الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2858 لسنة 44 ق عليا – جلسة 15/ 11/ 2003

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى/ موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 15/ 11/ 2003
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عزت عبد الشافعى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 2858 لسنة 44 القضائية عليا

المقام من

محافظ القاهرة " بصفته "

ضد

محمد هانى درى عبد الغفار فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 23/ 12/ 1997 فى الدعوى رقم 2825 لسنة 50 قضائية


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 21/ 3/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 2858 لسنة 44 ق. عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 23/ 12/ 1997 فى الدعوى رقم 2825 لسنة 50 ق والقاضى منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب….. ".
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا أصليًا بعدم قبول الدعوى لعدم إقتران الطلب المستعجل بطلب موضوعى بإلغاء القرار المطعون فيه، واحتياطيا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا وإلزام جهة الإدارة الطاعنة المصروفات.
وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 4/ 12/ 2000، وبجلسة 3/ 7/ 2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 23/ 9/ 2001 حيث جرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث لم يحضر المطعون ضده رغم إخطاره وإعلان، وبجلسة 2/ 10/ 2002 قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 21/ 12/ 2002 لتبين الجهة الإدارية ما تم فى الجنحة رقم 924 لسنة 1992 المقيدة ضد مالك العقار موضوع التداعى لقيامه باستئناف الأعمال المخالفة بدون ترخيص وتقديم صورة من الأحكام الصادرة فى هذا الشأن وبجلسة 31/ 5/ 2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 15/ 11/ 2003 ومذكرات فى شهر وخلال الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أنه "…… ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ".
ومن حيث إن مفاد النص المتقدم أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه بدلاً من الحكم عليه بالغرامة إذا تخلف عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى استئناف دعواه خلال خمسة عشر يومًا التالية لانتهائها ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن حيث إن المحكمة قد كلفت الجهة الإدارية ببيان ما تم فى الجنحة رقم 924 لسنة 1992 المقيدة ضد مالك العقار موضوع التداعى لقيامه باستئناف الأعمال المخالفة بدون ترخيص وتقديم صورة من الأحكام الصادرة فى هذا الشان، إلا أنها لم تنفذ قرار المحكمة بتوقيع غرامة على الجهة الإدارية لعدم قيامها بتنفيذ قرار المحكمة فى هذا الشأن، الأمر الذى لا يتسنى معه للمحكمة الفصل فى الطعن بحالته ويكون للمحكمة بناء على ذلك أن تحكم بوقف الطعن.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بوقف الطعن لمدة شهر.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات