الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4947 لسنة 45 ق عليا – جلسة 3/ 5/ 2003م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 3/ 5/ 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 4947 لسنة 45 ق. عليا

المقام من

1- محافظ الغربية " بصفته "
2- رئيس حى قسم ثان طنطا " بصفته "
3- رئيس الوحدة المحلية لمدينة طنطا " بصفته "

ضد

1- محمد بسيونى محمود الهوارى
2- مصطفى عطية عوض الشناوى
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى الدعوى رقم 721 لسنة 1 ق بجلسة 14/ 3/ 1999


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 8/ 5/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4947 لسنة 45ق.عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 14/ 3/ 1999 فى الدعوى رقم 721 لسنة 1ق والقاضى منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات".
وطلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى المطعون على حكمها مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 6/ 3/ 2000 وبجلسة 21/ 8/ 2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى موضوع) لنظره بجلسة 1/ 10/ 2000 حيث جرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث لم يحضر المطعون ضدهما رغم إخطارهما، وبجلسة 8/ 6/ 2002 كلفت المحكمة جهة الإدارة بالتعقيب على الخطاب الوارد من الطاعن الثانى بصفته، وبجلسة 8/ 2/ 2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 26/ 4/ 2003 ومذكرات فى شهر.
وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إداريًا لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والمعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أنه "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة…… و يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه.
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ".
ومن حيث إن مفاد النص المتقدم أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليهم بدلاً من الحكم عليه بالغرامة إذا تخلف عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد، أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى استئناف دعواه خلال مدة خمسة عشر يومًا التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه مما لا شك فيه أن حكم المادة المشار إليها يسرى على الدعوى فى كافة مراحلها سواء كانت دعوى مبتدأة أمام محاكم أول درجة أو كانت طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا خاصة وإن طبيعة المنازعة الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة لا تتأبى على الأخذ بحكم المادة سالفة الذكر.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد كلفت الجهة الإدارية الطاعنة بجلسة 8/ 6/ 2002 بالتعقيب على أحد المستندات الصادرة عن الطاعن الثانى بصفته إلا أن الجهة الإدارية الطاعنة لم تنفذ قرار المحكمة رغم تأجيل نظر الطعن لعدة جلسات لهذا السبب الأمر الذى لا يتسنى معه للمحكمة الفصل فى الطعن بحالته ويكون للمحكمة بناء على ذلك أن تحكم بوقف الطعن.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بوقف الطعن لمدة شهر.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات