المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4955 لسنة 46 ق عليا – جلسة 11/ 1/ 2003م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح د.محمد ماجد محمود أحمد وأحمد
عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة – مفوض الدولة
وبحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 4955 لسنة 46 القضائية عليا
المقام من
محمد يوسف السيد عز الدين
ضد
1- محافظ القاهرة " بصفته الرئيس الأعلى للحكم المحلى لمحافظة القاهرة
"
2- وزير المالية " بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب العقارية "
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى الدعوى رقم 8783 لسنة 51 ق بجلسة
8/ 2/ 2000
الإجراءات
بتاريخ 8/ 4/ 2000 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 4955 لسنة 46 ق. عليا وذلك طعنًا على الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 8783 لسنة 51 ق. بجلسة 8/ 2/
2000 والقاضى أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير المالية
وبإخراجه من الدعوى بلا مصروفات، ثانيًا: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وإلزام
المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير طعنه – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون
لتأمر بإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون عليه فى جميع أجزاءه والقضاء مجددًا بإلغاء قرار مأمورية إيرادات غرب
القاهرة ثانى فيما تضمنه من ربط ضريبة عقارية على العقار ملك الطاعن والكائن 12 شارع
محمد مظهر – شياخة وسط " ب " قسم الزمالك بواقع 10% سنويًا من بمبلغ 770.880 جنيه القيمة
الإيجارية له وضريبة أصلية بمبلغ 3083.52 جنيه وضريبة إضافية بمبلغ 1194.860 جنيه وذلك
اعتبارًا من أول يناير 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعفاء العقار من الضرائب
الأصلية والإضافية، وإلزام الجهة الإدارية المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا
مسببًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه، والقضاء بعدم قبول الدعوى، وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/ 1/ 2002.
وبجلسة 3/ 6/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة
الأولى موضوع – لنظره بجلسة 27/ 8/ 2002 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات
التالية وبجلسة 16/ 11/ 2002 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر
وفى فترة حجز الطعن للحكم أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها انتهت فيها إلى طلب
رفض الطعن، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 8/ 9/ 1992
أقام المدعى (الطاعن) دعواه رقم 12558 لسنة 1992 إيجارات كلى جنوب القاهرة بصحيفة أودعها
قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالبًا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً
وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار المطعون عليه والمسلم له فى 17/ 8/ 1992 فيما تضمنه
من أن الإيجار الشهرى للعقار رقم 12 شارع محمد مظهر بالزمالك هو مبلغ 770.880 جنيه
وأن الضريبة الأصلية هى مبلغ 3083.52 جنيه والإضافية هى مبلغ 1194.860 جنيهًا وإلغاء
هذا القرار واعتماد القيمة الايجارية لهذا العقار بمبلغ 87.467 جنيهًا شهريًا وضريبته
السنوية مبلغ 83.968 جنيه طبقًا للكشوف الرسمية لتمام إنشاء العقار عام 1940 مع إعفاء
العقار من الضرائب الأصلية والإضافية لإقامته منذ عام 1940 لغرض السكنى ولا يستحق عليه
ضرائب أصلية أو إضافية إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مع إلزام
المدعى عليها المصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل.
وقد سند المدعى (الطاعن) دعواه بأنه يمتلك العقار رقم 12 الكائن بشارع محمد مظهر بالزمالك
بموجب عقد مسجل عام 1986 والعقار عبارة عن فيلا ثلاثة أدوار وبدروم بحديقة، وأن قيمة
العقار الإيجارية هى 467ر87جنيه وضريبته 968ر83جنيهًا فى عام 1989، إلا أن مأمورية
الضرائب العقارية أخطأت وزعمت أنه بجرد 1989 استجدت فيلا بواجهة شرقية بذات الحدود
والأوصاف الثابتة بالعقد على الرغم من عدم حدوث ذلك لأن الفيلا مازالت قديمة منذ إنشائها
عام 1940، وقد قدرت المأمورية القيمة الإيجارية بمبلغ 803جنيه وضريبة سنوية بمبلغ 770.880
جنيهًا مما حدا به الى التظلم أمام مجلس المراجعة والذى أصدر قراره فى 29/ 8/ 1989
ولم يعلن به إلا فى 17/ 8/ 1992 عند مطالبته بالسداد وإنذاره بالحجز فضلاً عن ربط ضريبة
أصلية قدرها 3083.520 جنيهًا وضريبة إضافية قدرها 1994.860 جنيهًا، وينعى المدعى (الطاعن)
على القرار مخالفته للواقع حيث إن العقد سند الملكية مسجل عام 1986 والكشوف الرسمية
ثابت بها أن القيمة الإيجارية للعقار هى 87.467 جنيهًا وضريبته السنوية 83.668 جنيهًا،
وأن قرار مجلس المراجعة المطعون عليه أكد أن الفيلا قديمة وهو ما ينفى ما انتهت إليه
مأمورية الضرائب العقارية من أن الفيلا استحدثت عام 1989، كما أن العقار غير خاضع للقانون
رقم 136/ 1981 لكونه مقام عام 1940 وليس من المستوى الفاخر مما لا يستحق عليه أية ضرائب
أصلية أو إضافية وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى 31/ 1/ 1995 أصدرت المحكمة حكمها بندب مكتب
خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية الموكلة إليه، وأودع تقرير الخبير المنتدب الذى
انتهى إلى أن مبانى الفيلا قد حدث بها تعديلات جوهرية وإضافات وتحسينات تستدعى من مأمورية
إيرادات غرب طبقًا للقانون رقم 136 لسنة 1981 تعديل القيمة الإيجارية الشهرية المتخذة
أساسًا لحساب الضريبة السنوية، وأن مبانى الفيلا بالمعاينة على الطبيعة تبين أنها مكونة
من أربعة أدوار كاملة التشطيب الداخلى والخارجى منها من المستوى الفاخر، وأن التقرير
المطعون عليه سليم بالنسبة للضرائب الأصلية والإضافية وأن اعتراضات المدعى الواردة
بصحيفة دعواه فى غير محلها.
وبجلسة 27/ 5/ 1997 أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها
إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، وأبقت الفصل فى المصروفات، ونفاذًا لهذا الحكم أحيلت
الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، حيث قيدت بجدولها بالرقم عاليه وبجلستها
المعقودة بتاريخ 8/ 2/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه برفض الدعوى وشيدت قضاءها
على سند أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب من محكمة جنوب القاهرة أن العقار محل التداعى
عبارة عن فيلا من أربعة أدوار تحيط بالمبانى حديقة وسطح الأرض بالكامل 990م2 وكاملة
التشطيب الداخلى والخارجى من المستوى الفاخر وأن الفيلا وإن كانت مقامة قبل عام 1950
إلا إنه حدث بها تعديلات جوهرية وإضافات وتحسينات تستدعى من مأمورية إيرادات غرب طبقًا
للقانون رقم 136 لسنة 1981 تعديل القيمة الإيجارية الشهرية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة
السنوية وأن التقرير المطعون عليه سليم وانتهت إلى حكمها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن ما ورد بالحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى لرفعها
على غير ذى صفة بالنسبة لوزير المالية فإن الطاعن يتمسك باختصامه للوزير بصفته الرئيس
الأعلى لمصلحة الضرائب. وأن الحكم صدر مشوبًا بالفساد وفى الاستدلال والقصور فى التسبيب
ومخالفة القانون حيث إن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بتناقض مأمورية الضرائب العقارية
غرب – ثان – عندما أصدرت القرار المطعون فيه وزعمت استجداد الفيلا عام 1979، فى حين
أن قرارات مجلس المراجعة الصادرة فى 29/ 8/ 1989 جاءت مؤكدة أن الفيلا قديمة وقد تأيد
ذلك من العقد الرسمى المسجل عام 1950 عن ذات الفيلا مما أثبته الخبير عندما انتقل الى
مساحة قصر النيل، كما أن تقرير الخبير تجاهل هذه الحقائق المؤيدة وقام بتطبيق أحكام
القانون رقم 136 لسنة 1981 فى حين أن الفيلا بحالتها منذ عام 1950 ولم يحدث فيها أى
تعديل، مما يبطل تقرير الخبيرلأنه يوجد تناقض بين ما هو ثابت بمحاضر الأعمال وما ورد
بالنتيجة النهائية للتقرير المطعون عليه، كما أن الحكم المطعون عليه جاء فى حيثياته
متناقض ومخالف للقانون، ولم ترد المحكمة على مذكرة الطاعن وأوجه دفوعه، كما أنه لا
يوجد أسباب موضوعية تبرر صدور القرار المطعون فيه، وأنه يوجد تناقض فى تقرير الخبير
مما يجعل الطاعن يطلب إعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء، وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إنه عن تمسك الطاعن باختصام وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
العقارية، فإن المادة من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل
بالقانون رقم 50 لسنة 1981 تقضى بأن يتولى المحافظ بالنسبة لجميع المرافق العامة التى
تدخل فى اختصاصه جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين
واللوائح وبالتالى فإن المحافظ هو الرئيس الأعلى لمأمورية إيرادات غرب ثان وهى مصدرة
القرار المطعون فيه فمن ثم يكون صاحب الصفة فى الدعوى الماثلة هو محافظ القاهرة ويكون
اختصام وزير المالية فى غير محله مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع وعدم التعويل
عليه.
ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع فى القانون رقم 56 لسنة 1954
فى شأن الضريبة على العقارات المبنية قد جعل وعاء الضريبة على العقارات المبنية القيمة
الإيجارية لهذه العقارات على أن يراعى فى تقديرها جميع العوامل التى تؤدى إلى تجديدها،
وناط بلجان التقدير الموجودة فى المدن والمحافظات تقدير القيمة الإيجارية للعقارات
المبنية، وأعطى الممول الحق فى التظلم من قرارات لجان التقدير أمام مجلس المراجعة الذى
تعتبر قراراته نهائية.
ومتى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق فى الطعن الماثل أن مأمورية الضرائب العقارية
قد قدرت الضرائب على الفيلا رقم 12 شارع محمد مظهر بالزمالك كالآتى: الإيجار الشهرى
803 جنيه وضريبة سنوية 770.880 جنيه والضريبة الأصلية 3083.52 جنيه وضريبة إضافية 1194.86،
وقرر مجلس المراجعة فى قراره المؤرخ 29/ 8/ 1989 والمرفق أصله بحافظة مستندات الطاعن
المقدمة لمحكمة جنوب القاهرة بتأييد ذلك بالنسبة للبدروم حيث حصل تعديل جوهرى مع استمرار
الإيجار كما هو وكذلك الحال بالنسبة لفوق البدروم والدور الثانى الذى أضيفت إليه تحسينات
والدور الثالث حيث أضيفت إليه مبانى بالإضافة إلى أن تقرير الخبير المنتدب من المحكمة
الابتدائية والمودع بالدعوى قد انتهى إلى أن العقار عبارة عن فيلا أربعة أدوار وأن
مبانى الفيلا قد حدث بها تعديلات جوهرية وإضافات وتحسينات تستدعى من المأمورية تعديل
القيمة الإيجارية الشهرية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة السنوية وأن القرار المطعون
فيه سليم من الناحية القانونية.
ومن حيث إن تقرير الخبير المنتدب من المحكمة الابتدائية قد عاين العقار محل النزاع
وانتهى إلى أن العقار يقع بمنطقة الزمالك بشارع محمد مظهر وأن جميع مبانيه وتشطيباته
الداخلية والخارجية من المستوى الفاخر وهو ما انتهت إليه اللجان التى عاينت العقار
وما رصده مجلس المراجعة فى تقريره فى التظلم المقدم من الطاعن، وأنه ترتيبًا على ذلك
فإن هذا العقار لا يخضع ولا يشمله الإعفاء من الضرائب العقارية الأصلية أو الإضافية
المقررة بنص المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر باعتبار أن مبانيه وتشطيباته الداخلية
والخارجية من النوع الفاخر، ومن ثم يكون تقدير الضرائب العقارية على النحو محل الطعن
ومحل المطالبة مطابقًا للقانون.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذه الوجهة من النظر فإنه يكون قد صدر صحيحًا مطابقًا للقانون
ويكون النعى عليه فى غير محله واجب الرفض.
ولا يغير من هذا النظر ما أثاره الطاعن فى طعنه من أن الفيلا مقامة قبل عام 1940 حيث
أن الثابت من الأوراق أن مبانى الفيلا قد حدث بها تعديلات جوهرية وإضافات وتحسينات
تستدعى من مأمورية إيرادات غرب طبقًا للقانون رقم 136 لسنة 1981 تعديل القيمة الإيجارية
المتخذة أساسًا لحساب الضريبة السنوية.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
