الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4716 لسنة 52 ق عليا – جلسة 30/ 11/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الأربعاء الموافق 30/ 11/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 4716 لسنة 52 القضائية عليا

المقام من

فكرى سليمان بغدادى أباظة

ضد

1) وزير العدل " بصفته "
2) وزير الداخلية " بصفته "
3) مدير أمن الشرقية " بصفته "
4) محمود السيد محمد إسماعيل عياد
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 850 لسنة 11 ق بجلسة 20/ 11/ 2005


الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 24/ 11/ 2005 أودع الأستاذ/ محمد حامد المليجى المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن, قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن, قيد بجدولها بالرقم عاليه, فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 850 لسنة 11 ق بجلسة 20/ 11/ 2005 والقاضى فى منطوقه " حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً, وبرفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما, وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – قبول الطعن شكلا, وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه, وفى الموضوع بإلغائه, وما يترتب عليه من آثار, وإلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب.
وجرى إعلان الطعن على النحو الثابت من الأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا برأيها فى الطعن, ارتأت فى ختامه قبول الطعن شكلاً, ورفضه موضوعا, وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن المائل بجلسة 28/ 11/ 2005, وبجلسة 30/ 11/ 2005 قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة اليوم, حيث نظرته, وفيها قررت النطق بالحكم آخر الجلسة, حيث صدر الحكم, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 850 لسنة 11 ق بتاريخ 31/ 10/ 2005 أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار اللجنة العامة للاعتراضات الانتخابية بالمحكمة الابتدائية بمحافظة الشرقية والخاصة بفحص الاعتراضات الانتخابية لمجلس الشعب عام 2005 فيما تضمنه من إدراج اسم المدعى عليه الأخير ( المطعون ضده الأخير ) بصفة عامل بالكشوف الانتخابية عموما, وتعديلها إلى صفة فئات, مع تنفيذ الحكم بالمسودة دون إعلان لمسند من أنه لم يقدم غالبية أوراقه إلا بعد فحص الملفات, وأنه استكمل أوراقه أمام لجنة فحص الطعون, وهى ليست لجان لاستكمال أو تلقى الأوراق.
وبجلسة 20/ 11/ 2005 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه, تأسيسا على أن ما ينعاه المدعى ( الطاعن ) على النحو المتقدم قول مرسل لا يعول عليه لعدم قيامه على دليل.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله على النحو الموضح تفصيلاً بتقرير الطعن, وتحيل إليه هذه المحكمة تفاديا للتكرار.
ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لكى يكسب المرشح صفة العامل – فى مفهوم المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب – أن يعمل عملاً يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل, وتثبت صفة العامل للمرشح إذ ما قامت أساسا علاقة بينه وبين صاحب العمل, هذه العلاقة قد تكون علاقة تبعية إذا ما كان يربطه بمن يعمل لديه عقد عمل, أو علاقة لائحية إذا كان يعمل فى الجهاز الإدارى للدولة وأن يكون مقيدا فى نقابة عمالية, أما إذا كان المرشح لا تقوم فى شأنه هذه العلاقة, فلا تتوافر له صفة العامل, إذ فى هذه الحالة يمارس أعمالا حرة, وبالتالى يندرج فى الأصل وهو الفئات, ومع ذلك فقد احتفظ المشرع للشخص بصفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة وأن يكون مقيداً فى نقابة عمالية.
لما كان ذلك وكان البادى من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده الرابع وإن كان يعمل – قبل إحالته إلى المعاش – بوظيفة عامل فنى بالإدارة العامة لرى الشرقية من 20/ 12/ 1962 حتى 11/ 1/ 1985 بالاستقالة, إلا أنه لم يظهر من الأوراق أنه كان مقيداً فى نقابة عمالية قبل هذا التاريخ حتى يحتفظ بصفته كعامل بعد إحالته إلى المعاش, إعمالاً للحكم الذى استحدثه المشرع بالقانون رقم 12 لسنة 2002, وإنما البادى منها أنه مقيد بالنقابة العمالية للعاملين بالزراعة والرى والثروة المائية منذ عام 2002 أى بعد انتهاء خدمته بنحو سبعة عشر عاما, ومن ثم يعود إلى الأصل العام وهو وجوب أن يرتبط بعقد عمل, بالإضافة إلى قيده بالنقابة الأمر غير الماثل فى شأنه بالنسبة لارتباطه بعقد عمل, ومن ثم يكون قرار قبول ترشيحه على أنه عامل وليس فئات يخالف حكم القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه, لم يأخذ بهذه الوجهة من النظر فمن ثم يكون قد جانبه الصواب, ويغدو متعينا القضاء بإلغائه, وهو ما تقضى به هذه المحكمة وبوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما بعد أن توافر بشأنهما شرطا الجدية والاستعجال اللازمين لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة ( 184) مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبإلغاء القرارين المطعون فيهما, مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار المطعون ضده الرابع فئات, وألزمت المطعون ضدهم المصروفات. وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات