المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 625 لسنة 46 ق عليا – جلسة 15/ 3/ 2003 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 15/ 3/ 2003 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح د. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد
حلمى محمد أحمد حلمى ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 625 لسنة 46 القضائية عليا
المقام من
1- محافظ الدقهلية " بصفته "
2- رئيس المجلس الشعبى المحلى بمحافظة الدقهلية " بصفته"
3- رئيس مركز ومدينة منية النصر " بصفته "
4- رئيس الوحدة المحلية بكفر الكردى " بصفته "
ضد
1 – محمد محرز على حسنين
2 – عبد الحميد أمين السعيد
3 – عميره حسن يوسف
4 – رفعت محمود محمد الهلالى
5 – محمود عبد العليم أمين شطا
6 – محمد السيد إمبابى
7 – مسعد نبيه حسنين
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة فى الدعوى رقم 1610 لسنة 19ق بجلسة
4/ 9/ 1999
الإجراءات
بتاريخ 30/ 10/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 625 لسنة 46ق.ع
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة فى الدعوى رقم 1610 لسنة 19ق بجلسة
4/ 9/ 1999 والقاضى بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما
يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة
مستعجلة، ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبوله شكلاً، وفى
الموضوع الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بالآتى: 1 – أصليًا: بعدم قبول الدعوى
لرفعها من غير ذى صفة ومصلحة، 2 – احتياطيًا: برفض الدعوى موضوعًا وفى الحالتين إلزام
المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد تم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا
بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1/ 1/ 2001 وبجلسة 26/ 8/ 2001 قررت
الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة
20/ 10/ 2001 وقد نظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية وبجلسة 4/ 1/ 2003 قررت
المحكمة إصدار حكمها بجلسة 8/ 3/ 2003 ومذكرات فى شهر. وبهذه الجلسة قررت المحكمة تأجيل
النطق بالحكم لجلسة اليوم.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعدالمداولةً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 19/ 6/ 1997
أقام المدعون – المطعون ضدهم – الدعوى رقم 1610 لسنة 19ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة
القضاء الإداري بالمنصورة بطلب الحكم: بإلغاء القرار الصادر من محافظ الدقهلية بإنشاء
قرية الخضيرى مركز منية النصر فصلاً عن قرية كفر الكردى وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد سند المدعون – المطعون ضدهم – دعواهم بأنه بتاريخ 3/ 4/ 1997 صدر قرار محافظ الدقهلية
رقم 464 لسنة 1997 بإنشاء القرية سالفة الذكر بالمخالفة لأحكام القانون وذلك لإنشائها
دون قيام المجلس الشعبى المحلى المختص بمركز منية النصر باقتراح إنشائها وهو الأساس
فى إصدار قرار إنشائها، كما أن القرار المطعون فيه لم يستهدف تحقيق المصلحة العامة
وترتب عليه ضم مساحة 1374 فدانًا يملكها حائزون مقيمون بكفر الكردى وانتهوا إلى طلباتهم
سالفة الذكر.
وبجلسة 4/ 9/ 1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء القرارالمطعون فيه.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن الثابت من الأوراق أن المجلس الشعبى المحلى بالكردى
كان قد وافق فى 9/ 6/ 1991 على جعل عزبة الخضيرى التابعة لقرية كفر الكردى قرية وقد
وافق المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الدقهلية على ذلك بتاريخ 30/ 6/ 1991 بيد أن الأوراق
خلت مما يفيد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمركز على ذلك قبل موافقة المجلس الشعبى
المحلى للمحافظة ولا يكفى فى هذا الشأن ما تضمنه القرار رقم 13 الصادر من المجلس الشعبى
بالمركز على ذلك لخلو الأوراق مما يفيد وجود هذه الموافقة وأن ما تضمنته من مستندات
جهة الإدارة اقتصرت فقط على توصية صادرة من المجلس الشعبى المحلى لمركز منية النصر
بالموافقة على ما قرره المجلس الشعبى المحلى للكردى بفصل بعض الأحواض من زمام قرية
كفر الكردى وضمها للخضيرى الجارى العمل على تحويلها لقرية ولم تتضمن هذه التوصية الموافقة
على تحويل الخضيرى إلى قرية فضلاً على أن المجلس الشعبى المحلى لقرية كفر الكردى ذاته
قرر فى 10/ 10/ 1991 فى تاريخ سابق على صدور القرار المطعون فيه بإلغاء التوصية السابق
صدورها عنه، ومن ثم خلصت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
من وجهين:
الأول: أن الثابت أن المطعون ضدهم ليسوا فى حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون
فيه من شأنها أن تجعل القرار مؤثرًا تأثيرًا مباشرًا فى مصلحة شخصية لهم ذلك لأنهم
بالنسبة للقرار لا يعدو أن يكونوا مواطنين عاديين وأن مركزهم بالنسبة لهذا القرار شأنهم
فيه شأن سائر المواطنين ومن ثم فلا يقبل منهم الطعن على هذا القرار لانتفاء شرط الصفة
والمصلحة.
الثانى: أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بناء على اقتراح المجلس الشعبى
المحلى لمركز منية النصر الصادر بجلسته رقم 24 فى 20/ 6/ 1991 والذى وافق فيها على
اقتراح المجلس الشعبى المحلى لقرية الكردى بتحويل عزبة الخضيرى إلى قرية تضم الخضيرى
الأم وجزء 7، جزء8،وعزبة المنشية وعزبة يس وعزبة سرور، كما وافق على هذا الاقتراح المجلس
الشعبى المحلى لمحافظة الدقهلية.
.وقد عرضت هذه التوصيات والموافقات على لجنة التقسيم الإداري بمديرية أمن الدقهلية
فى 17/ 1/ 1995 ووافقت على إنشاء القرية المذكورة بإجماع الآراء بما يقطع بأن القرار
المطعون فيه بإنشاء قرية الخضيرى فصلاً عن قرية الكردى قد صدر مستوفيًا كافة الأوضاع
والشروط التى تطلبها القانون.
وبناء عليه خلص الطاعنون إلى طلباتهم سالفة الذكر.
ومن حيث إنه عن وجه الطعن الخاص بانتفاء شرطى الصفة والمصلحة فى الدعوى. فإن المستقر
عليه أن شرط الصفة فى دعوى الإلغاء إنما يندمج وشرط المصلحة فتتوافر الصفة كلما كان
هناك مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبية حالة أو محتملة لرافع الدعوى وأن يكون
فى حالة قانونية أثر فيها القرار المطلوب إلغاؤه تأثيرًا مباشرًا.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم يقيمون بذات القرية الصادر بشأنها الحكم
المطعون فيه فمن ثم فإن صفة المواطنة فى القرية المطلوب فصلها تكون لهم الصفة والمصلحة
فى دعواهم بحسبان أن الغاية التى يهدفون إليها هى الدفاع عن مصلحة شخصية لهم أثر فيها
القرار المطعون فيه تأثيرًا مباشرًا ومن ثم فإن هذا الوجه غير محقق الوجود فى الدعوى
مما يتعين معه رفضه.
ومن حيث إنه عن الوجه الثانى من أوجه الطعن والمتمثل فى صدور القرار المطعون فيه دون
اقتراح من المجلس الشعبى المحلى لمركز ومدينة منية النصر.
فإن نص المادة الأولى من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمعدل
بالقانون رقم 50 لسنة 1981 قد ناط بالمحافظ المختص إصدار قرار إنشاء القرى بناء على
اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وخاصة حافظة الحكومة المقدمة أمام هذه المحكمة بجلسة
5/ 3/ 2001 أن هناك موافقة من المجلس الشعبى المحلى لمركز منية النصر بجلسته المعقودة
بتاريخ 20/ 6/ 1991 على جعل عزبة الخضيرى قرية تضم الخضيرى الأم وجزء 7 وجزء 8 وعزبة
المنشية وعزبة يس وعزبة سرور، وكان المجلس الشعبى المحلى لقرية الكردى قد أوصى فى 9/
6/ 1991 بجعل عزبة الخضيرى قرية، وقد وافق المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الدقهلية فى
جلساته المنتهية فى 10/ 8/ 1991 إلى الموافقة وصدور قرار محافظ الدقهلية المطعون عليه
بتاريخ 30/ 4/ 1997 بإنشاء قرية الخضيرى فصلاً عن قرية الكردى، ومن ثم يكون القرار
المطعون فيه استوفى كافة مراحله وشروطه المقرره قانونًا ويكون النعى عليه فى غير محله
واجب الرفض ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم الطعين بأن التوصية الصادرة من المجلس
الشعبى المحلى للكردى لم تتضمن الموافقة على التحويل وأن المجلس الشعبى المحلى للكردى
قد عدل عن موافقته، لأن موافقة المجلس الشعبى المحلى للقرية المقسومة ليس بشرط قانونى
فضلاً عن أن العدول لا يجوز بعد اتخاذ الإجراءات التالية لهذه الموافقة وهى العرض على
المجالس الأعلى.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد نحا غير هذا المنحى فمن ثم فإنه يكون قد صدر بالمخالفة
لأحكام القانون مما يوجب إلغاءه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى،
وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
