مصلحة الجمارك "بصفته"
3- مدير جمرك بجمارك الإسكندرية "بصفته"
4- مدير إدارة المانيفستو المركزي "بصفته"
فى حكمة محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – الدائرة (ج) فى الدعوى رقم 1285 لسنة 42ق
الصادر بجلسة 27/ 11/ 1995
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 25/ 1/ 1996 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة
تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، فى حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
– الدائرة (ج) الصادر بجلسة 27/ 11/ 1995 فى الدعوى رقم 1285 لسنة 42ق والذى قضى "
بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام الشركة المصروفات ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم
وبإلغاء الغرامة الجمركية مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات
.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 7/ 4/ 2003 وتدوول نظره أمامها
إلى أن قررت بجلسة 21/ 6/ 2004 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى-
موضوع لنظره بجلسة 25/ 9/ 2004 وتم التأجيل إلى جلسة 20/ 11/ 2004 حيث قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة – تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 2/ 3/ 1988
أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1285 لسنة 42ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية،طلبت
فيها إلغاء قرار مصلحة الجمارك رقم 520 لسنة 1986 بفرض غرامة عليها بمبلغ 5634.700
جنيهاً بحجة وجود عجز فى شحنة السفينة ( اكو يسلا ) عند وصولها ميناء الإسكندرية فى
24/ 6/ 1983 على سند من أن هذا القرار قد خالف أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.
وبجلسة 27/ 11/ 1995 قضت المحكمة برفض الدعوى، وشيدت قضاءها على أن الشركة المدعية
لم تنف وجود عجز فى شحنة الباخرة المشار إليها ولم تقدم أية مستندات تبرر هذا العجز،
لذلك يحق لمصلحة الجمارك فرض غرامة عليها تطبيقاً لنصوص المواد 37 و38 و117 من قانون
الجمارك رقم 66 لسنة 1963.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
لأسباب حاصلها: 1- أن الحكم المطعون فيه قد اكتفى بسرد نصوص القانون دون أن يطبقها
على وقائع الدعوى مما يشكل قصورًا فى أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه بطلان الحكم
وفقاً للمادة مرافعات التى تعتبر أن النقص أو الغموض أو الإبهام فى أسباب الحكم
الواقعية هو عيب يؤدي إلى بطلان الحكم، كما أن القانون بين أن قائمة الشحن يعدها الربان
ويوقع عليها ويسجل فيها البضاعة المشحونة بالكامل وبالتالي فإن قائمة الشحن لا تثبت
زيادة أو عجزًا فى البضاعة، فهى غير منتجة فى إثبات الدعوى أو نفيها ويكون الحكم وقد
استند إلى عدم تقديم الشركة لهذه القائمة قد انطوى على عيب الفساد فى الاستدلال.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بجلسة 2/ 8/ 1998 حكما فى الدعوى رقم
82 لسنة 18ق دستورية تقضي بعدم دستورية المواد 37 و38 و117 من قانون الجمارك رقم 66
لسنة 1963 وسقوط الأحكام الأخرى التى ترتبط بها ارتباطا لا يقبل التجزئة والتى كانت
تعتبر أن مجرد النقص فى عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج فى قائمة الشحن قرينة
على تهريباً. كما قضت بعدم دستورية المادة من هذا القانون التى كانت تخول مدير
الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة.
ومن حيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد التى استندت إليها الجهة
الإدارية فى فرض الغرامة الجمركية على الشركة ومقدارها 5634.700 جنيهاً قد كشف عن انتفاء
السند القانوني لقرار الجهة الإدارية فى هذا الشأن بما يستتبع انعدام القرار المطعون
فيه ويتعين معه الحكم بإلغاء قرار فرض الغرامة الجمركية على الشركة الطاعنة، وإذ انتهى
الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى استناداً إلى المواد التى حكم بعدم دستوريتها فى
تاريخ لاحق لتاريخ صدور الحكم، فإنه يضحى مخالفاً لأحكام القانون متعيناً الحكم بإلغائه
وبإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه
وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
