الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1415 لسنة 43 ق عليا – جلسة 14/ 6/ 2003م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح أحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 1415 لسنة 43 القضائية عليا

المقام من

محمد أشرف عبد الجواد مصطفى

ضد

1- وزير الداخلية
2- رئيس مصلحة وثائق السفر والجنسية والهجرة فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 1473 لسنة 49 ق بجلسة 19/ 11/ 1996


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 18/ 1/ 1997 أودع الأستاذ/ محمد عبد المجيد الشاذلى المحامى نائبًا عن الأستاذ/ فريد عبد الكريم بسيونى المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن – قيد برقم 1415 لسنة 43 قضائية عليا – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى/ دائرة منازعات الأفراد ( أ ) بالقاهرة فى الدعوى رقم 1473 لسنة 49 ق بجلسة 19/ 11/ 1996، والقاضى فى منطوقه ": بعدم قبول طلب الإلغاء ورفض طلب التعويض وإلزام المدعى المصروفات ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى المرفوعة أمام محكمة أول درجة وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام الجهة الإدارية بأن تدفع للطاعن التعويض الذى تراه المحكمة جابرًا لما لحقه من ضرر مع إلزامها بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1/ 10/ 2001 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/ 12/ 2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 19/ 1/ 2002.
ونظرت المحكمة الطعن بجلسات المرافعة على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 2/ 3/ 2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 29/ 6/ 2003 وبتلك الجلسة قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 27/ 8/ 2002 لإتمام المداولة، وبهذه الأخيرة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 9/ 11/ 2002 ليقدم الطاعن أصل جواز سفره رقم 1061106 الصادر فى 20/ 4/ 1994، وليعقب على مذكرة دفاع الدولة المقدمة بجلسة 5/ 11/ 2001 (فحص) وعلى الأخص ما جاء بالمذكرة من أن محو التأشيرة بالجواز لم يتم بمعرفة جمرك نويبع وأن ذلك مجرد واقعة مختلقة من الطاعن لا يساندها دليل.
ونظرت المحكمة الطعن بجلسة 9/ 11/ 2002 وما تلاها من جلسات، ولم يحضر الطاعن أيا من هذه الجلسات سواء بشخصه أو بوكيل عنه ولم يقدم أية مذكرات أو مستندات، وبجلسة 15/ 3/ 2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 14/ 6/ 2003 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر، وإبان هذا الأجل قدم وكيل الطاعن طلبًا لفتح باب المرافعة فى الطعن ليتمكن من إيداع أصل جواز السفر الخاص به وأرفق بالطلب حافظة مستندات طويت على أصل هذا الجواز، وقد رأت المحكمة الالتفات عن هذا الطلب.
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع قد بسطها الحكم المطعون فيه على نحو ترى معه المحكمة الاكتفاء بالإحالة إليها تفاديًا للتكرار.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، كما جاء مشوبًا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وأخل بحق الدفاع، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بعريضة الطعن.
ومن حيث إن مقطع النزاع بين الطاعن وجهة الإدارة يكمن فيما إذا كان ثمة قرار إدراى بإدراج الطاعن على قوائم الممنوعين من السفر إلى الخارج أم لا، حيث تنكر جهة الإدارة وجود مثل هذا القرار بينما يتمسك الطاعن بوجوده.
ومن حيث إن الأصل فى عبء الإثبات – وفقا لما نصت عليه المادة من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 – أنه يقع على عاتق المدعى، وهذا الأصل لا مفر من الأخذ به فى مجال المنازعة الإدارية متى تعلق الأمر بإنكار جهة الإدارة المدعى عليها لوجود مستند أو قرار بعينه، ففى هذه الحالة يتعين على المدعى أن يثبت عدم صحة هذا الإنكار وأن يقيم الدليل على خلاف ما تدعيه.
ومن حيث إن الطاعن قد استدل على وجود قرار صادر من وزارة الداخلية بمنعه من السفر إلى الخارج بما قدمه من مستندات أمام محكمة القضاء الإدارى، عبارة عن صورة جواز سفر صادر أسيوط برقم 1061106 فى 20/ 4/ 1994 يحمل فى الصفحة 12 تأشيرة دخول المملكة العربية السعودية صالحة لمدة ثلاثة أشهر، كما يحمل فى الصفحة 13 خاتما منسوبًا إلى ميناء نوبيع البحرى ومؤرخًا 3/ 6/ 1994، وقد تم الشطب على هذا الخاتم وكتب أعلاه كلمة " لاغى "، وكذلك صور بعض الشكاوى والتظلمات المقدمة منه إلى كل من وزير الداخلية والنائب العام والمحامى العام يتضرر فيها من منعه من السفر إلى السعودية دون مبرر، بالإضافة إلى تصريح عمل لدى جهة أجنبية (السعودية) صادر برقم 773972 بتاريخ 12/ 6/ 1994.
ومن حيث إنه قد استبان للمحكمة من فحص هذه المستندات أن الشطب المشار إليه – والذى يدعى الطاعن أنه تم بمعرفة سلطة الجوازات بميناء نويبع للحيلولة بينه وبين السفر إلى الخارج – أنه لا يحمل أى توقيع أو اعتماد يفيد صدوره عن تلك الجهة كما خلت الشكاوى والتظلمات المقدمة من الطاعن إلى بعض المسئولين من الإشارة إلى هذه الواقعة، الأمر الذى يقيم قرينة لصالح الإدارة تعضد ما ذكرته فى ردها على الطعن من أن واقعة الشطب هذه مختلقة من قبل الطاعن طمعًا فى الحصول على التعويض حيث كان بمقدوره – لو صحت هذه الواقعة – أن يحرر بها محضرًا يثبت فيه قيام موظف بعينه باتخاذ هذا الإجراء قبله أو يتقدم بشكوى لرئيسه المباشر أو بتظلم يذكر فيه هذه الواقعة، إلا أنه لم يتخذ إجراء من كل ذلك، كما استبان للمحكمة أيضًا أن تصريح العمل حصل عليه الطاعن بتاريخ 12/ 6/ 1994 فى حين أنه منع من السفر – كما يدعى – فى 3/ 6/ 1994، وكان من المفروض أن يحصل على التصريح قبل السفر وليس بعده، كما أن الطاعن قد تضاربت أقواله حول صدور قرار بمنعه من السفر، إذ ذكر فى بعض الشكاوى والتظلمات المقدمة منه أنه عندما توجه للسفر إلى السعودية عن طريق ميناء نويبع وجد اسمه مدرجًا بقوائم الممنوعين من السفر، بينما ذكر فى بعضها الآخر انه بحث فى سجلات قوائم الممنوعين من السفر ولم يجد اسمه مدرجًا بها، وهو ما يقيم قرينة أخرى لصالح الجهة الإدارية تعزز صحة ما ذكرته فى ردها على الطعن من أنها لم تصدر قرارًا بمنع الطاعن من السفر إلى الخارج، وليس من شك فى أن تقاعس الطاعن عن الرد على مذكرة دفاع الدولة المقدمة بجلسة 5/ 11/ 2001 حسبما كلفته المحكمة بقرار إعادة الطعن للمرافعة ما يؤكد قيام هذه القرائن.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن الدعوى المقامة من الطاعن أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب إلغاء قرار إدراجه على قوائم الممنوعين من السفر إلى الخارج تكون والحالة هذه قد جاءت خلوا من القرار الإدارى الذى هو مناط قبول دعوى الإلغاء ومن ثم وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب الإلغاء لانتفاء، القرار الإدارى، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ولا مطعن عليه، الأمر الذى يضحى الطعن على هذا الشق من الحكم فاقدا لسنده القانونى خليقا بالرفض.
ولا ينال من ذلك أن يكون الطاعن قد تم إدراجه على قوائم ترقب الوصول حسبما جاء بكتاب وزارة الداخلية المودع حافظة مستندات الحكومة أمام محكمة القضاء الإدارى فقد أفادت جهة الإدارة صراحة بهذا الكتاب أن الإدراج على قوائم ترقب الوصول لا يمثل قيدًا على الحرية الشخصية للمواطن ولا يعنى اتخاذ إجراء ضده ويمكن للمدعى (الطاعن) السفر إلى الخارج، ولم يقدم الطاعن ما يثبت عكس ذلك، ومن جهة أخرى فقد ذكر الطاعن بالشكاوى والتظلمات المقدمة منه إلى بعض الجهات أنه سافر إلى العراق ومكث بها ثمانى سنوات قبل عودته إلى البلاد فى فبراير 1991 على ذمة القضية رقم 177 لسنة 1991، مما يفيد أن هذا الإجراء قد اتخذ إبان تواجده بالعراق قبل عودته إلى مصر، وبالتالى لا شأن له بما يدعيه الطاعن من صدور قرار بمنعه من السفر خاصة وأنه إجراء يطبق على القادمين من الخارج وليس المسافرين.
ومن حيث إنه عن طلب التعويض: فإنه لما كان هذا الطلب يقوم على أساس خطأ جهة الإدارة المطعون ضدها فى إصدارها قرارًا بمنع الطاعن من السفر إلى الخارج وقد ثبت فيما تقدم انتفاء وجود هذا القرار، ومن ثم لا محل لطلب التعويض عنه، فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه من رفض هذا الطلب يكون قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون مما يجعل الطعن عليه بلا سند من القانون حريًا بالرفض.
ومن حيث إنه من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات