الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4437 لسنة 45 ق عليا – جلسة 14/ 6/ 2003م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح ويحيى خضرى نوبى محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4437 لسنة 45 القضائية عليا

المقام من

1 – محافظ المنوفية " بصفته "
2 – مدير مدرية الشئون الاجتماعية بالمنوفية " بصفته "

ضد

رئيس مجلس إدارة رعاية الأسرة والطفولة بشنشور مركز أشمون بمحافظة المنوفية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى رقم 2337 لسنة 5ق بجلسة 23/ 2/ 1999


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 24/ 4/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة – بصفتها نائبةً عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا, تقرير طعن قيد برقم 74437 لسنة 45 ق. عليا, في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا ، في الدعوى رقم 2337 لسنة 5 ق. بجلسة 23/ 2/ 1999 والقاضي في منطوقه: " بقبول الطعن شكلاً ، وبوقف تنفيذ قرار محافظ المنوفية رقم 971 لسنة 1997 ، مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب… " وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطعن ، أمام دائرة فحص الطعون، لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة ، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ، لتقضي فيه بقبوله شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع إلزام المطعون ضده المصروفات ، شاملة الأتعاب عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان الطعن على النحو البين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الطعن ، ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون ، الطعن الماثل بجلسة 21/ 5/ 2001 ، وتداولت نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 28/ 11/ 2002 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 11/ 1/ 2003 ، حيث نظرته هذه الدائرة وبجلسة 15/ 1/ 2003 قررت إصدار الحكم بجلسة 7/ 6/ 2003 مع التصريح بمذكرات في شهر ، ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.
وبجلسة اليوم, صدر الحكم, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن السيد عبد الرسول السيد القطان – رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأسرة والطفولة بشنشور مركز أشون بمحافظة المنوفية كان قد أقام بتاريخ 24/ 3/ 1998 الدعوى رقم 2337 لسنة 5ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من محافظ المنوفية برقم 971 لسنة 1997 فيما تضمنه جمعية رعاية الأسرة والطفولة المذكورة ، مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر – شرحًا لدعواه – أنه رئيس مجلس إدارة الجمعية المذكورة ، المشهرة برقم 339 لسنة 1978 بمدرية الشئون الاجتماعية ، وتمارس نشاطها بصفة دائمة ومنتظمة وفقًا للأهداف المشهرة على أساسها في مجال رعاية الأسرة ، وفقًا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ، إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه ، ولم تعلن الجمعية به إلا في 27/ 12/ 1997 ، وتظلم منه بتاريخ 11/ 2/ 1998 ، وأخطرت الجمعية بكتاب مديرية الشئون الاجتماعية بالمنوفية رقم 812 في 9/ 3/ 1998 مشيرًا إلى أن الطعن في قرار الحل يكون أمام محكمة القضاء الإداري مما حدا به إلى إقامة دعواه.
وبجلسة 23/ 2/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ، تأسيسًا على أن البادي من ظاهر الأوراق… أن محافظ المنوفية أصدر القرار رقم 971 لسنة 1997 متضمنًا حل وتصفية جمعية رعاية الأسرة والطفولة ، على أ، تؤول أموالها بعد الحل إلى الجمعية الشرعية بشنشور ، وتعيين حليم كامل فرج – المراجع المالي بالإدارة الاجتماعية بأشمون ، مصفيًا للجمعية بمكافأة مقدارها 10 % من ناتج التصفية ، وبحد أقصى ثلاثون جنيها خلال شهرين من تاريخ قرار الحل ، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه – بحسب الظاهر من الأوراق – قد صدر ممن لا يملك سلطة إصداره قانونًا ولم تنبئ الأوراق عن صدور هذا القرار بناء على تفويض صاحب السلطة في إصداره وهو وزير الشئون الاجتماعية ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مشوبًا بعيب مخالفة القانون.
وأضافت المحكمة " أنه لا يغير من ذلك أن المادة من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 179 قد ناطت بالمحافظين ، كل في حدود اختصاصه ، ممارسة سلطات الحل والدمج وتعيين المديرين ومجالس الإدارة المؤقتة ، وتصفية ما يتقرر حله من الجمعيات أو المؤسسات الخاصة الخاضعة لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 ، إذ أن هذا يعد تعديلاً لنص المادة 57 من القانون المشار إليه ، وذلك بغير الأداة الشرعية المناسبة ، إذ كان يتعين أن يتم التعديل بقانون… "
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه وتأويله ، ذلك أن القرار المطعون فيه صدر إعمالاً لنص المادة من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية والتي ناطت بالمحافظ المختص تنفيذ القانون رقم 32 لسنة 1964 المشار إليه وذلك نظرا ً لعجز الجمعية المذكورة عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها ، ولعدم اجتماع الجمعية العمومية بها لمدة عامين متتاليين، وأنه تم إنذار الجمعية بهذه المخالفة دون جدوى ، وبناء عليه وافقت لجنة التخطيط والتنسيق بالاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الخاصة بالمنوفية بحل الجمعية المطعون ضدها ، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد صدر ممن لا يملك إصداره قانونًا، وقائمًا على سببه الصحيح المبرر له قانونًا.
ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مناط وقف تنفيذ القرار الإداري وجوب توافر ركنين: الأول ويتصل بركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه – بحسب الظاهر من الأوراق – قائمًا على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغائه ، والثاني وهو ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ هذا القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بقانون رقم 32 لسنة 1964 والذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه تنص على أنه " يجب دعوة الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية… " في حين تنص المادة من ذات القانون على أنه " يجوز حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأي الاتحاد المختص في الأحوال الآتية: إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها …… إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متتاليين……"
ومفاد ما تقدم أن المشرع أوجب دعوة الجمعية العمومية للانعقاد مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ، وأجاز لوزير الشئون الاجتماعية وبقرار مسبب منه ، وبعد اخذ رأي الاتحاد المختص حل الجمعية في عدة حالات من بينها ثبوت عجز الجمعية عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها ، وكذلك إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متتاليين.
وإذ تنص المادة من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 في فقرتها الأولى على أن " يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح… " كما تنص الفقرة الثالثة من المادة من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 على أن " تتولى كل وحدة من الوحدات المحلية في حدود اختصاصها شئون التنمية والرعاية الاجتماعية في إصدار السياسة العامة التي تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ، وعلى الأخص ما يلي:……. تنفيذ القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن المؤسسات والجمعيات الخاصة ، وتعتبر المحافظة هي الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكامه….. ويمارس المحافظ سلطات الدمج والحل وتعيين المديرين ومجالس الإدارات المؤقتة وتصفية ما يتقرر حله من تلك الجمعيات " فإن مؤدى ذلك أن المحافظ أضحى مختصًا بسلطة حل الجمعيات الخاضعة لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 المشار إليه ، في الحالات التي يجيز فيها القانون هذا الحل ، دون أن يعد التفصيل الذي أوردته اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية في المادة منها في هذا الشأن تعديلاً للقانون رقم 32 لسنة 1964 ، المشار إليه بغير الأداة المناسبة على نحو ما ساقه الحكم المطعون فيه في أسبابه ، ذلك أن أساس هذا التفصيل هو عموم نص الفقرة الأولى من المادة من قانون الإدارة المحلية ، المشار إليه ، حينما ناط بالمحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية جميع السلطات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ، ودون أن يستثنى منها قانونًا معينًا ، وبعبارة أخرى فإن ما عددته المادة من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية يجد أساسه في عموم نص الفقرة الأولى من المادة من قانون الإدارة المحلية.
ولما كان البادي من ظاهر الأوراق ، ودون مساس بأصل طلب الإلغاء ، أن مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة المنوفية ، عرضت مذكرة على المحافظ بشأن طلب حل وتصفية الجمعية المطعون ضدها ، لعجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها ، ولعدم اجتماع جمعيتها العمومية لمدة عامين متتاليين بالمخالفة للمادة من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة ، المشار إليه ، وتم إنذار الجمعية بهذه المخالفة أكثر من مرة دون جدوى ، وبناء عليه وافقت التخطيط والتنسيق بالاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الخاصة بالمحافظة على حل الجمعية المطعون ضدها ، فمن ثم يغدو القرار المطعون فيه صادرًا ممن يملكه وقائمًا على صحيح سببه قانونًا ، وينتفي معه ركن الجدية اللازم توافره لوقف تنفيذه دونما حاجة إلى بحث مدى توافر ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ، إذ أخذ بتغير هذه الوجهة من النظر ، يكون قد خالف أحكام القانون ، وأخطأ في تطبيقه وتأويله ، جديرًا بالإلغاء وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وألزمت الجمعية المطعون ضدها المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات