المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8852 لسنة 45 ق عليا – جلسة 17/ 5/ 2003
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 17/ 5/ 2003
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح ويحيى خضرى نوبى محمد ومحمد
ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض
الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 8852 لسنة 45 القضائية عليا
المقام من
1- وزير المالية " بصفته "
2- محافظ الجيزة " بصفته "
3- مدير عام مديرية الضرائب العقارية بالجيزة " بصفته "
ضد
فؤاد يوسف كمال فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة الثامنة فى الدعوى رقم 2350 لسنة 52 ق
الإجراءات
بتاريخ 28/ 9/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه طعنًا على
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة المشار إليه والقاضى بقبول الطعن شكلاً،
وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وأحقية المدعى فى
استرداد ما سدده من مبالغ من تحت حساب ضريبة الأرض الفضاء على النحو المبين بالأسباب
وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
وطلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب الواردة تفصيلاً بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام
دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون
فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه
أولاً: بقبول الطعن شكلاً، ثانيًا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا
بسقوط حق المطعون ضده فى استرداد ما سدد تحت حساب ضريبة الأرض الفضاء موضوع التداعى
بالتقادم الثلاثى مع إلزامه بالمصروفات عن درجتى التقاضى. وقدمت هيئة مفوضى الدولة
تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل
الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه مع التقيد بأحكام التقادم الثلاثى على
النحو المبين بالأسباب، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/ 6/ 2001 وبجلسة 20/ 1/ 2003 قررت
الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الأولى/ موضوع " لنظره
بجلسة 22/ 2/ 2003 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وفيها حضر الطرفان وقررت المحكمة
إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر، وفى فترة حجز الطعن للحكم أودعت هيئة قضايا
الدولة مذكرة بدفاعها صممت فيها على الطلبات، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المدعى (المطعون ضده)
قد أقام بتاريخ 23/ 12/ 1997 دعواه أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بإيداع صحيفتها
قلم كتاب هذه المحكمة طالبًا فى ختامها الحكم برفع ضريبة الأرض الفضاء المفروضة على
الأرض المملوكة له والمبينة بالأوراق والمقضى بعدم دستوريتها وبرد المبالغ السابق تحصيلها
وقدرها 3384.81 جنيهًا وإلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد سند المدعى (المطعون ضده) دعواه بأنه يمتلك العقار رقم 46 شارع إبراهيم البعثى
(44 شارع ناظم الطبقجلى) وحاليًا رقم 5 عوايد مأمورية إمبابة أول بمدينة الصحفيين بالعجوزة
محافظة الجيزة وأنه قد سدد للضرائب فى 5/ 11/ 1987 ضريبة الأرض الفضاء عن العقار المشار
إليه وقدرها 3384.81 جنيهًا، ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية
الضريبة المشار إليها، وأنه تقدم لمأمورية الضرائب المختصة بطلب استرداد المبلغ فى
26/ 5/ 1994 وبطلب آخر عام 1996 إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن الرد الأمر الذى حدا
به لإقامة الدعوى بطلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 17/ 8/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه وأحقية
المدعى فى استرداد مبلغ الضريبة وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند صدور حكم المحكمة
الدستورية العليا فى 19/ 6/ 1993 ببطلان المواد 3 مكرر، 3 مكرر من القانون رقم
107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي والمعدل بالقانون رقم
34 لسنة 1978، 13 لسنة 1984، ومن ثم فإن هذا الحكم يجرد القرار المطعون فيه الصادر
استنادًا إلى هذه النصوص من صحته وسلامته مما يتعين معه رد المبالغ التى سبق تحصيلها
تطبيقًا لأحكام هذا القانون المقضى بعدم دستوريته، وأضافت المحكمة أنه لا يسرى فى شأن
المدعى التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 377 من القانون المدنى التى ترتب سقوط
الحق فى استرداد الضريبة التى وقعت بدون وجه حق بمضى ثلاث سنوات تبدأ من يوم دفعها
إذ ثبت هذا الميعاد لوجود مانع مادى من المطالبة لم يكن بوسع الملاك رده إلا برفع دعوى
أمام المحكمة الدستورية العليا، وانتهت المحكمة إلى حكمها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
بمقولة إنه أعمل الأثر المترتب على الحكم بعدم دستورية النصوص المقررة لضريبة الأرض
الفضاء دون النظر إلى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت قبل صدور الحكم بعدم الدستورية
بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم ، وهو ما يخالف ما استقر عليه قضاء
المحكمة الدستورية العليا، حيث إن حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 5 لسنة 10ق
دستورية صدر بجلسة 19/ 6/ 1993 وتم نشره فى الجريدة الرسمية فى 8/ 7/ 1993 وكانت المادة
377 من القانون المدنى ترتب سقوط الحق فى استرداد الضريبة التى دفعت دون وجه حق بمضى
ثلاث سنوات تبدأ من يوم دفعها وإذ كان حق المطعون ضده فى استرداد ضريبة الأرض الفضاء
محل التداعى قد نشأ له من تاريخ نشر الحكم الدستورى فى 8/ 7/ 1993 ومن ثم كان يتعين
عليه إقامة دعواه فى خلال ثلاث سنوات فى ميعاد غايته 8/ 7/ 1996 وإذ أقام دعواه فى
23/ 12/ 1997 فمن ثم يسقط حقه فى الاسترداد بالتقادم الثلاثى.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حيثما قضى بإلغاء القرار المطعون فيه وتعديلاته إنما
ارتكن إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 5 لسنة 10ق دستورية الصادر
فى 19/ 6/ 1993 والمنشور فى الجريدة الرسمية فى 8/ 7/ 1993 والذي بمقتضاه أصبح هذا
القرار مفتقدًا السند القانونى الذى مصدره نصوص تشريعية قضى بعدم دستوريتها.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الدستورية قد استقر على أن للحكم بعدم الدستورية أثرًا رجعيا
كنتيجة ضمنية لطبيعته الكاشفة بيانًا لوجه الصواب فى دستورية النص التشريعى المطعون
عليه منذ صدوره، وما إذا كان هذا النص قد جاء موافقًا للدستور وفى حدوده المقررة شكلاً
وموضوعًا، فقد تأكد للنص شرعيته الدستورية ويستمر نفاذه أم أنه صدر متعارضًا مع الدستور
فينسلخ عنه وصفه وتنعدم قيمته بأثر ينسحب إلى يوم صدوره.
ومن حيث إنه عن مدى تقادم حق المطعون ضده فى المطالبة برد الضريبة محل التداعى بالتقادم
الثلاثى، فإنه وإن استقر قضاء هذه المحكمة على أن الحكم بعدم دستورية نص مؤداه عدم
تطبيق هذا النص ليس فى المستقبل فحسب وإنما بالنسبة للوقائع والعلاقات السابقة على
صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى
تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم، فإن كان
الحق المطالب به قد انقضى بالتقادم قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا انتفى بشأنه
مجال إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية، إلا أن إعمال التقادم الثلاثى المنصوص
عليه بالمادة 377 من القانون المدنى على الفترة منذ صدور الحكم بعدم الدستورية حتى
إقامة دعوى الاستحقاق مرتبط بحكم المادة 387/ 1 من القانون المدنى التى تنص على أنه
" لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب
المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أى شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين " ومقتضى
ذلك أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها فى هذه الفترة بل لابد من
طلب من له صفة كمدين فإذا لم يدفع بذلك أمام المحكمة المختصة فإن المحكمة تلتفت عنه،
وهذا الدفع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة الطعن، لأنه لا يجوز إضافة دفوع أو
طلبات جديدة أمام محكمة الطعن لم يسبق إثارتها أمام محكمة أول درجة.
وتطبيقًا لذلك يكون الدفع بانقضاء الدين بالتقادم ليس من النظام العام وعلى المدين
أن يتمسك به قبل الخوض فى الدفاع عن الموضوع وإلا سقط حقه فى هذا الدفع.
ومن حيث إنه لم يثبت من الأوراق أن الطاعنين سبق إبداؤهم للدفع بالتقادم أمام محكمة
القضاء الإداري التى أصدرت الحكم المطعون فيه، فإن الحكم إذ صدر ولم يراع ذلك فإنه
يكون قد صدر صحيحًا مطابقًا للقانون ويكون النعى عليه فى غير محله واجب الرفض. يضاف
إلى ذلك أن الحكم المطعون فيه قد تعرض للتقادم السابق على حكم المحكمة الدستورية من
تلقاء نفسه إلا إنه لم يتعرض للتقادم التالى للحكم حتى رفع الدعوى لعدم إثارته من قبل
المدعى عليهم والمدينين فى الدعوى.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعنين المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
