المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 818 لسنة 49 ق عليا – جلسة 15/ 1/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 15/ 1/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود
وأحمد عبد الحميد حسن عبود و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد
الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 818 لسنة 49 القضائية عليا
المقام من
خميس عياد عبد الجواد فرج
ضد
1- وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجوازات والجنسية
2- مدير إدارة الجوازات والجنسية بالإسكندرية " بصفته "
فى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 26/ 8/ 2002 فى الطعن رقم 2639 لسنة 33
قضائية عليا – الدائرة الأولى المرفوع
من الطاعن فى حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصادر بجلسة 16/ 4/ 1987 فى الدعوى
رقم 736 لسنة 37ق
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 24/ 10/ 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب
المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، فى حكم المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى الصادر بجلسة 26/ 8/ 2002 فى الطعن رقم 2639 لسنة 33ق.عليا والذي قضى
" بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن والحكم بإلغاء حكم محكمة القضاء
الإداري بالإسكندرية الصادر فى الدعوى رقم 736 لسنة 37ق والقضاء مجدداً بإلغاء قرار
الإدارة السلبي بالامتناع عن إثبات الجنسية المصرية للطاعن مع ما يترتب على ذلك من
آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم برفض الطعن
ببطلان الحكم وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 1/ 3/ 2004 وفيها قررت الدائرة
إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا موضوع للاختصاص ولنظره بجلسة خلال شهر إبريل
سنة 2004 وتدوول نظره أمام المحكمة التى قررت بجلسة 12/ 6/ 2004 إصدار الحكم بجلسة
25/ 9/ 2004 وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة ليطلع الطاعن على حافظة الجهة
الإدارية، وبجلسة 6/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 27/ 2/ 1983
أقام الطاعن الدعوى رقم 736 لسنة 37 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ، طالباً
فيها الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن
إثبات الجنسية المصرية له والعدول عن اعتباره ليبي الجنسية وما يترتب على ذلك من أثار
باعتباره قد ولد فى مصر ولم يغادرها منذ ميلاده فى 16/ 7/ 1943 فيكون متمتعاً بالجنسية
المصرية طبقاً للبند (أ) من الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة
1975 فضلاً عن أنه تزوج من مصرية فى 4/ 4/ 1966 وثابت بوثيقة الزواج أنه مصري الجنسية
كما أنه أدى الخدمة العسكرية مجنداً فى صفوف أفراد القوات المسلحة المصرية وثابت من
مستخرج شهادة ميلاد والده أن والده مصري الجنسية – وبجلسة 16/ 4/ 1987 قضت المحكمة
برفض الدعوى تأسيساً على أن والده لا يعتبر مصرياً ما دام أنه فقد رعويته العثمانية
منذ احتلال إيطاليا لليبيا وأصبحت ليبيا تحت حماية دولة أجنبية قبل توطنه بالأراضي
المصرية عام 1924 وبالتالي فإن ابنه لا يعتبر مصرياً، كما أن المدعي وإن كان قد ولد
من أم مصرية فإن والده لم يكن مجهول الجنسية أو عديمها وإنما يحمل الجنسية الليبية.
فبادر إلى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى هذا الحكم التي انتهت بجلسة 26/ 8/
2002 إلى رفض الطعن – وقد بادر الطاعن إلى الطعن ببطلان الحكم الصادر من هذه المحكمة
بالطعن الماثل لأسباب حاصلها مصادرة حقه فى الدفاع فى فحص المستندات المقدمة منه والتي
تثبت أنه مصري الجنسية، فضلاً عن أن هيئة مفوضي الدولة قد انتهت فى الدعوى رقم 737
لسنة 37ق قضاء إداري الإسكندرية المقامة من شقيق الطاعن إبراهيم عياد عبد الجواد إلى
إلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن إثبات جنسيته المصرية.
وبجلسة 25/ 9/ 2004 قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على كتاب إدارة الهجرة والجنسية
بمصلحة الجوازات بوزارة الداخلية رقم 2825 المؤرخ فى 29/ 4/ 2004 الذي تضمن أن الطاعن
تقدم بطلب لمنحه الجنسية المصرية بالتبعية لوالدته وبوصفه ليبي الجنسية وأنه بتاريخ
30/ 3/ 2004 صدر القرار الوزاري رقم 4962 لسنة 2004 بمنحه الجنسية المصرية طبقاً لنص
المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1975 وذلك بعد أن قدم إقرار صلح موثق بالشهر
العقاري بتصالحه فى الدعوى رقم 818 لسنة 49 ق.عليا ومرفق صورته. وأعيد الطعن للمرافعة
لجلسة 6/ 11/ 2004 ليطلع الطاعن على حافظة الدولة.
ومن حيث إنه بالاطلاع على صورة إقرار الصلح الموثق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق رقم
937 لسنة 2004 يبين أن الطاعن الحامل لجواز السفر رقم 320602 الصادر فى أغسطس سنة 2000
قد تصالح فى الطعن الماثل، وبالاطلاع على كتاب إدارة الهجرة والجنسية قسم الجنسية بمصلحة
الجوازات والهجرة ملف رقم 23/ 39/ 774 الصادر من مدير المصلحة يبين أنه تضمن أنه قد
صدر القرار الوزاري رقم 4962 لسنة 2004 بمنح الطاعن الجنسية المصرية تبعاً لوالدته
المصرية الجنسية، وعلى ذلك فقد صدر القرار الوزاري بعد أن قدم الطاعن إقرار تصالحه
فى الطعن الماثل مما يعتبر تنازلاً منه عن الطعن، ولما
كانت أحكام ترك الخصومة بوصفها قواعد إجرائية تصدق فى مجال الدعوى وكذلك فى مجال الطعون
أمام المحكمة الإدارية العليا،فيجوز طبقاً لها ترك الخصومة فى الطعن، الأمر الذي يتعين
معه إثبات ترك الطاعن للخصومة فى الطعن الماثل مع إلزامه المصروفات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: –
بإثبات ترك الطاعن للخصومة فى الطعن، وإلزامه المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
