الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 715 لسنة 46 ق عليا – جلسة 22/ 2/ 2003م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 22/ 2/ 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح ويحيى خضرى نوبى محمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وبحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 715 لسنة 46 ق. عليا

المقام من

1- صالح حنفى محمود
2 – أحمد عبد الغنى ندا

ضد

1 – عبد الحميد سيد صالح
2 – محافظ القاهرة " بصفته "
3 – رئيس حى مصر القديمة " بصفته "
4 – مأمور قسم مصر القديمة " بصفته"
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى الدعوى رقم 8225 لسنة 47 ق بجلسة 23/ 5/ 1999


الإجراءات

فى يوم الإثنين الموافق 1/ 11/ 1999 أودع الأستاذ/ وحيد رمضان وهدان المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 715 لسنة 46ق. عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 23/ 5/ 1999 فى الدعوى رقم 8225 لسنة 47ق والقاضى منطوقه "برفض الدعوى وألزمت المدعين المصروفات".
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً ، ثانيًا: فى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإجابة الطاعنين لطلباتهم الواردة بالصحيفة المقدمة لمحكمة أول درجة، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهم على النحو الثابت بمحضر الإعلان.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وإلزام الطاعنين المصروفات.
وقد عينت دائرة فحص الطعون السادسة لنظر الطعن جلسة 5/ 2/ 2002 وفيها قررت إحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص حيث جرى تداوله أمام هذه الدائرة على النحو الثابت بالمحاضر حيث حضر الخصوم، وبجلسة 3/ 7/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 5/ 10/ 2002 حيث جرى تداوله على النحو الثابت بالمحاضر ودفع المطعون ضده الأول بسقوط الحق فى الطعن لإقامته بعد الميعاد، ولم يحضر الطاعنان رغم إخطارهما بميعاد الجلسات، وبجلسة 21/ 12/ 2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/ 2/ 2003 ومذكرات فى شهر.
وخلال الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم أصليًا: بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد، واحتياطيًا: برفض الطعن موضوعًا وفى أى من الحالتين إلزام الطاعنين المصروفات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن المادة رقم من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على إن " ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه".
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 23/ 5/ 1999 وأقيم الطعن الماثل فيه بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 1/ 11/ 1999 – أى بعد الميعاد المقرر قانونًا للطعن وهو ستون يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بعد الميعاد المقرر قانونًا.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما ذكره الطاعنان من عدم علمهما بتاريخ صدور الحكم المطعون فيه حيث انقطع تسلسل الجلسات بشأن الحكم المطعون فيه ولم يعلنوا بإجراءات الخبير، كما لم يعلنوا من قبل محكمة أول درجة بإيداع تقرير الخبير فى الدعوى وتم العلم بهذا الحكم عن طريق الصدفة، فإن ذلك مردود عليه لأن الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة أن الطاعن الأول قد حضر شخصيًا أمام محكمة القضاء الإدارى بجلسة 23/ 11/ 1997 وحضر معه الأستاذ/ أحمد إبراهيم المحامى عن الأستاذ/ مجدى سوريال المحامى والذى أقام الدعوى ابتداء أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وكيلاً عن المدعين، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/ 1/ 1998 وفيها قررت محكمة أول درجة الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإحالتها إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المتخصصين لأداء المأمورية المحددة بأسباب الحكم وعلى المدعى إيداع خزينة المحكمة مبلغ مائة جنيه أمانة على ذمة أتعاب الخبير وحددت لنظر الدعوى جلسة 22/ 2/ 1998 فى حالة أداء الأمانة…. هذا وقد قام المدعون بسداد الأمانة بالقسيمة رقم 3022/ 66086 فى 19/ 2/ 1998، ولما كان الثابت فقهًا وقضاء أنه إذا حضر المدعى أمام المحكمة بجلسة سابقة على الحكم الصادر بندب خبير فإنه لا ينقطع بذلك تسلسل الجلسات وبالتالى يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم المنهى للخصومة من تاريخ صدوره لأن علم الطاعن اليقينى يكون قد تحقق بإتصاله بالدعوى بحضوره إحدى جلساتها قبل إحالتها للخبير لا سيما وإن المدعين كانوا على علم يقينى بتاريخ جلسة أول درجة المحددة لنظر الدعوى فى حالة سداد أمانة الخبير وهى جلسة 22/ 2/ 1998، ومن ثم لا يجدى نفعًا التعلل بعدم معرفة تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة:
بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بعد الميعاد وألزمت الطاعنين المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات