المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6903 لسنة 43 ق عليا – جلسة 15/ 3/ 2003 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 15/ 3/ 2003 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد
حلمى محمد أحمد حلمى ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 6903 لسنة 43 القضائية عليا
المقام من
طه محمد طه وشهرته رمزى
ضد
1- محافظ القاهرة " بصفته "
2- رئيس حى جنوب القاهرة " بصفته "
3- سعدية إمام عبد الفتاح
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى الدعوى رقم 2191 لسنة 50 ق بجلسة
10/ 8/ 1997
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 27/ 9/ 1997 أودع الأستاذ/ ممدوح صلاح الدين
المحامى بالنقض وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها
تحت رقم 6903 لسنة 43ق.عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
بجلسة 10/ 8/ 1997 فى الدعوى رقم 2191 لسنة 50ق، والقاضى منطوقه "بقبول الدعوى شكلاً
ورفضها موضوعًا وإلزام المدعى المصروفات".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بإحالة الطعن
إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه رقم
2191 لسنة 50ق الصادر بجلسة 10/ 8/ 1997، وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 2036 لسنة
1993 الصادر من حى جنوب القاهرة والقاضى بهدم العقار رقم 3 حارة الأمراء قسم الخليفة
بالقاهرة حتى سطح الأرض مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول
الطعن شكلاً وبرفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد عينت الدائرة الخامسة (فحص طعون) لنظر الطعن جلسة 8/ 12/ 1998 وجرى تداوله أمامها
على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 25/ 5/ 1999 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع لنظره بجلسة 27/ 6/ 1999 حيث جرى تداوله أمام المحكمة على النحو
الثابت بالمحاضر، وبجلسة 2/ 4/ 2000 قررت إحالته إلى الدائرة الأولى للاختصاص حيث جرى
تداوله أمامها بجلسة 16/ 7/ 2000، ثم أحيل الطعن إلى الدائرة السادسة للاختصاص التى
نظرته بجلسة 10/ 12/ 2000 وقررت إحالته إلى الدائرة الخامسة موضوع للاختصاص حيث جرى
تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 7/ 4/ 2002 قررت الدائرة إحالة
الطعن إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص حيث جرى تداوله بجلسات
المحكمة اعتبارًا من جلسة 1/ 7/ 2002 وذلك على النحو الثابت بالمحاضر، حيث حضر الخصوم،
وبجلسة 4/ 1/ 2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8/ 3/ 2003ومذكرات فى شهر.
وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها
صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن قد أقام
دعواه ابتداء بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 13/ 4/
1994 حيث قيدت تحت رقم 3574 لسنة 1994 طعون كلى جنوب طالبًا فى ختامها الحكم بقبولها
شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 2036 لسنة 1993 الخاص بالعقار رقم 3 حارة الأمراء
وجعله قرار تنكيس، واحتياطيًا: بإحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء للتحقق من حالة العقار.
وذكر شرحًا لذلك أنه يستأجر المخزن الكائن بالعقار محل النزاع، وبتاريخ 10/ 4/ 1994
فوجئ بصدور القرار المطعون فيه رقم 2036 لسنة 1993 الصادر بهدم العقار المشار إليه
حتى سطح الأرض، ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون لأن العقار محل القرار بحالة بنائية
سليمة لا تستدعى الهدم حيث قام مستأجرو الوحدات السكنية بترميمه ترميمًا شاملاً، وإنه
لم يتأثر بأحداث الزلزال وليس فيه خطر على الأرواح أو الأموال.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 12/ 5/ 1994 حكمت
المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بجنوب القاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين
لأداء المأمورية المحددة بمنطوقه، وقد قدم الخبير تقريرًا انتهى فيه إلى أن حالة العقار
تستدعى إزالته حتى سطح الأرض.
وبجلسة 30/ 10/ 1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها
إلى محكمة القضاء الإداري، وتنفيذًا لذلك أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
وقيدت بقلم كتابها تحت رقم 2191 لسنة 50ق.
تدوول نظر الدعوى بجلسات محكمة أول درجة على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 10/ 8/
1997، أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الدعوى.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أنه على أثر حدوث الزلزال فى أكتوبر 1992 قامت محافظة
القاهرة بتشكيل لجنة لمعاينة العقارات التى تأثرت بالزلزال – ومنها العقار محل النزاع
– حيث تبين للجنة أن العقار مكون من دور أرضى وإن حالته تستدعى هدمه حتى سطح الأرض
وصدر بذلك القرار المطعون فيه رقم 2036 لسنة 1993، كما أن الثابت من تقرير الخبير المودع
فى الدعوى أن العقار محل النزاع حالته سيئة وتستدعى إزالته جميعه حتى سطح الأرض، وأن
النتيجة التى خلص إليها الخبير فى تقريره مستمدة من أصول تنتجها وتؤدى إليها وهو الأمر
الذى تطمئن إليه المحكمة وبذلك يكون القرار الطعين قائمًا على أسبابه المبررة له قانونًا.
وإذ لم يرتض الطاعن هذا القضاء فقد بادر بإقامة طعنه الماثل ناعيًا على الحكم المطعون
فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون حيث إن الحكم الطعين قد استند إلى أحكام القانون رقم
49 لسنة 1977 وتعديلاته وإلى تقرير الخبير المودع فى الدعوى، وهذا يمثل خطأ فى تطبيق
القانون وذلك لأن الثابت من تقرير الخبير أن العقار محل النزاع مكون من دور أرضى به
أربعة محال، وأن جميع الأدوار التى تعلوه قد أزيلت بالكامل، وأن الباقى من العقار وحدات
غير سكنية وقد أفرد لها المشرع حكمًا خاصًا فى حالة هدمها فى المادة من القانون
رقم 49 لسنة 1977 وذلك بإلزام المالك باتخاذ إجراءات معينة يجب عليه اتباعها فى حالة
رغبته فى هدم تلك الوحدات غير السكنية وأن الحكم الطعين قد أغفل ذلك، هذا علاوة على
أن الحكم المطعون فيه قد أغفل ما يستشف من تقرير الخبير من أن العقار محل النزاع ليس
عليه أى أحمال أو حوائط مرتفعة تجعل منه خطرًا حيث إن الحوائط لا يزيد ارتفاعها عن
ثلاثة أمتار لأنها حوائط محلات وليس فوقها أحمال يكون من شأنها أن تجعل هناك خطرًا
على الحارة أو الجيران أو أصحاب المحلات.
ومن حيث إن الطاعن قد دفع فى مذكرته المقدمة بجلسة 7/ 11/ 2000 بأن الحكم المطعون فيه
الصادر من محكمة القضاء الإداري قد صدر من محكمة غير مختصة بإصداره طبقًا لأحكام القانون
رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،
فإن هذا الدفع مردود عليه بأنه وإن أفرد المشرع الفصل الثانى من الباب الثانى لأحكام
المنشآت الآيلة للسقوط وجعل الاختصاص بنظر الطعون فى القرارات الصادرة من اللجان الهندسية
المشكلة طبقًا لأحكام هذا القانون معقودًا للقضاء العادى وحده طبقًا لأحكام المواد58،18،5
منه فإن الثابت من الأوراق أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قد أصدرت حكمها بجلسة
30/ 10/ 1995 فى الدعوى المقامة من الطاعن بالطعن فى قرار الإزالة المطعون فيه وقضت
بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري، ومن
ثم فإن محكمة القضاء الإداري تلتزم بالفصل فى هذه الدعوى تطبيقًا لما قضت به المحكمة
الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادىء – المشكلة طبقًا للمادة مكررًا من قانون
مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فى الطعن رقم 3803 لسنة 35ق.عليا بجلسة
6/ 6/ 1992 والقاضى بإلزام محاكم مجلس الدولة بالفصل فى الدعاوى المحالة إليها من جهة
قضائية أخرى طبقًا للمادة من قانون المرافعات ولو كانت تخرج عن الاختصاص الولائى
المحدد قانونًا لمحاكم مجلس الدولة.
ومن حيث إنه عن موضوع النزاع، فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن المستفاد من نصوص
المواد أرقام 59،58،57،56،55 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه أن المشرع ناط
بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المبانى والمنشآت الآيلة للسقوط
أو التى تحتاج إلى ترميم أو صيانة على أن تقوم بإعداد تقرير متضمنًا نتيجة المعاينة
التى أجرتها على الطبيعة على النموذج المنصوص عليه فى المادة من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر الصادرة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة
1978 وعلى أن يكون مشتملاً على وصف المبنى وموقعه واسم المالك وأسماء السكان وكذا بيان
ووصف للأجزاء المعيبة من المبنى والإجراء الواجب اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال
سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة اللازمة لجعله صالحًا
للغرض المخصص من أجله مع تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المقترحة وبيان ما إذا
كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتًا أو جزئيًا، وأن قرار تلك اللجنة غير نهائى حيث استوجب
المشرع عرض تقريرها على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط (اللجنة الهندسية المختصة المشكلة
طبقًا لأحكام المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977) لتقوم بدراسته بعد إجراء المعاينة
والفحص وتصدر قرارها بالموافقة على ما جاء بالتقرير أو برفضه أو بتعديله مسببًا على
أن تعلن قرارها إلى ذوى الشأن، ثم أسند المشرع إلى المحكمة المنصوص عليها فى المادة
من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر ولاية الفصل فى الطعن فى قرار اللجنة
المشار إليها إما برفضه أو بقبوله وإعادة النظر فى القرار المطعون فيه، وفى حالة قبول
الطعن خول المشرع المحكمة سلطة تملك بمقتضاها أن تعيد النظر فى القرار المطعون فيه
من خلال تقديرها حالة العقار التى كشفت عنها أوراق الدعوى من حيث مدى أيلولته للسقوط
بما يقتضى إلغاءه أو تعديله حسبما تنتهى إليه.
من حيث إنه لما كان ما تقدم وبتطبيقه على وقائع الطعن الماثل، وكان الثابت من مطالعة
حافظة المستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية…….أنها
طويت على نموذج تقرير معاينة للعقارات المتضررة من الزلزال واستبان من مطالعته أن اللجنة
الهندسية المختصة بحى جنوب القاهرة قد أصدرت قرارًا برقم 2036 لسنة 1993 عن حالة العقار
موضوع النزاع ارتأت فيه هدم العقار جميعه حتى سطح الأرض، وقد أيد ذلك تقرير الخبير
المرفق بأوراق الدعوى الذى انتدبته محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وقد تضمن هذا التقرير
تفصيلاً حالة العقار وأوصافه وخلص فى نتيجته النهائية إلى أن أجزاء من العقار قد هدمت
وتوجد أنقاض هدم بداخل العقار وتستلزم حالته إزالة العقار جميعه حتى سطح الأرض على
أن يتم ذلك فورًا.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم فإن المحكمة تطمئن إلى تقرير لجنة معاينة العقار المشار
إليه والمؤيد بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من هدم العقار جميعه حتى سطح الأرض،
ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر سليمًا قائمًا على أسبابه المؤيدة له وتكون
دعوى إلغائه قد جاءت فاقدة لسندها الصحيح جديرة بالرفض.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون واكب الصواب، ويكون الطعن عليه جديرًا
بالرفض.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما ذكره الطاعن فى تقرير طعنه من أن العقار محل النزاع
ينطبق عليه نص المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والخاصة بهدم المبانى
غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع وما كان ينبغى على مالك العقار المؤجرة كل وحداته
لغير أغراض السكن أن ينبه على المستأجرين – بإعلان على يد محضر – بإخلاء المبنى بقصد
إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وذلك وفقًا للشروط التى نصت عليها هذه المادة،
فإن هذا القول مردود عليه لأن نص المادة لا ينطبق على العقار محل النزاع حيث إنه
عقار سكنى به محلات فضلاً عن أنه من المبانى والمنشآت التى يخشى من سقوطها أو سقوط
جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر والتى تسرى عليها المادة من القانون
رقم 49 لسنة 1977.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا ، وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
