الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1071 لسنة 46 ق عليا – جلسة 4/ 1/ 2003

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 4/ 1/ 2003
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح د.محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وبحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 1071 لسنة 46 القضائية عليا

المقام من

السيد/ محمد صالح سالم باشنقى

ضد

وزير الداخلية " بصفته " فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى الدعوى رقم 9127 لسنة 51 ق بجلسة28/ 9/ 1999


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 23/ 11/ 1991 أودع الأستاذ/ عماد الدكرورى المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1071 لسنة 46 ق. عليا، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 9127 لسنة 51 ق. بجلسة 28/ 9/ 1999 والقاضى فى منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعى المصروفات " وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع أصليًا: وقف نظر الطعن حتى يفصل فى الدفع بعدم دستورية قانون الجنسية، وتمكين الطاعن من ذلك، واحتياطيا: بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم للطاعن بطلباته فى الدعوى. وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى فى الطعن، ارتأت فيه: قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع: أصليًا: قبول الدفع بعدم دستورية المواد 2/ 1، 3/ 2، 4/ 1، 6 من قانون الجنسية، وإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستورية تلك المواد، وبوقف الفصل فى الطعن لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، مع إبقاء الفصل فى المصروفات. واحتياطيًا برفض الطعن موضوعًا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 6/ 11/ 2000، وبجلسة 21/ 5/ 2001 قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 30/ 6/ 2001، حيث نظرته، وبجلسة 23/ 2/ 2002 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 2/ 7/ 2002، وحددت للطاعن أجلاً أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، لرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا، وبهذه الجلسة الأخيرة أودع الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات طويت على شهادة صادرة من قسم الجدول بالإدارة القضائية بالمحكمة الدستورية العليا، تفيد أن الطاعن أقام الدعوى رقم 150 لسنة 24 ق دستورية، أمام هذه المحكمة (الدستورية العليا) بتاريخ 30/ 4/ 2002، بطلب الحكم بعدم دستورية قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وخاصة المادتان 2و4 منه، ولم يفصل فى الدعوى بعد.
وبجلسة 9/ 11/ 2002 قررت هذه المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات فى شهر. حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت باستيفاء الطعن الماثل لأوضاعه الشكلية، ومن ثم لا يجوز معاودة بحث ذلك.
وحيث إن المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه " فيما عدا ما نص عليه فى هذا الفصل تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية مما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها " وحيث إن المادة 29/ ب من القانون المشار إليه نصت على أنه "إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أولائحة ثم ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " وإذا كان المشرع حدد الأثر المرتب على عدم رفع الدعوى فى الميعاد وهو اعتبار الدفع كأن لم يكن إلا أنه لم يحدد الأثر المترتب على رفع الدعوى فى الميعاد الأمر الذى يتعين معه الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات فى هذا الشأن عملا بنص المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية السابق الإشارة إليها.
ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه " فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبًا أو جوازًا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسالة أخرى يتوقف عليها الحكم…….. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى ".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، وإن أجازت للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى حتى يتم الفصل فى مسألة أولية، تاركة – بذلك – الأمر بوقف الدعوى لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستجليه من جدية النزاع فى المسألة الأولية، ولزوم البت فيها للفصل فى موضوع الدعوى، إلا أن ذلك مرهون – وحسبما جرى قضاء هذه المحكمة – على أن يكون البت فيها خارجًا عن اختصاص المحكمة، ويعتبر الأمر الصادر بوقف الدعوى لهذا السبب حكما قطعيًا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بالفصل فى المسألة الأولية.
لما كان ذلك، وكان الطاعن قد دفع بعدم دستورية نصوص قانون الجنسية خاصة المادتين ومنه والتى تفرق بين الأب والأم فى نقل الجنسية المصرية للأبناء، بدعوى مخالفة النصوص الطعينة للمادتين (1‍1) ومن الدستور، وكانت هذه المحكمة قد قدرت بجلسة 23/ 3/ 2002جدية هذا الدفع، وحددت للطاعن أجلاً أقصاه ثلاثة أشهر من هذا التاريخ لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا إعمالاً لحكم المادة 29/ ب من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
ومن حيث إن الثابت من الشهادة الصادرة من قسم الجدول بالمحكمة الدستورية العليا، والتى أودعها وكيل الطاعن بجلسة 2/ 7/ 2002 أن الطاعن أقام بالفعل الدعوى رقم 150 لسنة 24 ق دستورية أمام المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بعدم دستورية قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، خاصة المادتان 2 و4 منه، ولم يفصل فى الدعوى بعد.
ولما كان الفصل فى مدى دستورية هذه النصوص من عدمه لازما للبت فى موضوع الطعن الماثل، ومن ثم يغدو حقًا للمحكمة أن تأمر بوقف الطعن الماثل لحين الفصل فى الدعوى الدستورية المشار إليها.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بوقف الطعن الماثل لحين الفصل فى الدعوى الدستورية رقم 150 لسنة 24 ق. دستورية.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات