المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2318 لسنة 42 ق عليا – جلسة 1/ 3/ 2003 م
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 1/ 3/ 2003 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى خضرى نوبى محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد
وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض
الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 2318 لسنة 42 القضائية عليا
المقام من
مرسى سلامة مرسى
ضد
1 – محافظ الإسكندرية " بصفته"
2 – رئس جهاز حماية أملاك الدولة " بصفته"
3 – المستشار القانونى للمحافظة " بصفته"
4 – وكيل وزارة الإسكان بالإسكندرية " بصفته"
5 – رئيس المجس المحلى لمدينة الإسكندرية " بصفته"
6 – ورثة حميدة كريم رحيم وهما فايز، ومحمد
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 25/ 12/ 1995 فى الدعوى
رقم 1219 لسنة 44 ق
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 24/ 2/ 1996 أودع الأستاذ/ محمد السيد نوفل
المحامى بالنقض وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها
تحت رقم 2318 لسنة 42ق.عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
بجلسة 25/ 12/ 1999 فى الدعوى رقم 1219 لسنة 44ق والقاضى منطوقه " برفض الدعوى موضوعًا
وألزمت المدعى المصروفات".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه فى شقيه الموضوعى والمستعجل والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلاً وبإعادتها
إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها بشقيها مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 1/ 4/ 2002 وجرى تداوله بالجلسات على النحو
الثابت بالمحاضر حيث حضر الخصوم ولم يحضر ورثه المطعون ضده الأخير رغم إعلانهما قانونًا
وبجلسة 28/ 8/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة
الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 19/ 10/ 2002 حيث جرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت
بالمحاضر حيث حضر الخصوم فيما عدا ورثة المطعون ضده السادس، وبجلسة 28/ 12/ 2002 قررت
المحكمة إصدار الحكم بجلسة 1/ 3/ 2003 ومذكرات فى شهر. وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية
المطعون ضدها مذكرة دفاع التمست فى ختامها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 24/ 3/
1990 أقام الطاعن (مدع أصلاً) الدعوى رقم 1219 لسنة 44ق. بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة
القضاء الإدارى بالإسكندرية وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر
بتاريخ 27/ 9/ 1989 بإلغاء تخصيص الأرض موضوع النزاع مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحًا لذلك أن المجلس التنفيذى بمحافظة الإسكندرية قد أصدر قرارًا بتاريخ 15/
7/ 1985 بتخصيص قطعة أرض له بمنطقة الدخيلة القبلية مساحتها 265م2 وذلك بدلاً من مصنع
الحلويات والبسكويت الخاص به والذى تمت إزالته للمنفعة العامة بميدان المساجد بأبى
العباس المرسى، وقد تم التعدى على هذه المساحة من قبل المدعى عليه الأخير وتمت إزالة
التعدى بقرار حى العامرية رقم 37 لسنة 1985، وفى 21/ 9/ 1985 قام جهاز حماية أملاك
الدولة بتحرير محضر تسليم مؤقت بفرض الحراسة على الأرض دون أن يتضمن المحضر تمكينه
من استغلالها أو تنفيذ المشروع محل التخصيص، وهو ما حال بينه وبين اتخاذ إجراءات التراخيص
اللازمة للمشروع، هذا فضلاً عن أن الجهة المذكورة قررت مقابل انتفاع على الأرض عن الفترة
من مليم جنيه 19/ 3/ 1986 حتى 31/ 12/ 1988 بمبلغ 13086.480 بالرغم من عدم تسليمها
له، فتظلم من ذلك فى 27/ 2/ 1988 دون جدوى، ثم صدر قرار المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسة
27/ 9/ 1989 بإلغاء التخصيص لعدم الجدية ولبيع هذا المسطح ضمن أراضى أخرى بالمزاد العلنى.
ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون وصدوره مشوبًا بإساءة استعمال السلطة.
تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام محكمة أول درجة، وبجلسة 11/ 11/ 1999 حكمت المحكمة
برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى فى موضوع الدعوى ارتأت فى ختامه الحكم
برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
تدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية على النحو الثابت بمحاضر جلساتها،
وبجلسة 25/ 12/ 1995 أصدرت حكمها المطعون فيه برفض الدعوى.
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد أن استعرضت المادة من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323
لسنة 1982 بإصدار قواعد بيع وتأجير الأراضى المملوكة للدولة ووحدات الحكم المحلى فى
نطاق محافظة الإسكندرية – وذلك على أساس أن الثابت من الأوراق أن الأرض موضوع الدعوى
قد تم تخصيصها للمدعى فى 15/ 7/ 1985 لإقامة مصنع حلويات عليها وسلمت إليه فى 19/ 3/
1986 بعد إزالة تعدى المدعى عليه الأخير (المطعون ضده السادس) بموجب القرار رقم 37
لسنة 1985، إلا أن المدعى لم يقم المصنع المخصصة له الأرض وذلك خلال المدة المقررة
لذلك وحتى 27/ 9/ 1989 فأصدرت الجهة الإدارية قرارها المطعون فيه قاضيًا بإلغاء التخصيص
وباتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقاتها واستلام الأرض، ومن ثم يكون القرار المطعون
فيه قد صدر ممن يملك إصداره وقام على سببه المبرر له واقعًا وقانونًا ويكون طلب إلغائه
خليقًا بالرفض، ولا ينال من ذلك ما زعمه المدعى من أن محضر التسليم قد عينه حارسًا
على الأرض ولم يتضمن المحضر تمكينه من استغلالها أو تنفيذ المشروع محل التخصيص مما
حال بينه وبين قيامه بإجراءات استخراج التراخيص المطلوبة لأن هذا الزعم مردود عليه
بأن حق المدعى فى اتخاذ الإجراءات والتراخيص مستمد من قرار التخصيص وليس من محضر التسليم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفًا للقانون وأخطأ فى
تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن التسليم المؤقت للطاعن على العين كان لحراسة الأرض
وأن سمى فى عنوانه محضر تسليم مؤقت، وإن إقامته حارسًا يعنى شل يده تمامًا عن استغلال
الأرض بأى صورة من الصور لأن الحارس الاتفاقى أو القضائى لا يملك على الأرض استغلالاً
لنفسه إلا أن يكون حارسًا لحمايتها لحساب الغير، فضلاً عن أن الأرض سلمت له تسليمًا
مؤقتًا وإن هذا يعنى أن من حق جهة الإدارة استردادها فى أى وقت ما دام التسليم قد جاء
مؤقتًا لحين إنهاء الإجراءات، ومن ناحية أخرى فإنه قد تظلم لجهة الإدارة بهدف تصحيح
الوضع المتناقض بين إقامته كحارس والذى يتناقض مع التخصيص له إلا أن الإدارة قد صمت
أذنيها عن اعتراضه ثم زعمت فى تكييفها للواقعة على أنها تخصيص له بقصد إقامة مشروعه،
وأخيرًا فإن الطاعن مقابل أن يتخلى عن مصنعه الذى كان مقامًا بأرض المساجد بحى الجمرك
– والذى أزيل للمنفعة العامة – فكان المقابل أن يحصل على قطعة أرض بديلة إعمالاً لصحيح
حكم القانون كتعويض عينى وليست منحة له من جهة الإدارة سيما وإنه قد سبق أن تلقى ردًا
من رئاسة مجلس الوزراء عن شكواه إليها بتاريخ 29/ 6/ 1977 تحيطه علمًا إنه ببحث شكواه
مع محافظة الإسكندرية فإنه لم يتم إخراج أى مستأجر إلا بعد توفير محلاً آخر بديلاً.
ومن حيث إن المادة من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 بإصدار قواعد بيع
وتأجير الأراضى المملوكة للدولة ووحدات الحكم المحلى فى نطاق محافظة الإسكندرية تنص
على إنه " تؤجر بطريق التخصيص الأراضى المملوكة للدولة ووحدات الحكم المحلى الواقعة
فى نطاق المحافظة، وذلك بقصد إقامة مشروعات إنتاجية أو مصانع عليها تتفق مع الخطة العامة
للدولة وبالشروط والإجراءات الآتية: 1 – ……….
6 – يلتزم المخصص له الأرض أن يقيم المشروع خلال سنتين من تسليم الأرض وفى حالة الإخلال
بذلك يكون للمحافظة الحق فى استرداد الأرض بالطريق الإداري…".
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق إن الجهة الإدارية المطعون ضدها
قد قامت بتخصيص الأرض محل النزاع للطاعن فى 15/ 7/ 1985 لإقامة مصنع حلويات عليها وتم
تسليم الأرض فى 19/ 3/ 1986 – بعد إزالة تعدى المطعون ضده الأخير عليها بموجب القرار
رقم 37 لسنة 1985 – إلا أن الطاعن لم يقم بإقامة المصنع المخصصة الأرض لإقامته خلال
المدة المقررة لذلك وحتى 27/ 9/ 1989 فأصدرت الجهة الإدارية المطعون ضدها القرار المطعون
فيه بإلغاء التخصيص مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقاتها قبل الطاعن مع استلام
الأرض منه، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد قام على سببه المبررله ويكون طلب إلغائه
قد جاء على غير سند صحيح من القانون جديرًا بالرفض.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما نعاه الطاعن من إن محضر التسليم المؤقت قد عينه حارسًا
على الأرض ولم يتضمن المحضر تمكينه من استغلالها أو تنفيذ المشروع محل التخصيص مما
حال بينه وبين اتخاذ إجراءات التراخيص المطلوبة، فإن هذا القول مردود عليه بأن الطاعن
يستمد حقه فى اتخاذ الإجراءات المشار إليها من قرار تخصيص الأرض له وليس من محضر التسليم
المؤقت، فإنه فضلاً عن ذلك فإن ما ورد فى محضر التسليم المؤقت للطاعن من إنه قد تم
تعيينه حارسًا على الأرض إنه قد جاء بمناسبة إن جهة الإدارة قد قامت بإزالة تعدى المطعون
ضده الأخير على الأرض بموجب قرارها رقم 37 لسنة 1985 وقامت بتسليمها للطاعن خالية من
أى تعد وذلك بقصد المحافظة عليها وأنها دخلت فى حوزته وسيطرته وليس لغل يده عن اتخاذ
أى إجراء من إجراءات السير فى استخراج التراخيص اللازمة لإقامة المشروع إلا إن الطاعن
قد قعد عن ذلك ولم يقم بإقامة المشروع خلال مدة جاوزت الثلاث سنوات من تاريخ تسليمه
الأرض مما يحق معه لجهة الإدارة إلغاء التخصيص واسترداد الأرض محل النزاع بالطريق الإدارى.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد واكب الصواب فلا مطعن عليه، ويكون
الطعن عليه جديرًا بالرفض، مع إلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة من قانون
المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
