المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2739 لسنة 45 ق عليا – جلسة 14/ 6/ 2003م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح ويحيى خضرى نوبى محمد وأحمد
عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 2739 لسنة 45 القضائية عليا
المقام من
محافظ شمال سيناء " بصفته"
ضد
يوسف محمد قطامش
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية " الدائرة الأولى " بجلسة 28/
12/ 1998 فى الدعوى رقم 3800 لسنة 1 قضائية.
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 20/ 2/ 1999 أودع الأستاذ/ عبد الرحيم على عثمان النائب بهيئة
قضايا الدولة نائبًا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن
قيد بجدولها العمومى تحت رقم 2739 لسنة 45 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإدارى بالإسماعيلية " الدائرة الأولى " فى الدعوى رقم 3800 لسنة 1 ق بجلسة 28/ 12/
1998 والقاضى منطوقه:
"أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثانى وإخراجه
من الدعوى بلا مصروفات.
ثانيًا: بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام محافظة شمال سيناء بأن تدفع للمدعى تعويضًا
قدره 12600 جنيها (أثنى عشر ألف وستمائة جنيه) وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ".
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى المطعون على حكمها.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 18/ 6/ 2001 وبجلسة 29/
8/ 2002 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى
– موضوع " وحددت لنظره أمامها جلسة 23/ 11/ 2002, وبعد تداوله بالجلسات على النحو الثابت
بمحاضرها قررت المحكمة بجلسة 15/ 3/ 2003 إصدار الحكم بجلسة 14/ 6/ 2003 مع التصريح
بتقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر، ومضى الأجل المصرح به دون إيداع ثمة مذكرات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
فى أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداء أمام محكمة شمال سيناء الابتدائية بموجب صحيفة
أودعها قلم كتابها بتاريخ 14/ 5/ 1985 وقيدت بجدولها تحت رقم 95 لسنة 1985 مدنى شمال
سيناء مختصما كلا من:
1- محافظ شمال سيناء بصفته.
2- رئيس مجلس إدارة شركة القناة لأعمال الموانى بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتهما
بأن يدفعا تعويضا لا يقل عن 16800 جنيه بواقع عشرة جنيهات للمتر المربع الواحد على
سبيل التعويض عن نزع ملكية العين الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة دون اتخاذ الإجراءات
المنصوص عليها فى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة مع إلزامهما المصروفات وأتعاب المحاماة
بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة على سند من القول أنه يمتلك قطعة أرض زراعية
مساحتها 1680 مترًا تقع بجهة الريسة شرق ناحية أبى صقل بمدينة العريش مغروسة بأشجار
النخيل الذى يربو عمر بعضه على السبعين عاما، وبمناسبة إنشاء ميناء العريش البحرى وأعلنت
المحافظة بأنه على المواطنين ملاك المساحات المنوه عنها والمجاورة للميناء (500×80
م) التقدم بمستندات الملكية ومقدار المساحة التى يمتلكونها وذلك للتعويض عنها بواقع
عشرة جنيهات للمتر المربع الواحد وتقدم بطلبه فى هذا الخصوص وقام بصرف التعويض عن النخيل
المغروس ولم يصرف التعويض عن الأرض، بالرغم من أن هذه الأرض تعتبر مملوكة له طبقا لأحكام
القانون المدنى والقوانين أرقام 124 لسنة 1958، 100 لسنة 1964، 143 لسنة 1981 بشان
تنظيم تملك الأراضى الصحراوية، وبافتراض صدور قرار من الطاعن بتخصيص هذه الأرض لإجراء
التوسعات اللازمة لميناء العريش والذى تقوم به الشركة المدعى عليها الثانية، إلا أن
هذا القرار لا يعتبر قرارًا إداريا لأنه يشترط لصحة قرار التخصيص أن ينسحب على أرض
مملوكة للدولة، وليست مملوكة لأحد المواطنين ولذا فإن هذا القرار ينطوى على الاستيلاء
بغير وجه حق على أرض مملوكة للمواطنين بغير اتباع الطريق القانونى المقرر لنزع الملكية
للمنفعة العامة.
وبجلسة 25/ 12/ 1985 أصدرت المحكمة المذكورة حكمًا تمهيديا بندب مكتب خبراء وزارة العدل
بالإسماعيلية ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المبينة تفصيلا بأسباب
هذا الحكم.
وقد باشر الخبير المأمورية المسندة إليه وأودع تقريره فى الدعوى.
وبجلسة 24/ 12/ 1986 قضت محكمة شمال سيناء الابتدائية " بعدم اختصاصها ولائيا بنظر
الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة……..".
وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة وقيدت بجدولها العام تحت رقم
2124 لسنة 9 ق ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد وقيدت بجدولها تحت
رقم 1421 لسنة 1 ق، ونفاذًا لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 167 لسنة 1995 بإنشاء دائرة
لمحكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية أحيلت الدعوى إلى المحكمة المذكورة وقيدت بجدولها
العمومى تحت رقم 3800 لسنة 1 ق.
وبجلسة 28/ 12/ 1998 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية " الدائرة الأولى " حكمها
المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لموضوع النزاع على أن الثابت من تقرير الخبير
المودع بالدعوى أن الأرض محل التداعى مساحتها 1260 م2 ومنغرسة بأشجار النخيل التى تبلغ
من العمر ما بين 60 – 85 عامًا – ولم ينازع أحد فى قيام المدعى وسلفه بزارعة الأشجار
المذكورة – وبتاريخ 22/ 12/ 1981 صدر قرار محافظ شمال سيناء رقم 930 لسنة 1981 م بتخصيص
قطعة أرض لميناء العريش البحرى تدخل ضمنها عين التداعى، وقد اجتمعت اللجنة المشكلة
بقرار محافظ شمال سيناء رقم 936 لسنة 1981 ورأت هذه اللجنة تقرير مبلغ مائة جنيه كتعويض
عن النخلة الواحدة وعشرة جنيهات للمتر المربع من الأرض كل منهما على حدة وإن قيمة عين
التداعى على ضوء قيمة التعويض المقرر بمعرفة اللجنة للمتر المربع تبلغ 12600 جنيه إلا
أن جهة الإدارة قامت بصرف قيمة التعويض المستحق عن النخيل ومقداره 3300 جنيها عن عدد
33 نخلة دون التعويض المستحق عن الأرض رغم إدراج اسم المدعى ضمن اسماء المستحقين لهذا
التعويض والذى ألزمت جهة الإدارة نفسها، الأمر الذى يستحق معه المدعى لقيمة التعويض
المستحق عن الأرض وضع يده ومقداره 12600 جنيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
لأسباب حاصلها أن مشروع ميناء العريش مقام أصلاً على أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة
فى جزء منه وفى الجزء الملاصق للبحر هو مال عام بطبيعته لأن شواطئ البحر أموال عامة
بطبيعتها وإنه لا يمكن اعتبار غرس النخيل فى أرض ملك الدولة اعتبارها مملوكة لمن قام
بالغراس أو الزرع إذ لا يعد ذلك سببًا للتملك ولما كان الثابت بالأوراق أن الأرض عين
النزاع من أملاك الدولة، فإنه لا يجوز تعويض المعتدى عنها، وعلى ذلك يكون الحكم الطعين
قد أخطأ إذ اعتبر مجرد ورود اسم المطعون ضده بالكشف الخاص بحصر الأراضى الداخلة بالمشروع
سندًا للملكية له، إذ الثابت أن المطعون ضده لم يقدم ما يثبت أية ملكية له على الأرض
سوى تملكها بمضى المدة وهو ما لا يصلح سندا للملكية إذ هى أملاك دولة طبقا لأحكام قوانين
الأراضى الصحراوية المتعاقبة.
ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة – هو وجود خطأ من جانبها – بأن يكون القرار الإدارى الذى أصدرته غير
مشروع، وأن يلحق صاحب الشأن من جراء هذا الخطأ ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ
والضرر.
ومن حيث إنه عن الركن الأول وهو ركن الخطأ فإن الثابت من مطابقة الأوراق أن محافظ شمال
سيناء أصدر القرار رقم 930 لسنة 1981 بتاريخ 22/ 11/ 1981 متضمنًا تخصيص قطعة أرض لإقامة
ميناء العريش البحرى عليها وتدخل ضمنها أرض النزاع، كما أصدر القرار 939 لسنة 1981
بتشكيل لجنة بغرض تقدير قيمة الأرض المخصصة لإقامة ميناء العريش البحرى عليها والنخيل
الواقع عليها.
وبتاريخ 22/ 5/ 1982 اجتمعت اللجنة المذكورة وقامت بالانتقال إلى مكان العين حيث تفقدت
على الطبيعة مكان الأرض وقامت بمطابقتها على قرار التخصيص الصادر من محافظ شمال سيناء
رقم 930 لسنة 1981 وطبقا للحدود المبينة بهذا القرار…. وأوصت اللجنة بأن سعر بيع
النخلة يقدر على أساس 100 جنيه (مائة جنيها للنخلة الواحدة) وعشرة جنيهات للمتر من
الأرض منفصلتين… على أن يكون الصرف لهؤلاء الملاك عن طريق المحافظة…… وتقدم طلبات
المواطنين المالكين أو المزارعين إلى مجلس مدينة العريش ولمدة خمسة عشر يوما لاحقة
للإعلان فى الصحف مؤيدة بالمستندات المثبتة للملكية، بعدها يقوم مجلس مدينة العريش
بإرسال هذه الطلبات إلى لجنة مختصة يشكلها المحافظ تتولى بحث هذه الطلبات والصرف لأصحابها
طبقا لاحقتهم فى هذه الأرض.
ومن حيث إن مناط استحقاق التعويض عن قيمة الأرض مثار النزاع الماثل المخصصة لإقامة
مشروع ميناء العريش البحرى هو ثبوت ملكية المطعون ضده لهذه الأرض، ولما كان الثابت
من مطالعة تقرير الخبير المرفق بالأوراق – وهو من عناصر الإثبات فى الدعوى وتطمئن المحكمة
إلى نتيجته النهائية لقيامها على أسس صحيحة وأبحاث كافية، وترى المحكمة الأخذ به محمولا
على أسبابه، وتحيل إلى أسبابه باعتباره جزء مكملاً لأسباب حكمها – أن عين النزاع تبلغ
مساحتها 1260 م2 تدخل ضمن كردون مدينة العريش… وارتكن المدعى (المطعون ضده) فى ملكيتها
على أساس أنها آلت إليه بالميراث عن آبائه وأجداده ووضع اليد المدة الطويلة إلا أنه
لم يقدم ما يفيد ذلك.
ومن حيث إنه – فضلا عما سبق – فإن الثابت من مطالعة الأوراق أن المطعون ضده لم يقدم
سند مشهر يثبت ملكيته أو ملكية مورثه لأرض النزاع، أو ما يدل على صدور قرار من وزير
الدفاع بالترخيص بتملكه لعين التداعى أو تقرير أى حق عينى عليها طبقا لأحكام المادة
الثانية من القرار بقانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية كما لم
يقدم أيضا ثمة دليل على سبق التصرف إليه بأرض النزاع كأرض مستصلحة ومستزرعة طبقا لأحكام
المادتين 18، 19 من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية بموجب عقد
بيع مبرم بينه وبين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أو بصدور قرار
بالاعتداد بملكيته لأرض النزاع طبقًا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 1982
فى شأن بعض حالات الاعتداد بالملكية فى الوادى الجديد وشبه جزيرة سيناء والبحر الأحمر
وبعض المناطق بالصحراء الغربية.
ومن حيث إنه متى ثبت من الأوراق أن المطعون ضده لم يقدم ثمة مستند يدل على ارتكان ملكيته
للأرض مثار النزاع إلى عقد مسجل أو بموجب حكم قضائى نهائى أو بموجب عقد بيع مسجل صادر
من جهة حكومية، ومن ثم فإن ما ادعاه بأن القرار المطعون فيه قد استولى على أرض مملوكة
له دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة غير صحيح
ومجرد قول مرسل غير مؤيد بدليل، الأمر الذى ينتفى معه ركن الخطأ بالنسبة لهذا القرار.
ومن حيث إنه لا وجه لإدعاء المطعون ضده بورود اسمه بالكشف الخاص بحصر الأراضى الداخلة
فى المشروع المذكور وأنه تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإن ذلك لا
يصلح سندا للملكية، فضلا عن أن صرف التعويض مرهون بتقديم المستندات المثبتة للملكية
طبقا لتقرير اللجنة سالف الذكر، كما أن منازعات تثبيت الملكية تخرج عن الاختصاص الولائى
لهذه المحكمة، وإن القضاء المدنى، هو صاحب الولاية العامة فى منازعات الملكية.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم، فإنه ينتفى ركن الخطأ الموجب لمسئولية الإدارة وبذلك
ينهار أحد أركان المسئولية الإدارية، الأمر الذى يغدو معه طلب التعويض – فى هذه الحالة
– قائما على سند غير صحيح من القانون، جديرًا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى،
وألزمت المطعون ضده المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
