المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4480 لسنة 46 ق عليا – جلسة 5/ 7/ 2003م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 5/ 7/ 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح، يحيى خضرى نوبى محمد، د. محمد
ماجد محمود أحمد،، محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 4480 لسنة 46 القضائية عليا
المقام من
1- محافظ سوهاج
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا
ضد
عبده عكاوى قرنة
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط فى الدعوى رقم 1300 لسنة 9 ق بجلسة
26/ 1/ 2000
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 25 من مارس سنة 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة
بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 4480
لسنة 46 قضائية عليا – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى/ الدائرة الثانية بأسيوط
فى الدعوى رقم 1300 لسنة 9 ق بجلسة 26/ 1/ 2000 والقاضى فى منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً
وفى الموضوع بأحقية المدعى فى استرداد ما سبق تحصيله منه من مبالغ طبقًا للقرار رقم
244 لسنة 1990 وتعديلاته وألزمت جهة الإدارة المصروفات ".
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون
لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا لتقضى فيه بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
مجددا: أصليًا – بسقوط الحق فى استرداد المبالغ المحصلة فيما زاد على ثلاث سنوات سابقة
على تاريخ رفع الدعوى. واحتياطيا – برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن
درجتى التقاضى.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضده فى
استرداد ما سبق تحصيله من مبالغ مع التقيد بأحكام التقادم الثلاثى وإلزام الجهة الإدارية
والمطعون ضده المصروفات مناصفة.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/ 11/ 2001 وتدوول الطعن بجلسات المرافعة
على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/ 6/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى
المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) لنظره بجلسة 1/ 9/ 2002.
ونظرت المحكمة الطعن بجلسات المرافعة على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 5/ 4/
2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/ 7/ 2003 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر، وخلال
هذا الأجل قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع صممت فى ختامها على الطلبات الواردة بصحيفة
الطعن.
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 28/ 4/ 1998
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1300 لسنة 9 ق أمام محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية
بأسيوط طالبًا الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرارات محافظ سوهاج أرقام
244 لسنة 1990، 240 لسنة 1991، 180 لسنة 1992 وما ترتب عليها من آثار أخصها رد الفروق
المالية المحصلة منه دون وجه حق وإلزام المطعون ضده بالمصروفات، وذلك لمخالفة هذه القرارات
للقانون على النحو المبين تفصيلاً بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 26/ 1/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه بأحقية المدعى فى
استرداد المبالغ السابق تحصيلها منه.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن حقيقة طلبات المدعى فى الدعوى هى الحكم باسترداد ما سبق
تحصيله منه إعمالاً للقرارات المشار إليها، ولما كانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت
حكمًا فى الدعوى رقم 39 لسنة 18 ق دستورية بجلسة 3/ 1/ 1998، يقضى بعدم دستورية قرار
وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية، وبسقوط
الأحكام التى تضمنتها المادة الرابعة من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979
وكذلك تلك التى احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990، وكان المقرر أن
أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة بأثر رجعى اعتبارًا
من تاريخ العمل بالنص الذى صدر الحكم بشأنه بحسبان أن هذه الأحكام كاشفة وليست منشئة،
ومن ثم لا يجوز الاستناد إلى النصوص المشار إليها والمقضى بعدم دستوريتها، مما يجعل
المبالغ التى تم تحصيلها على خلاف صحيح حكم القانون ويتعين الحكم بأحقية المدعى فى
استردادها، دون التحدى بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الثلاثى، وذلك لما استقر عليه
القضاء الإدارى من أن القرارات الإدارية المخالفة للقانون هى من قبيل التصرفات القانونية
وليست أفعالاً مادية تسقط بالتقادم الثلاثى.
بيد أن الجهة الإدارية المدعى عليها لم ترتض هذا القضاء فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه
على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وذلك على سند من القول بأن الحق
فى المطالبة باسترداد الرسوم التى دفعت بغير وجه حق تتقادم بمضى ثلاث سنوات وفقًا لأحكام
المادة 377 من القانون المدنى، ولما كانت الرسوم محل القرار المطعون فيه قد تم فرضها
بموجب قرار محافظ سوهاج فى سنة 1990 ولم يقم المطعون ضده برفع دعواه إلا فى سنة 1998،
فإن حقه فى المطالبة برد ما سبق تحصيله منه من رسوم يكون قد سقط بالتقادم الثلاثى.
ومن حيث إنه ولئن كان ما قرره الحكم المطعون فيه من عدم جواز الاستناد إلى النصوص المقضى
بعدم دستوريتها فى فرض رسوم محلية على أجولة الدقيق التى تصرف للمخابز – ومنها مخبز
المطعون ضده – ووجوب رد ما سبق تحصيله منه، قد جاء – فى ظل ما ساقه من حجج وأسانيد
قانونية على النحو سالف الذكر – متفقًا وصحيح حكم القانون، إلا أنه ليس كذلك فيما قرره
من عدم إعمال قاعدة التقادم الثلاثى على رد ما سبق تحصيله، بدعوى أن هذه القاعدة لا
تسرى على القرارات الإدارية وتسرى فقط على الأفعال المادية، ذلك أن التسليم بالأثر
الرجعى للحكم بعدم دستورية النص يقتضى – كأصل عام – إعدام النص منذ ولادته واعتباره
كأن لم يكن، ومن ثم فإن ما يتم تحصيله من مبالغ استنادًا إلى هذا النص يضحى بدون وجه
حق ويخضع فى استرداده لأحكام التقادم الثلاثى الواردة فى المادة 377/ فقرة من القانون
المدنى والتى تنص على أنه " ويتقادم بثلاث سنوات أيضًا الحق فى المطالبة برد الضرائب
والرسوم التى دفعت بغير حق، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.. "
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب فى شطر قضائه وأخفق فى
الشطر الآخر، مما يتعين معه القضاء بتعديله على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم.
ومن حيث إن كلاً من جهة الإدارة الطاعنة والمطعون ضده قد أخفقا فى بعض طلباتهما وأصابا
فى بعضها الآخر، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلزامهما بالمصروفات مناصفة عملاً بأحكام
المادة 186 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضده فى
استرداد ما سبق تحصيله من مبالغ مع التقيد بأحكام التقادم الثلاثى وألزمت الجهة الإدارية
الطاعنة والمطعون ضده المصروفات مناصفة.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
