المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9848 لسنة 47 ق عليا – جلسة 14/ 6/ 2003م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح ويحيى خضرى نوبى محمد ود. محمد
ماجد محمود أحمد وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 9848 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
1- وزير العدل " بصفته"
2- أمين عام مكتب شهر عقارى جنوب القاهرة " بصفته"
ضد
1- عمرو عباس حكيم سرور بصفته الممثل القانونى للشركة العربية للهندسة والتوزيع
2- الممثل القانونى لبنك سيتى بنك (إن إيه) مصر
3- السيد/ كوليت جان كيسال
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة " الدائرة الأولى " فى الدعوى رقم
2578 لسنة 54 ق بجلسة 22/ 5/ 2001
الإجراءات
بتاريخ 19/ 7/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الجهة الإدارية الطاعنة قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عالية طعنا على الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الأولى – فى الدعوى رقم 2578 لسنة 54 ق بجلسة 22/
5/ 2001 والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك
من آثار، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى
الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.
وطلب الطاعنان بصفيتهما – للأسباب الواردة بتقرير طعنهم تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن
أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا
برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/ 6/ 2002 وبجلسة 2/ 12/ 2002 قررت
الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة
18/ 1/ 2003 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية وبجلسة 15/ 3/ 2003
قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 23/ 8/ 2000
أقامت الشركة العربية للهندسة والتوزيع الدعوى رقم 2578 لسنة 54ق بإيداع صحيفتها قلم
كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبة فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ
القرار السلبى بالامتناع عن شهر المحرر الذى يحمل أسبقية رقم 794 فى 17/ 4/ 2000 بمكتب
شهر عقارى جنوب القاهرة وما يترتب على ذلك من آثار بوجوب إجراء هذا الشهر فورًا وعلى
أن يكون ذلك بمسودة الحكم دون إعلانه وفى الموضوع بإلغاء القرار المذكور واعتباره كأن
لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد سندت المدعية (المطعون ضدها) دعواها بأنها كانت تمتلك كامل أرض وبناء العقار رقم
8 شارع أحمد باشا جاردن سيتى والبالغ جملة مسطحه 1546 مترًا مربعًا مكون من أربعة أدوار
تعلو بدروم ومحاط بحديقة بالحدود الموضحة بصحيفة الدعوى وقد آلت إليها ملكيته بموجب
عقد مسجل تحت رقم 306 لسنة 1989 وقامت الشركة المدعية ببيع هذا العقار إلى السيدة/
كوليت جان كيال بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 8/ 6/ 1999 وقامت الأخيرة ببيعه إلى بنك سيتى
بنك وقد استوفت كافة إجراءات شهر هذا التصرف وكافة المراحل التى نص عليها قانون الشهر
العقارى وآخرها المحرر مختومًا بخاتم صالح للشهر متضمنًا جدولية ( أ )،(ب) يتعلق أولها
ببيع الشركة المدعية للعقار المشار إليه للسيدة كوليت جان كيال والآخر ببيع ذات العقار
من السيدة المذكورة إلى بنك سيتى بنك وهذا المحرر سدد عنه رسم التسجيل المستحق وفقًا
لأحكام المادة 34 مكرر من القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991
والتى تقرر تخفيض الرسم النسبى المستحق على المحررات الخاصة بطلبات الشهر، فإذا كان
المحرر المطلوب لشهره قد سبقته تصرفات لم يتم شهر محرراتها من قبل فتعفى هذه التصرفات
السابقة من الرسوم النسبية المنصوص عليها فى هذا القانون عند شهرها ولما كان المحرر
سند الملكية لم يسبق شهره فإنه عن شهر هذا المحرر مع التصرف اللاحق والمبنى عليه يكون
معفيًا من الرسم النسبى والذى لا يستحق إلا على التصرف الأخير، وإذ قدم المحرر إلى
مكتب الشهر العقارى بجنوب القاهرة للتسجيل وكان بذلك صالحًا للشهر حيث تم سداد الرسم
المستحق طبقًا للقانون بالنسبة للجدول (ب) دون ( أ ) المعفى طبقًا للقانون وتم التوقيع
على العقد من جميع أطرافه وصدق عليه بموجب محضر تصديق عليه برقم 142 لسنة 2000 مكتب
توثيق البنوك إلا أن الشركة المدعية فوجئت بوقف إجراء الشهر بحجة أن التصرفين الجدولين
أ، ب معاصران وبذلك لا تعفى الحلقة الواردة بالجدول ( أ ) على سند من فتوى صادرة من
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وصدر بها المنشور رقم 8 من مصلحة الشهر العقارى.
ونعت الشركة المدعية على القرار مخالفته للقانون على سند أن التصرفين موضوع الدعوى
غير متعاصران وإنما التصرف الوارد بالجدول ( أ ) سبق ذلك الوارد بالجدول (ب) وإلا لما
استطاعت السيدة/ كوليت جان بيع العقار للبنك، فيلزم أن تكون مالكة أولاً ثم بائعة بعد
ذلك الأمر الذى ينفى المعاصرة بين التصرفين، كما أن الفتوى المشار إليها لا تنطبق على
الحالة موضوع النزاع، وانتهت إلى طلباتها سالفة الذكر.
وبجلسة 22/ 5/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند
أن قيام السيدة/ كوليت جان المدعى عليها الرابعة (المطعون ضدها الثالثة) ببيع العقار
إلى بنك سيتى بنك يعنى حتما ملكيتها للعقار بموجب تصرف سابق على واقعة البيع فإذا لم
يكن قد تم شهر التصرف السابق فإنه يعفى من الرسوم النسبية المقررة عند اتخاذ إجراءات
شهر المحرر الأخير، وبناء عليه انتهت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون فيه، وانتهت
المحكمة إلى حكمها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
استنادًا إلى أن الأسبقية فى ملكية السيدة/ كوليت جان كيال للعقار قبل بيعه إلى بنك
سيتى بنك هى أسبقية صورية وليست حقيقية وبناء عليه يكون قرار إيقاف إجراءات التسجيل
حتى يتم سداد الرسم النسبى المستحق على كل من التصرفين صحيحًا قانونًا، وإذ خالف الحكم
الطعين هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه حريًا بالإلغاء واختتمت
الجهة الإدارية الطاعنة تقرير طعنها بطلباتها سالفة الذكر.
ومن حيث إن مفاد المواد من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، 34،18،1
من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة
1991 أن المشرع أوجب شهر جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية
أو نقله أو تغييره أو زواله ومن بينها البيع وذلك بطريق التسجيل ويترتب على عدم تسجيل
هذه التصرفات أنها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن أنفسهم ولا
بين غيرهم. وتجرى عملية التسجيل بعد استيفاء الإجراءات المرسومة وأداء الرسم النسبى
المقرر، وقد قام المشرع بإجراء تخفيض على الرسم النسبى إلى النصف تشجيعًا منه على شهر
المحررات العقارية، كذلك أعفى المشرع ما لم يكن قد جرى شهر محرراته من التصرفات السابقة
على التصرفات محل المحررات المذكورة من الرسم النسبى المستحق، وأن مناط هذا الإعفاء
هو أسبقية التصرف المطلوب إعفائه على التصرف محل المحرر المطلوب شهره وهو ما يتحقق
بمجرد تلاقى إرادتي البائع والمشترى إيجابا وقبولاً على التصرف فى تاريخ سابق وهو ما
يختلف من حالة إلى أخرى حسب ظروفها وملابساتها دون أن يكون هناك وجها لاشتراط ثبوت
تاريخ هذا التصرف كشرط للاستفادة من الإعفاء إذ جاء نص المادة مكرر مطلقا والمطلق
يجرى على إطلاقه ما لم يقيد، وطالما ثبتت الأسبقية فى انعقاد العقد فإن إفراغه فى ذات
المحرر محل طلب الشهر لا يمنع من سريان الإعفاء من الرسم.
ومن حيث إنه عن الطعن الماثل وبالقدر اللازم لفحص ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ وكان
البادئ من ظاهر الأوراق أن الشركة المدعية (المطعون ضدها) كانت قد باعت العقار محل
النزاع إلى السيدة/ كوليت جان كيال وقامت الأخيرة ببيع ذات العقار إلى بنك سيتى بنك
وبناء على شهر عقد البيع الأخير يتم شهر التصرف الأول الذى آل بموجبه العقار للسيدة
كوليت جان بموجب عقد بيع من الشركة لها، ولما كما لا يجوز لها التصرف فيه إلا إذا كان
مملوكًا لها – وهى مسألة ليست محل نزاع – بتصرف سابق على واقعة البيع الأخيرة وهو ما
يظهر من الأوراق، ومن ثم فإن التصرف الأول أضحى منفصلاً عن التصرف الأخير وسابق عليه
ومن ثم يتمتع بالإعفاء من الرسم النسبى إعمالاً لحكم المادة المشار إليها.
ومن ثم يكون امتناع الجهة الإدارية عن الاستمرار فى إجراءات شهر المحرر الذى يحمل الأسبقية
رقم 794 فى 17/ 4/ 2000 على سند من وجوب سداد الرسم النسبى عن التصرف الأول موضوع الجدول
( أ ) يكون قرارًا سلبيًا بالامتناع لأن حجة الجهة الإدارية بمعاصرة التصرفين وصورية
التصرف الأول قول مرسل ليس عليه دليل مما يجعل قرار الجهة الإدارية السلبى غير قائم
على سند قانونى مما يرجح معه إلغاؤه الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه
فضلاً عن توافر ركن الاستعجال فى طلب وقف التنفيذ، مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ
القرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه وقد ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صدر صحيحًا مطابقًا
للقانون ويكون الطعن عليه فى غير محله واجب الرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
