الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8770 لسنة 47 ق عليا – جلسة 12/ 11/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 12/ 11/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود أحمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 8770 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

دياب أحمد على

ضد

وزير الداخلية " بصفته "
فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 304 لسنة 45 ق و611 لسنة 45 ق بجلسة 19/ 5/ 2001


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 16/ 6/ 2001 أودع الأستاذ عبد الرحمن أبو الفتوح المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 8770 لسنة 47 ق فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 304 و 611 لسنة 45 ق بجلسة 19/ 5/ 2001 والقاضى بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا بالنسبة لما قضى به الحكم فى الطلب الأصلى, وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى بالنسبة إلى الطلب الاحتياطى, والقضاء مجددا بقبول هذا الطلب شكلا, ورفضه موضوعا, وإلزام الطاعن المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – بقبول الطعن شكلا, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر فى الدعوى رقم 124 لسنة 47 ق والطعنين رقمى 304 و 611 لسنة 45 ق. ع والقضاء مجددا أصليا: بالحكم فى الطلب الموضوعى الأصلى الذى أغفلت المحكمة الفصل فيه وثبوت الجنسية المصرية للطاعن. وأحتياطيا: بمنحه الجنسية المصرية وإعطائه وثيقة بذلك مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصاريف والأتعاب.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بعدم قبول دعوى البطلان الأصلية رقم 8770 لسنة 47 ق. عليا وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/ 1/ 2005, وبجلسة 16/ 5/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلسة 24/ 9/ 2005 حيث قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم, وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 7/ 10/ 1992 أقام الطاعن الدعوى رقم 124 لسنة 47 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالبا الحكم أولا: بقبول الدعوى شكلا. ثانيا: وبصفة أصلية بأحقيته فى ثبوت جنسيته المصرية الأصلية, مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثالثا: وعلى سبيل الاحتياط بأحقيته فى منحه الجنسية المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام وزير الداخلية بصفته المصروفات. وشرح دعواه تفصيلا على النحو الوارد بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 30/ 8/ 1998 صدر الحكم بقبول الطلب الأصلى شكلا ورفضه موضوعا, وبعدم قبول الطلب الاحتياطى لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المدعى المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدعى عجز عن إقامة الدليل على أن والده كان مقيما بالبلاد المدة من سنة 1914 حتى 1929, ومن ثم تضحى الجنسية المصرية غير ثابتة لوالده فلا تحق له فضلا عن أن الجنسية المصرية لا تثبت بالميلاد المضاعف بقوة القانون, وإنما بموجب ما تقدم من طلبات التجنس بعد فحصها, ولا يكسبه الجنسية المصرية ولا يثبتها له ميلاده بالبلاد أو تأديته الخدمة العسكرية, وفى خصوص الطلب الاحتياطى أضافت المحكمة, أن الثابت أن الأوراق خلت من دليل على تقدم المدعى بطلب لمنحه الجنسية المصرية, ومن ثم لا يكون امتناع أو رفض اتخاذ أجراء أوجبه القانون, مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطلب الاحتياطى لانتفاء القرار الإدارى.
ومن حيث إن الطعنين رقمى 304 و 611 لسنة 45 ق قد أقيما على الحكم السالف بيانه وذلك للأسباب الواردة تفصيلا بالطعنين وتحيل إلى تقرير فى الطعن فى شأن الأسباب الواردة بهما.
ومن حيث إنه بجلسة 19/ 5/ 2001 صدر حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين وهو محل دعوى البطلان الحالية, ونحيل إليه منعا للتكرار.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن المحكمة أغفلت سهوا الفصل فى طلبات موضوعية وذلك على النحو الوارد تفصيلا فى صحيفة الطعن وتحيل إليه.
ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات تنص على أن " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو إبدائه شفويا فى الجلسة أو إثباته فى المحضر " وتنص المادة من ذات القانون على أنه " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ".
ومن حيث إن مفاد ذلك أن ترك الخصومة هو نزول المدعى عنها وعن جميع إجراءاتها بما فى ذلك صحيفة افتتاحها مع احتفاظه بأصل الحق الذى يدعيه ويترتب على الترك إلغاء كافة الآثار المترتبة على قيامها ويعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفع الدعوى.
ومن حيث إن البادى من الاطلاع على محضر جلسة المرافعة المنعقدة بتاريخ 24/ 9/ 2005 أن الحاضر عن الطاعن قرر بترك الخصومة فى الطعن لصدور قرار بثبوت جنسيته وذلك فى مواجهة الحاضر عن الحكومة ومن ثم يتعين الحكم بإثبات ترك الطاعن الخصومة فى الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بإثبات ترك الطاعن الخصومة فى الطعن وألزمته المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات