المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5609 لسنة 46 ق عليا – جلسة 5/ 7/ 2003م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 5/ 7/ 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح، يحيى خضرى نوبى محمد، د. محمد
ماجد محمود أحمد، أحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 5609 لسنة 46 القضائية عليا
المقام من
على يحيى فوده
ضد
1 – رئيس مجلس الوزراء " بصفته "
2 – وزير الزراعة واستصلاح الأراضى " بصفته "
3 – رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية " بصفته "
4 – المدير التنفيذى لمشروع مبارك لشباب الخريجين " بصفته "
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 7916 لسنة 53 ق بجلسة 22/ 2/
2000
الإجراءات
بتاريخ 22/ 4/ 2000 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت الرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإداري المشار إليه والقاضى بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها
إلى محكمة مرسى مطروح الابتدائية المختصة بنظرها وأبقت الفصل فى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون
بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول
الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددًا بوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة تسليمه هذه الأرض والمنزل مع
إلزام جهة الإدارة المصروفات، واحتياطيًا: القضاء باختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى
وإعادتها لمحكمة أول درجة للفصل فيها مع إلزام جهة الإدارة فى كل الأحوال المصروفات
شاملة درجتى التقاضى.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى الجهة الإدارية على النحو الثابت بالأوراق.
و أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم: بقبول
الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدفع المبدى بعدم اختصاص محكمة
القضاء الإداري ولائيًا بنظر الدعوى، وباختصاصها بنظر الدعوى وفى الموضوع بإلغاء القرار
المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/ 1/ 2003، وبجلسة 3/ 3/ 2003 قررت
الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى موضوع – لنظره بجلسة
29/ 3/ 2003 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم
بحضور الطرفين ومذكرات فى شهر، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المدعى (الطاعن) قد
أقام دعواه رقم 7916 لسنة 53ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ
16/ 6/ 1999 بطلب الحكم أولاً: بقبول الدعوى شكلاً، ثانيًا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ
القرار رقم 123 لسنة 1998 الصادر بتاريخ 21/ 11/ 1998 من الهيئة العامة لمشروعات التعمير
والتنمية من خلال إحدى لجانها (لجنة المخالفات) والمقدم عنه التماس بتاريخ 8/ 12/ 1998
والمقضى برفضه فى 20/ 4/ 1999، ثالثًا: وفى الموضوع بإلغاء القرار المذكور والذى تضمن
إلغاء انتفاع الطاعن بالقطعة رقم 8 حوش 4 منزل 290 بقرية التكامل التابعة لمنطقة المحاكم
وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد سند المدعى (الطاعن) دعواه بأن القرار المطعون فيه صدر على سند من أن الخريج غير
متواجد وأن الأرض تزرع بمعرفة الغير، وتقدم بالتماس ورفض فى 20/ 4/ 1999، ونعى المدعى
على القرار صدوره على أسباب واهية ليس لها سند من الواقع أو القانون ولا يوجد دليل
قاطع على عدم تواجده بالأرض المذكورة أو زراعتها بمعرفة الغير، وأن اللجنة لم تستمع
إلى دفاعه، وأنه قد اكتسب مركزًا قانونيًا بتخصيص قطعة الأرض له منذ أكثر من عشر سنوات
وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 22/ 2/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها سالف الذكر.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن المشرع قد اختص المحكمة الابتدائية المختصة بنظر
المنازعات التى تدور حول الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981
دون أن يغير ذلك صدور القرار من لجنة إدارية فلا اجتهاد مع صراحة النص، فضلاً عن أن
صدور قرار إيجابي أو سلبى من جهة إدارية لا يخلع عليه فى كل الأحوال وصف القرار الإداري،
فإذا صدر فى مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوى خاص فإن ذلك يخرجه
من عداد القرارات الإدارية، وخلصت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
وذلك على أساس أن المنازعة تتصل بقرار إداري صادر من هيئة عامة ذات سلطة إدارية وينعقد
بالتالى الاختصاص بنظرها للقضاء الإداري، كما أن الأرض محل النزاع أرض زراعية تخرج
عن نطاق الأراضي الصحراوية غير المزروعة المنصوص عليها بالقانون رقم 143 لسنة 1981،
كما أضاف بأن القرار صادر على غير سند من القانون ذلك أن يقوم بزراعة الأرض بنفسه وليس
بواسطة الغير مما يوجب إلغاء هذا القرار وبالتالى إلغاء الحكم المطعون فيه، وانتهى
إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع ناط بالمحاكم المدنية دون غيرها
ولاية الفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 وعين
المحكمة الابتدائية المختصة لنظر تلك الدعاوى، ويترتب على ذلك أن المنازعات المتعلقة
بالعقود التى تبرم فى نطاق تطبيق ذلك القانون ذات طبيعة مدنية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن قطعة الأرض محل النزاع من الأراضى الصحراوية، الخاضعة
لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه والتى أسند المشرع للمحكمة الابتدائية
المختصة النظر فى المنازعات التى تدور حولها الأمر الذى تخرج معه المنازعة الماثلة
من نطاق الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة لتدخل فى اختصاص المحكمة الابتدائية المختصة
بنظرها وفقًا للقانون 143 لسنة 1981 المشار إليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد سلك هذا الاتجاه فإنه يكون قد صدر صحيحًا مطابقًا
للقانون ويكون النعى عليه فى غير محله واجب الرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن مصروفات الطعن.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
