الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7267 لسنة 47 ق عليا – جلسة 28/ 6/ 2003م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 28/ 6/ 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح ويحيى خضرى نوبى محمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 7267 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

عمر بن الخطاب عبد العزيز إسماعيل الشلقانى عن نفسه وبصفته وكيلاً عن كل من:
أولاً:
ورثة المرحومين/ عبد العزيز إسماعيل الشلقانى وسعدية مصطفى الشلقانى وهم:
1- إسماعيل فهمى عبد العزيز إسماعيل الشلقانى
2- مصطفى عبد العزيز إسماعيل الشلقانى
3- محمد ثروت عبد العزيز إسماعيل الشلقانى
4- عمر بن الخطاب عبد العزيز إسماعيل الشلقانى
5- مونا عبد العزيز إسماعيل الشلقانى
6- شامل عبد العزيز إسماعيل الشلقانى
7- ناهد عبد العزيز إسماعيل الشلقانى
ثانيًا:
1- إسماعيل فهمى عبد العزيز إسماعيل الشلقانى
2- مصطفى عبد العزيز إسماعيل الشلقانى
3- محمد ثروت عبد العزيز إسماعيل الشلقانى
4- عمر بن الخطاب عبد العزيز إسماعيل الشلقانى
5- مونا عبد العزيز إسماعيل الشلقانى
6- شامل عبد العزيز إسماعيل الشلقانى
7- ناهد عبد العزيز إسماعيل الشلقانى

ضد

1- رئيس الجمهورية " بصفته"
2- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى " بصفته"
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى " دائرة العقود الإدارية والتعويضات " بجلسة 7/ 5/ 2000 فى الدعوى رقم 8601 لسنة 48 ق


الإجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 5/ 6/ 2000 أودع الأستاذ/ عمر بن الخطاب عبد العزيز إسماعيل الشلقانى المحامى عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 7267 لسنة 46 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى " دائرة العقود الإدارية والتعويضات " فى الدعوى رقم 1601 لسنة 48 ق بجلسة 7/ 5/ 2000 والقاضى منطوقه: " بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القيم للاختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى وبإعادة الدعوى إلى دائرة أخرى من دوائر محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجددًا مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم/ بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعًا وإلزام الطاعنين المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 4/ 3/ 2002.
وبجلسة 29/ 8/ 2002 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 23/ 11/ 2002 وبعد تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها قررت المحكمة بجلسة 22/ 3/ 2003 إصدار الحكم بجلسة 28/ 6/ 2003 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر.
وبتاريخ 3/ 4/ 2003 أودع الأستاذ/ عمر بن الخطاب عبد العزيز إسماعيل الشلقانى المحامى عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقى الطاعنين مذكرة بالدفاع صمم فى ختامها على ذات الطلبات الواردة بتقرير الطعن.
وبتاريخ 9/ 4/ 2003 أودع محامى الدولة مذكرة بدفاع الجهة الإدارية اختتمت بطلب الحكم أصليًا: برفض الطعن الماثل.
واحتياطيًا: بسقوط حق الطاعنين فى طلب التعويض بالتقادم الطويل وعلى سبيل الاحتياط الكلى: برفض الدعوى المطعون على حكمها مع إلزام الطاعنين المصروفات فى أى من الحالات المشار إليها.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن مورثى الطاعنين عبد العزيز إسماعيل الشلقانى وسعدية مصطفى الشلقانى، بالإضافة إلى الطاعنين فى البند ثانيًا: أقاموا الدعوى رقم 8601 لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بموجب صحيفة مودعة قلم كتابها بتاريخ 18/ 9/ 1994 وانحصرت الطلبات الختامية للطاعنين فيها إلى طلب الحكم/ بإلزام المطعون ضدهما بصفتهما بأن يؤديا لهم تعويضا مقداره (2.000.000 جنيه) (مليونا جنيه) عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتهم من جراء فرض الحراسة على أموال وممتلكات مورثيهم وعلى أموالهم وممتلكاتهم بقرار رئيس الجمهورية رقم 2656 لسنة 1966 بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 151 – تابع بتاريخ 6/ 7/ 1966 – والمرفق بملف الدعوى.
وبجلسة 7/ 5/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإدارى " دائرة العقود الإدارية والتعويضات " حكمها المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نص المادة 6 من القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة – على أن من بين المنازعات التى ناط المشرع الاختصاص بنظرها لمحكمة القيم دون غيرها تلك المترتبة على الحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب ولما كان المدعون فى الدعوى الماثلة يطلبون الحكم لهم بالتعويض عن قرار رئيس الجمهورية رقم 2656 لسنة 1966 الصادر بتاريخ 6/ 7/ 1966 بفرض الحراسة على أموال وممتلكات مورثهم وممتلكاتهم فمن ثم فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى يكون معقودًا لمحكمة القيم دون غيرها.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم الطعين قد جاء مجحفًا بحقوق الطاعنين ومشوبًا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه لأسباب حاصلها أن اختصاص محكمة القيم محدد على سبيل الحصر فى المنازعات المشار إليها فى المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب والمادة 6 من القانون رقم 141 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ولما كانت دعوى الطاعنين تنصب على طلب التعويض عن القرار الجمهورى رقم 2656 لسنة 66 بفرض الحراسة على أموال وممتلكات مورثيهما المذكورين وكذلك على أموالهم وممتلكاتهم، وكان هذا القرار قد صدر استنادًا إلى أحكام القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة والقوانين المعدلة وإلى الأمر رقم 4 لسنة 1956 بوضع نظام لإدارة أموال المعتقلين والمراقبين وغيرهم من الأشخاص والهيئات وكان موضوع دعواهم عن أنفسهم وبصفاتهم يستند على عدم مشروعية قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر بفرض الحراسة على أموالهم وممتلكاتهم والتعويض عنه لصدوره منعدمًا استنادًا إلى نص المادة الثالثة من القانون رقم 119 لسنة 1964 المشار إليه سلفًا والمقضي بعدم دستوريتها فضلاً عن أن هذا القرار فاقد لركن السبب، ويضحى غير مشروع مما يتوافر به ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية مما سبب الأضرار الموضحة بصحيفة دعواهم مما يخرج هذا النزاع عن الاختصاص المحدد لمحكمة القيم بالنصوص المشار إليها سلفًا، وينعقد الاختصاص بنظره للقضاء الإداري لمراقبة مشروعية القرار وسببه والتعويض عنه عند عدم مشروعيته وفقا لحكم الفقرة العاشرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
ومن حيث إن المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة تنص على أنه (تحدد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون ويخطر صاحب الشأن بذلك ويكون له حق المنازعة فى هذا التحديد وقيمة التعويضات المستحقة….. كما تنص المادة السادسة من ذات القانون على أنه (تختص محكمة القيم المنصوص عليها فى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المنصوص عليها فى المادة السابقة وكذلك المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها، وتحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها وذلك بقرار من رئيس المحكمة ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بأحكام هذا القانون………..
ومن حيث إن مفاد النصين المتقدمين أن المشرع نقل الاختصاص بنظر نوعين من المنازعات المترتبة على فرض الحراسات على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم أولهما المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقًا لأحكام القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 سالف الذكر وثانيهما: المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 آنف الذكر – من جهة القضاء المختصة إلى محكمة القيم.
ومن حيث إن البين من حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 139 لسنة 5 ق دستورية والقضية رقم 140 لسنة 5 ق. دستورية المضمومة إليها الصادر بجلسة 21/ 6/ 1986 وكذلك حكمها الصادر فى القضية رقم 14 لسنة 8 ق " تنازع بجلسة 7/ 3/ 1992 – أن محكمة القيم المشكلة وفقًا للقانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب هى جهة قضاء أنشئت كمحكمة دائمة لتباشر ما نيط بها من اختصاصات حددتها المادة 34 من هذا القانون ومن بينها الاختصاص بالفصل فى دعاوى فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية فى الأحوال التى حددتها المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب وذلك وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى المواد من 27 إلى 55 من قانون حماية القيم من العيب سالف الذكر والتى كفلت للمتقاضين أمام تلك المحكمة ضمانات التقاضى من إبداء دفاع وسماع أقوال وتنظيم لطرق وإجراءات الطعن فى أحكامها ثم عهدت المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 سالف الذكر إلى المحكمة المذكورة بالاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقًا لهذا القانون، وكذلك المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 أو المترتبة عليها بقصد تركيز تلك المنازعات فى اختصاص جهة قضائية واحدة بما يكفل سرعة الفصل فيها ويحول دون تشتيتها بين جهات قضائية مختلفة قد تتناقص أحكامها تكون قد أسندت الاختصاص بنظر هذه المنازعات إلى القاضى الطبيعى فى مفهوم المادة 68 من الدستور الذى يحق لكل مواطن الالتجاء إليه فى هذا الشأن.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أنه بتاريخ 6/ 7/ 1966 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2656 لسنة 1966 بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص – والمنشور فى الجريدة الرسمية – العدد 151 "تابع" السنة التاسعة فى 6/ 7/ 1966 مقررًا فى مادته الأولى الآتى: (تفرض الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الآتى بيانهم وهم: 1 – ……… 17 – عبد العزيز إسماعيل الشلقانى وعائلته.
كما نصت المادة الثانية من ذات القرار على أنه: (تفرض الحراسة على الأراضى الزراعية والعقارات الآتى بيانها: ………. ……….. الأرض الزراعية التى تبلغ مساحتها 57 فدانًا و22 قيراطًا و23 سهمًا بزمام باسوس والمباعة من ونيس الفريد نخنوخ إلى أولاد عم/ عبد العزيز إسماعيل الشلقانى والموضحة حدودها ومعالمها بطلبات كشف التحديد المقدمة إلى مأمورية الشهر العقارى بأرقام 864 لسنة 1961 و1055 لسنة 1961 و1173 لسنة 1961 و1229 لسنة 1961.
ومن حيث إنه حرصًا من المشرع على إلغاء الحراسات – حسبما أفصحت المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 – تقنينًا لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا باعتبار قرارات فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين التى صدرت استنادًا إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطورائ معدومة الأثر – وحسمًا للمنازعات القائمة وتجنبًا لإثارة منازعات جديدة وتحقيقًا للمساواة بين من أقاموا دعاوى لإلغاء الحراسات المفروضة عليهم ومن لم يقيموا هذه الدعاوى فقد أصدر المشرع تشريعات متعاقبة تنظم إلغاء الحراسات ومعتبرة الأوامر التى صدرت بفرض الحراسة كأن لم تكن، كما تضمنت كيفية تصفية الآثار التى تخلفت عنها وجعل الأصل فيها أن ترد الأموال والممتلكات التى فرضت عليها الحراسة عينًا واستثناء فى حالة استحالة التنفيذ العينى يتم الالتجاء إلى التنفيذ بمقابل أى التعويض النقدى وذلك طبقًا لما قرره المشرع بشأن تنظيم عناصر التعويض وذلك بوضعه أسس تقديره وأهم التشريعات الصادرة فى هذا الشأن القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والقانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال أو ممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 والقانون رقم 53 لسنة 1972 بتصفية الحراسات السابقة على القانون رقم 34 لسنة 1971 والقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكانت الطلبات الختامية للطاعنين تنحصر فى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا إليهم مبلغ وقدره (2.000.0000 جنيه) (مليونا جنيه) تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت بهم من جراء فرض الحراسة على ممتلكاتهم بموجب القرار الجمهورى رقم 2656 لسنة 1966 وكان الثابت أن الطاعنين أقاموا دعواهم موضوع الطعن الماثل بعد أن قرر المشرع إلغاء الأوامر الصادرة بفرض الحراسات واعتبارها كأن لم تكن وإزالة آثارها على نحو ما جاء بالتشريعات المنوه عنها سلفًا.
وإذ ثبت أنه تم فرض الحراسة على ممتلكات الطاعنين نفاذًا للقرار الجمهورى سالف الذكر بتاريخ 7/ 7/ 1966 وإنه تم رد هذه الأطيان عينا لأصحابها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة بموجب محضر الإفراج النهائى المؤرخ 11/ 4/ 1976 (حافظتى مستندات الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وهيئة قضايا الدولة والمودعتين تباعًا أمام محكمة أول درجة بجلسة 20/ 2/ 2000، 2/ 4/ 2000) وهو ما لم ينكره الطاعنون، وحيث إن النزاع الماثل يتعلق بحراسة فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 سالف الذكر، ومتى كان ذلك فإن محكمة القيم – دون جهة القضاء الإدارى – تكون هى جهة القضاء التى عقد لها المشرع استثناء ولاية الفصل فى طلب التعويض المثار فى النزاع الماثل نزولاً على حكم المادة 6 من القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
ومن حيث إنه لما تقدم جميعه فإن الحكم المطعون فيه وإذ انتهى إلى هذه النتيجة – يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ومن ثم يكون الطعن عليه للأسباب المشار إليها غير قائم على أساس سليم من القانون، ويتعين لذلك رفض هذا الطعن وإلزام الطاعنين المصروفات، عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما ذهب إليه الطاعنون من أنهم يستندون فى طلب التعويض على عدم مشروعية القرار الجمهورى رقم 2656 لسنة 1966 بفرض الحراسة على ممتلكاتهم وأموالهم مما يجعل الاختصاص للقضاء الإدارى دون قضاء القيم لمراقبة مدى مشروعية هذا القرار المطالب بالتعويض عنه والتعويض عنه عند عدم مشروعيته، ذلك أنه وإن كان الدستور نص فى المادة 172 منه على اختصاص مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة بالفصل فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، فدل ذلك على أن ولاية المجلس فى شأنها هى ولاية عامة وأنه أضحى قاضى القانون العام بالنسبة إليها وإن المسائل التى تدخل فى ولايته لم تعد محددة حصرًا مثلمًا كان عليه الأمر عند إنشائه، كما يبين من الأعمال التحضيرية للدستور، وإن عموم هذه الولاية وانبساطها على المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية فى أشكالها المختلفة وصورها المتقدمة، إلا أن ذلك لا يعنى غل يد المشرع عن إسناد الفصل فى بعضها إلى جهات قضائية أخرى، على أن يكون ذلك استثناء من الأصل العام المقرر بنص المادة 172 من الدستور، وبالقدر وفى الحدود التى يقتضيها الصالح العام وفى إطار التفويض المخول للمشرع بنص المادة 167 من الدستور فى شأن تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها.
ومن حيث إنه اعتبارًا من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فى 1/ 9/ 1981، فقد ارتأى هذا القانون – تحقيقًا لغرض الشارع من إلغاء الحراسات وإزالة آثارها بعد أن استطال أمد تصفيتها إسناد الفصل فى منازعات الحراسة إلى محكمة القيم على النحو السابق بيانه.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعًا وألزمت الطاعنين المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات