الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4892 لسنة 45 ق عليا – جلسة 4/ 1/ 2003م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 4/ 1/ 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح ويحيى خضرى نوبى محمد وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وبحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 4892 لسنة 45 القضائية عليا

المقام من

عويس السيد محمود أبو النور

ضد

1- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى " بصفته"
2- مدير عام الهيئة العامة للطرق والكبارى بمنطقة بنى سويف " بصفته"
3- مأمور مركز شرطة سنورس " بصفته"
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 20/ 3/ 1999 فى الدعوى رقم 2648 لسنة 48 ق.


الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 5/ 5/ 1999 أودع الأستاذ/ كامل فارس بشير المحامى نائبًا عن الأستاذ/ عبد الحكيم عامر المحامى بالنقض وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4892 لسنة 45ق.عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 20/ 3/ 1999 فى الدعوى رقم 2648 لسنة 48ق والقاضى منطوقه برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم والقرار المطعون فيهما لحين الفصل فى الطعن. ثانيًا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن وما ترتب عليه من آثار مع إلزام المطعون ضده الأول والثانى المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهم بصفتهم على النحو المبين بالأوراق.
وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 21/ 5/ 2001 وجرى تداوله بالجلسات حيث حضر الخصوم، وبجلسة 7/ 1/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 26/ 1/ 2002، وقد جرى تداول الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث حضر الخصوم، وبجلسة 9/ 11/ 2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/ 1/ 2003 ومذكرات فى شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
وتخلص وقائع هذا النزاع حسبما يبين من الأوراق – فى إنه بتاريخ 24/ 1/ 1994 أقام الطاعن (مدع أصلاً) الدعوى رقم 2648 لسنة 48ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مدير عام منطقة الطرق والكبارى ببنى سويف رقم 3 لسنة 1993 فيما تضمنه من إزالة المنشآت التى أقامها على جانب الطريق الرئيسى بقرية فيد يمين – مركز سنورس وما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحًا لذلك أنه قد صدر القرار رقم 3 لسنة 1993 المطعون فيه متضمنًا إزالة التشوينات والمنشآت التى أقامها على جانب الطريق الرئيسى رقم 50 عند قرية فيد يمين – مركز سنورس – بالمخالفة للقانون رقم 84 لسنة 1968 ونعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون إذ أنه قد أقام البناء منذ عام 1985 وقد سبق أن حرر له محضر مخالفة للبناء على الأرض الزراعية وقضى فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.
تدوول نظر الشق العاجل بجلسات محكمة أول درجة على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 9/ 1/ 1996 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
أعدت هيئة مفوضى الدولة لدى محكمة أول درجة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
تدوول نظر الدعوى بجلسات محكمة أول درجة على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 20/ 3/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الدعوى.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية حررت للمدعى محضر المخالفة رقم 1 لسنة 1993 طرق لما نسب إليه من إقامة خرسانة مسلحة وأعمدة على الطريق الرئيسى رقم 50 الفيوم. الأوبرج مارًا بقرية فيد يمين وذلك بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق، ثم صدر القرار رقم 3 لسنة 1993 فى 6/ 2/ 1993 متضمنًا إزالة المبانى والمنشآت التى اقامها المدعى، وأعلن القرار لمركز شرطة سنورس حيث قام المدعى بتنفيذ القرار على نفقته وإزالة المخالفة، ومن ثم فإن المخالفة ثابتة فى حقه وهى أساس القرار المطعون فيه وبالتالى يكون القرار الطعين قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون باعتبار أن المخالفة كانت قائمة أثناء صدوره.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل تأسيسًا على أن الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وذلك على سند من القول أن القرار الطعين قد تضمن نقطتين الأول إزالة التشوينات الواقعة من الطاعن على جانبى الطريق، والثانية إزالة المبانى التى أقامها الطاعن على جانبى الطريق الرئيسى، والتشوين قد تم فعلاً إزالته، أما المبانى وهى المخالفة الأصلية ومحل الطعن فإنه ليس فيها أى مخالفة نهائيًا وذلك استنادًا الى صدور حكم فى الجنحة رقم 6020 لسنة 1990 مركز سنورس والتى قضى فيها بالبراءة وهو دليل يؤكد عدم وجود مخالفات لأن الأحكام لها حجيتها التى تعلو على النظام العام.
ومن حيث إن المادة رقم من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة 1968 تنص على إنه "تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية:
أ – طرق سريعة. ب – طرق رئيسية. ج – طرق إقليمية
وتنشأ الطرق السريعة والرئيسية وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل".
وتنص المادة رقم على أن " تعتبر ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة لمسافة خمسين مترًا بالنسبة للطرق السريعة وخمسة وعشرين مترًا بالنسبة إلى الطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية وذلك خارج الأورنيك النهائى المحدد بحدائد المساحة طبقًا لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق، محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية:
أ‌) لا يجوز استغلال هذه الأراضى فى أى غرض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة أية منشآت عليها، ولا يسرى هذا الحكم داخل مجالس المدن إلا فى الأجزاء المارة بأراضى زراعية وتنص المادة على إنه" مع عدم الإخلال بأحكام المادة لايجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضى الواقعة على جانبى الطريق العام ولمسافة توازى مثلاً واحدًا للمسافة المشار اليها فى المادة " وتنص المادة على إنه "……… . ويكون للجهة المشرفة على الطريق إزالة المخالفة إداريًا على نفقة المخالف".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع فى قانون الطرق العامة المشار إليه قد فرض قيودًا على الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة بأنواعها الثلاثة السريعة والرئيسية والإقليمية لمسافات تختلف باختلاف أنواع هذه الطرق وحظر الانتفاع بهذه الأراضى فى أى غرض إلا فى الزراعة مع عدم إقامة منشآت عليها ويسرى هذا الحكم كأصل عام على الأراضى الواقعة خارج حدود مجالس المدن، كما يسرى داخل حدود مجالس المدن فى اجزاء الطرق المارة بأراضى زراعية بمفهومها بالمذكرة الإيضاحية، ومن ثم فإن مخالفة هذه الأحكام والقيود والخروج عليها يعد اعتداء على الطريق العام يستوجب تدخل الجهة الإدارية المختصة لإزالة المخالفة إداريًا على نفقة المخالف، إذ أن قصد المشرع من تأمين الطرق العامة وحمايتها وحيازتها والمحافظة على مظهرها العام لا يتحقق إلا إذا روعيت أحكام هذا القانون بما فى ذلك الالتزام بما فرضه من قيود.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق لاسيما الرسم الكروكى المرفق بحافظة مستندات الهيئة المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة أن المبانى التى أقامها الطاعن تبعد عن حد الطريق الرئيسى رقم 50 الواصل بين الفيوم و – الاوبرج مارًا بقرية فيد يمين بمسافة 8 متر أى فى المسافة المحظور إقامة مبانى ومنشآت عليها وبدون ترك المسافة القانونية وقدرها 25 متر طبقًا لنص المادة سالفة البيان مما يعد اعتداء على حرم هذا الطريق ويخول لجهة الإدارة المطعون ضدها التدخل لإزالة هذا الاعتداء إداريًا على نفقة المخالف.
ومن حيث إن الجهة الإدارية قد أصدرت القرار رقم 3 لسنة 1993 بإزالة المنشآت والمبانى التى أقامها الطاعن على جانب الطريق الرئيسى رقم 50 سالف البيان دون ترك المسافة القانونية التى أوجبها القانون، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر على سند صحيح من القانون.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما ذكره الطاعن من صدور حكم فى الجنحة رقم 602 لسنة 1990 أمن دولة سنورس ببراءته من تهمة البناء على الأرض الزراعية على أساس انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فإن هذا الحكم قد صدر فى واقعة البناء على أرض زراعية بدون ترخيص وهى غير المخالفة محل الطعن الماثل وهى البناء دون ترك المسافة القانونية ودون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق ومن ثم فلا يكون لهذا الحكم حجيه فى موضوع الطعن الماثل.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما قدمه الطاعن طى حافظة مستنداته أمام هذه المحكمة من خطاب صادر من الهيئة المطعون ضدها إلى رئيس الوحدة المحلية بفيد يمين – سنورس فيوم بناء على طلب الطاعن لتوصيل المرافق إلى منزله بجوار الطريق الرئيسى رقم 50 الفيوم السيلين الأوبرج وما جاء فى هذا الخطاب من إن المنزل غير مخالف لقانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968، فإن الثابت من الاطلاع على هذا الخطاب أن حدود المنزل محل هذا الخطاب تختلف عن حدود البناء محل قرار الإزالة رقم 3 لسنة 1993 هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يقدم أى ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق بإقامة البناء محل القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد ذهب هذا المذهب فإنه يكون قد واكب الصواب ويكون الطعن عليه جديرًا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات