المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9052 لسنة 49 ق عليا – جلسة 12/ 11/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 12/ 11/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود
وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود أحمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 9052 لسنة 49 القضائية عليا
المقام من
حامد حبيب موسى
ضد
1- وزير الزراعة " بصفته "
2- وكيل وزارة الزراعة بأسيوط " بصفته "
3- مدير الإدارة الزراعية بمركز ديروط " بصفته "
4- رئيس الجمعية الزراعية بناحية دشلوط محافظ أسيوط " بصفته "
5- محافظ أسيوط " بصفته "
فى حكم محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الأولى – بأسيوط الصادر بجلسة 2/ 4/ 2003 فى
الدعوى رقم 345 لسنة 9 ق
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 24/ 5/ 2003 أودع الطاعن قلم كتاب المحكمة
تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه, فى حكم محكمة القضاء الإدارى بأسيوط
– الدائرة الأولى – الصادر بجلسة 2/ 4/ 2003 فى الدعوى رقم 345 لسنة 9 ق, والذى قضى
برفض الدعوى.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 13 لسنة 1997
الصادر من لجنة الطعون بالإدارة الزراعية بمركز ديروط والمتضمن حيازة المدعو/ رشدى
عبد الحكيم موسى لمساحة فدانين بحوض غرب الناحية بما فيها المساحة ملك الطاعن وقدرها
ستة وعشرون قيراطا مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى, ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه وما
يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 18/ 10/ 2004, وتدوول نظره أمامها
إلى أن قررت بجلسة 16/ 5/ 2005 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى
( موضوع ) لنظره بجلسة 28/ 5/ 2005 وفيها تقرر التأجيل لجلسة 3/ 7/ 2005 حيث قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة اليوم, وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 27/ 11/ 1997
أقام الطاعن الدعوى رقم 345 لسنة 9 ق أمام محكمة القضاء الإدارى, طلب فيها وقف تنفيذ
القرار المطعون فيه رقم 13/ 1997 الصادر من لجنة الطعون بالإدارة الزراعية بمركز ديروط
الصادر بعمل حيازة للمدعو/ رشدى عبد الحكيم موسى لمساحة فدانين بحوض غرب بالناحية رقم
42 قطعة ص7 والقضاء بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار. على سند من أنه يملك
مساحة فدان وقيراطان من هذه المساحة كان قد تقدم بطلب لحيازتها بعد أن انتهت العلاقة
الإيجارية بينه وبين
المستأجر لها رفعت رشدى عبد الحكيم بعقد إيجار مؤرخ 2/ 2/ 1976 تطبيقا للقانون رقم
96 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح
الزراعى, وتم عمل حيازة له بها, إلا أن والد المستأجر المذكور المدعو/ رشدى عبد الحكيم
موسى تقدم بطلب حيازة لمساحة فدانين من ضمنها المساحة المذكورة بحجة أنه يمتلك هذه
المساحة الأخيرة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية, وطعن على قرار الحيازة الصادر
للطاعن وسجل الطعن برقم 13/ 1997 ونظر الطعن فى 26/ 10/ 1997 وأصدرت لجنة الطعون قرارها
بعمل حيازة للمدعو/ رشدى عبد الحكيم موسى عن مساحة فدانين, ونعى المدعى على القرار
مخالفته لأحكام القانون.
وبجلسة 2/ 4/ 2003 قضت المحكمة برفض الدعوى, وشيدت قضاءها على أن المطعون فى حيازته
يمتلك جميع المساحة المحيزة بما فى ذلك المساحة محل التداعى وهو ما انتهت إليه لجنة
فحص الطعون الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد قام على سببه المبرر قانوناً
فيكون متفقاً وحكم القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
لأسباب حاصلها: أن الطاعن يمتلك مساحة التداعى وقدرها فدان وقيراطان بموجب عقود مسجلة
بالشهر العقارى أرقام 4944 و 2565 شهر عقارى وحق الإرث والمسجل رقم 6494 ورقم 2971,
وقد صدر حكم لصالحه فى الدعوى رقم 749 لسنة 2000 بطرد كل من المستأجر رشدى عبد الحكيم
موسى ورفعت رشدى عبد الحكيم من ذات المساحة.
ومن حيث إن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رقم 749 لسنة 2000 مدنى كلى منفلوط قد انتهى
إلى أن أرض التداعى ومساحتها 2 ط 1ف الموضحة الحدود مملوكة لمورثى المدعى طبقا للعقود
المسجلة ومؤجرة للمدعى عليه الأول ( رفعت رشدى عبد الحكيم ) بعقد إيجار مؤرخ 2/ 2/
1976 مسجل بالجمعية الزراعية المختصة والمدعى عليه الثانى ( رشدى عبد الحكيم موسى )
يضع يده عليها من باطن ابنه المدعى عليه الأول والمستأجر لها بعقد حتى نهاية 1997 وأن
وضع يده من ذلك التاريخ بدون سند من القانون لانتهاء عقد الإيجار بقوة القانون فى عام
1997, وانتهى الحكم إلى طرد المدعى عليهما من مساحة 2ط 1ف وتسليمها إلى المدعى ( الطاعن
) وتم استئناف الحكم بمعرفة المدعى عليهما بالاستئناف المقيد برقم 550 لسنة 77 ق وانتهت
الدائرة الثانية مدنى محكمة استئناف أسيوط بجلسة 6/ 3/ 2005 إلى تأييد الحكم المستأنف.
ومن حيث إن المادة من قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/ 1/ 1985 تقضى بنقل
الحيازة بموجب حكم قضائى نهائى فى مسألة الحيازة, وكان الثابت أن الطاعن قد حصل على
حكم نهائى بملكيته للمساحة محل التداعى فإن مقتضى ذلك أنه يتعين على جهة الإدارة نقل
الحيازة باسمه وهو ما اتخذته الجهة الإدارية, إلا أنها عادت وأضافت مساحة التداعى إلى
رشدى عبد الحكيم موسى دون سند من القانون مما يضحى معه قرارها المطعون فيه مخالفا لأحكام
القانون متعينا الحكم بإلغائه.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفا لأحكام القانون متعينا
الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبإلغاء القرار المطعون
فيه, وما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
