الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5346 لسنة 47 ق عليا – جلسة 3/ 7/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الأحد الموافق 3/ 7/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 5346 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

1- وزير المالية.
2- مدير عام مصلحة الضرائب على المبيعات.

ضد

ورثة المرحوم/ عدلى حسن الملا – وهم:
سيف النصر ورضا وإبراهيم وماهر وثناء وهناء عدلى حسن الملا.
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 5792 لسنة 50 ق بجلسة 9/ 1/ 2001


إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق أول مارس سنة 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين, قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 5346 لسنة 47 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه, والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه, ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/ 2/ 2003 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات, حيث قدمت الجهة الإدارية الطاعنة إعلانا بتصحيح شكل الطعن باختصام ورثة المرحوم/ عدلى حسن الملا, وبجلسة 17/ 1/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 5/ 3/ 2005.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات, حيث حضر أحد الورثة ( سيف النصر عدلى حسن الملا ) وقدم مذكرتى دفاع وحافظة مستندات طويت على صورة إعلام شرعى, وبجلسة 9/ 4/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم, حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 21/ 4/ 1996 أقام مورث المطعون ضدهم الدعوى رقم 5792 لسنة 50 ق – المطعون على حكمها – أمام محكمة القضاء الإدارى/ الدائرة الرابعة بالقاهرة, طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من لجنة التحكيم العالى بمصلحة الضرائب على المبيعات بتاريخ 28/ 2/ 1996 فيما تضمنه من تقدير الضريبة على المدبغة المملوكة له عن الفترة من 1/ 3/ 1992 حتى 30/ 6/ 1993, وذلك للأسباب المبينة بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 9/ 1/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها الطعين بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار, وشيدت المحكمة قضاءها على أن الجهة الإدارية امتنعت عن تقديم ملف التحكيم سواء أمام هيئة مفوضى الدولة أو أمام المحكمة, الأمر الذى يتعين معه الأخذ بما قرره المدعى فى صحيفة دعواه, من أن هيئة التحكيم اعتبرت أن هناك ثلاثة براميل تحت التشغيل بالمخالفة للواقع, كما أنها لم تأخذ بالمعاينة التى تمت فى 12/ 3/ 1994 وقامت بحساب الضريبة على أساس حجم الإنتاج دون النظر إلى تصريف المنتج, الأمر الذى يستفاد منه أن قرار هيئة التحكيم جاء مخالفا للواقع والقانون ويتعين لذلك القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ألا أن الحكم المذكور لم يصادف قبولا من الجهة الإدارية فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله, وذلك على سند من القول بأن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن ظهور المستندات فى مرحلة الطعن يؤدى إلى اسقاط قرينة الصحة التى أقامتها المحكمة لصالح المطعون ضده بحسبانها قرينة مؤقتة تزول بتقديم المستندات فى مرحلة الطعن, وأنها ( أى الجهة الإدارية الطاعنة ) سوف تقدم فى أثناء نظر الطعن جميع المستندات المتعلقة بموضوع النزاع والتى تثبت سلامة قرار لجنة التحكيم المطعون فيه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة 3/ 7/ 2004, أن مورث المطعون ضدهم يمتلك مدبغة جلود كائنة برقم شارع الجباس مدابغ مصر القديمة بالقاهرة, وقد نشأ نزاع بينه وبين مصلحة الضرائب على المبيعات بسبب قيام المأمورية المختصة بإدخال تعديلات على الإقرارات المقدمة منه عن الفترة من 1/ 3/ 1992 حتى 30/ 6/ 1993, وأحيل النزاع إلى لجنة التحكيم العالى التى قررت عدم الأخذ بالمعاينة التى تمت بتاريخ 12/ 5/ 1994 من حيث توقف ثلاثة براميل عن الإنتاج بما يقلل كفاءة الإنتاج بنسبة 75%, وذلك على أساس أن هذه المعاينة تمت فى تاريخ لاحق على فترة المحاسبة موضوع النزاع, والأخذ بطاقة الإنتاج لأربعة براميل وتطبيق الضريبة الإضافية من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.
ومن حيث إن المطعون ضدهم قد تمسكوا بنتيجة المعاينة المشار إليها وذلك على أساس أن برميلا واحدا من البراميل الأربعة الموجودة بالمدبغة هو الذى يعمل نظرا للطلب عليه من شركة ( باتا) أما البراميل الثلاثة الأخرى فهى لا تعمل, لأنها مخصصة لإنتاج جلد النعل وهو موجود بكثرة بالمدبغة وبضاعته راكدة لم يتم تصريفها أو بيعها حتى تستحق عليها ضريبة مبيعات, وأن الضريبة تفرض على حركة البيع وليس على حجم الإنتاج, ومن ثم كان يتعين على الجهة الإدارية الطاعنة – كى تبرهن على سلامة قرارها المطعون فيه – أن تقدم ما يثبت خلاف ما انتهت إليه تلك المعاينة أو يدحض ما ساقه المطعون ضدهم من حجج على النحو سالف الذكر, وإذ خلت أوراق الطعن من مثل هذه الأدلة فأن القرار المطعون فيه يكون قد جاء مخالفا للواقع وصحيح حكم القانون, مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صدر صحيحا ومطابقا لأحكام القانون, مما يضحى معه الطعن الماثل على غير أساس من القانون جديرًا بالرفض.
وغنى عن الذكر أن القرار المعنى بالإلغاء يكون هو قرار الجهة الإدارية المتظلم منه أمام لجنة التحكيم العالى, بحسبان أن المحكمة الدستورية العليا قضت فى الدعوى رقم 65 لسنة 18 قضائية دستورية بجلسة 6/ 1/ 2001 بعدم دستورية التحكيم المنصوص عليه فى المادة 17 من قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 مما يعنى إعدام النص المذكور بأثر رجعى من تاريخ صدوره وبالتالى عدم مشروعية التحكيم والقرارات الصادرة من لجانه, ألا أن ذلك لا يحول دون لجوء صاحب الشأن إلىقاضيه الطبيعى طعنا على القرار محل التحكيم.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات