الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6641 لسنة 46 قعليا – جلسة 1/ 11/ 2003م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى/ موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 1/ 11/ 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى خضرى نوبى محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى:

فى الطعن رقم 6641 لسنة 46 القضائية.عليا

المقام من:


أولاً: سعيد سيد مصطفى
ثانيًا: زكية سيد مصطفى
ثالثًا: نجاح سيد مصطفى الشهيرة بمحاسن
رابعًا: ورثة عبد الرحمن سيد مصطفى وعددهم عشرة هم:
حسن وحسين وحسان وحسبان ومحمود وعبد الرحمن وحسناء وفاطمة ونادية
ونجاة عبد الرحمن سيد مصطفى
خامسًا: ورثة مصطفى سيد مصطفى وعددهم ستة وهم:
جميلة إبراهيم رزة ونعيمة وعامر وسيد ومحمود وإبراهيم مصطفى سيد
سادسًا: ورثة وزنة سيد مصطفى الشهيرة بأنعام وعددهم ثلاثة وهم:
محمد وحسين وزينب حسين محمد حسن
سابعًا: ورثة فاطمة سيد مصطفى وهم:
1- منيرة حسن حجاج
2- ورثة مصطفى حسن حجاج وعددهم ستة هم:
فادية عباس مصطفى ويسرية وزينب ويسرى وعفاف وأحمد مصطفى حسن

ضد

1- رئيس مجلس الوزراء " بصفته"
2- محافظ القاهرة " بصفته"
3- وزير الدفاع " بصفته"
4- وزير التربية والتعليم " بصفته "
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 4652 لسنة 53 ق بجلسة 26/ 3/ 2000


الإجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 22/ 5/ 2000 أودع الأستاذ/ كامل محمد محمود خليل صالح المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعنين، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 6641 لسنة 46 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 4652 لسنة 53 ق بجلسة 26/ 3/ 2000 والقاضى فى منطوقه " بعدم قبول الدعوى شكلاً؛ لرفعها بعد الميعاد، وألزمت المدعية المصروفات ".
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظره أمام دائرة فحص الطعون، لإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى: أولاً: بقبول الطعن شكلاً لرفعه فى الميعاد المنصوص عليه فى القانون. ثانيًا: وفى الموضوع: بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى…. والقضاء مجددًا بقبولها، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى لنظر موضوع الدعوى، مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف عن الدرجتين، ومقابل أتعاب المحاماة.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانونى فى الطعن، ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددًا بقبول الدعوى، وإعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى لنظر موضوع الدعوى، وإلزام المطعون ضدهم المصاريف.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 21/ 10/ 2002، وبجلسة 7/ 4/ 2003 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 3/ 5/ 2003 حيث نظرته هذه الدائرة، وفيها قررت النطق بالحكم بجلسة 1/ 11/ 2003 مع التصريح بمذكرات فى شهرين، وبهذه الجلسة تقرر إعادة الطعن للمرافعة بجلسة اليوم لتغير تشكيل الهيئة، ثم تقرر النطق بالحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم المطعون فيه، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
وكانت الجهة الإدارية قد أودعت خلال الأجل المصرح به مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم أصليًا برفض الطعن، واحتياطيًا بعدم قبول المطعون فى حكمها شكلاً، لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونًا، مع إلزام الطاعنين المصروفات عن أى من الدرجتين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ،وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعنين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 4652 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 27/ 2/ 1999، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ القاهرة (المدعى عليه الثانى) رقم 33 لسنة 1996، والصادر باعتبار مساحة الأرض البالغة مساحتها 2500 متر من أملاك الدولة، وتخصيصها للهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة عليها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصروفات، وذكروا شرحًا لدعواهم " أنهم يمتلكون مساحة س ط 18 6 بحوض الجزيرة بزمام دار السلام، بموجب عقد مشهر تحت رقم 992 لسنة 1989 شهر عقارى القاهرة وثابت به أن هذا القدر مفرز وليس مشاعًا وضمن مساحة أكبر يمتلكها مورثهم بالعقد المسجل 4794 لسنة 53 القاهرة، وأنه لم يسبق التصرف فيها، وفوجئوا بصدور القرار المطعون فيه رقم 33 لسنة 1996، المشار إليه، بتاريخ 4/ 2/ 1996 بتخصيص قطعة الأرض الكائنة بشارع الجسر البرانى بجزيرة دار السلام بمساحة 2500 متر (باعتبارها من أملاك الدولة) لإقامة مدرسة عليها، ونعوا على هذا القرار صدوره من غير مختص ومشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة ".
وبجلسة 26/ 3/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسًا على أن "القرار المطعون فيه…. تم نشره بالوقائع المصرية – العدد رقم 182/ 169 ص6 بتاريخ 15/ 8/ 1996 وعلى ذلك يكون علم المدعين قد تحقق من هذا التاريخ، وكان يتعين عليهم إقامة دعواهم خلال مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ النشر، وإذ أقيمت الدعوى الماثلة فى 27/ 2/ 1999، فإنها تكون قد أقيمت بعد الميعاد، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلاً…. "
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك أن المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 قد حددت ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلب الإلغاء بستين يومًا من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به وقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أن النشر يرد على القرارات التنظيمية، وأن الإعلان هو وسيلة إبلاغ القرار الفردى إلى علم صاحب الشأن به، ويتجه الإعلان إلى أشخاص معينين بذواتهم لدى الإدارة شأن الطاعنين، فإذا تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون، بما يتعين معه الحكم بإلغائه، وإعادته إلى محكمة القضاء الإدارى لنظر موضوع الدعوى، كما نعى الطاعنون على القرار المطعون فيه بأنه منعدم، ومن ثم فلا يحصنه ميعاد وذلك على التفصيل الوارد بتقرير الطعن وتحيل إليه هذه المحكمة غناء التكرار.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يومًا من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به. "
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر فى تفسير هذا النص على أن "الشارع قد جعل مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به وأنه وإن كان النص على أن النشر كالإعلان وسيلة لإثبات العلم بالقرار المطعون فيه إلا أن هذه المساواة بين الوسيلتين ليست كاملة، إذ يبقى الإعلان بالقرار هو الأصل، أما النشر فهو الاستثناء، بحيث لا يكفى النشر حيث يكون الإعلان ممكنًا، وفى هذا الصدد يتعين التفرقة بين قرارات الإدارة التنظيمية وقراراتها الفردية: فإذا كانت الأولى بحكم عموميتها وتجريدها لا يتصور حصر الأشخاص الذين تحكمهم مما لا يكون معه محل للالتزام بوسيلة الإعلان بالنسبة إليها، فإن الوسيلة الثانية، إذ تتجه بالعكس إلى أشخاص معينين بذواتهم، ومعلومين سلفًا لدى الإدارة، فإنه لا محل للاكتفاء بوسيلة النشر، بل يكون الإعلان إجراء حتمًا، وإنه وإن كان كل من الإعلان والنشر قرينة على وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن، إلا أنه يشترط أن يتم النشر والإعلان بالشكل الكافى للتعريف بالقرار ومحتوياته الجوهرية، حتى يكفى فى تحقق العلم بالقرار، وفضلاً عن ذلك، فإنه إذا كانت قرينة العلم المستفادة من النشر والإعلان ليست مما يقبل إثبات العكس، فليس هناك ما يمنع من ثبوت العلم بغير طريقهما، وهو ما يؤدى – منطقيًا – إلى القول ببدء سريان المدة إذا ما قام الدليل عليه، فيكون محلاً للعلم اليقينى. وفى جميع الأحوال فإن عبء إثبات النشر أو الإعلان الذى تبدأ به المدة يقع على عاتق جهة الإدارة.
لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه رقم 33 لسنة 1996 بتخصيص الأرض محل النزاع لإقامة مدرسة يمس أشخاصًا معينين يدعون ملكيتهم لهذه الأرض بمقتضى العقد المسجل المشار إليه، ومن ثم فإن هذا القرار لا يكون من القرارات التنظيمية التى يكتفى فى شأنها بواقعة النشر وإنما هو من القرارات الفردية والتى لا غنى فيها عن إعلانها لأصحاب الشأن.
ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام جهة الإدارة بهذا الإجراء (الإعلان) كما خلت كذلك من أى دليل على علم الطاعنين اليقينى به ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت فى الميعاد القانونى.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذه الوجهة من النظر فمن ثم يكون قد صدر مخالفًا لحكم القانون متعينًا القضاء بإلغائه.
ولما كانت الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها غير مهيأة للفصل فيها، وما يقتضيه الأمر فى شأنها من استظهار أوراقها تحقيقًا لصحيح قواعد العدل وحقيق حكم القانون.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً وبإعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجددًا بهيئة أخرى، وأبقت الفصل فى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات