المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5607 لسنة 43 ق عليا – جلسة 15/ 11/ 2003
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى/ موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 15/ 11/ 2003
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان عزوز – رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان ود. محمد ماجد محمود أحمد
وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عزت عبد الشافعى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى:
فى الطعن رقم 5607 لسنة 43 القضائية عليا
المقام من:
أولاً: ورثة روبير أرتور هاتلوزر وهم:
1- هايدى اليزابيث هايجلى
2- ورثة المرحوم/ هاتلوزر روبيرهاتلوزر وهم أولاده السيدة/ آن مارى أورسولا
ها تلوزر والسيد/ بول هاتلوزر وبرنارها تلوزر
ثانيًا: ورثة جوستاف روبيرهاتلوزر وهم:
1- السيدة/ دورا هاتلوزر ابنة جاسمان
2- السيد/ روديف ماكس هاتلوزر
3- السيد/ هانس جورج هاتلوزر
4- السيد/ أولريخ هاتلوزر
5- السيد/ توماس مارتن هاتلوزر
ضد
محافظ الإسكندرية بصفته الرئيس الأعلى للإدارة المحلية بالإسكندرية
رئيس حى غرب الإسكندرية " بصفته "
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 2/ 6/ 1997 فى الدعوى رقم
919 لسنة 41 القضائية
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 31/ 7/ 1997 أودع الأستاذ الدكتور/ نعيم
عطية جرجس المحامى بالنقض والإدارية العليا، بصفته وكيلاً عن الأستاذة/ لوريس نصرى
المحامية بالنقض بصفتها وكيلة عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة، تقرير طعن قيد بجدولها
برقم 5607 لسنة 43ق.عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية فى الدعوى
رقم 919 لسنة 41ق بجلسة 2/ 6/ 1997 والقاضى فى منطوقه " بعدم قبول الدعوى لرفعها من
غير ذى صفة، وألزمت رافعيها المصروفات".
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا للطاعنين بطلباتهم، وهى على وجه التحديد،
بإلزام المطعون ضدهما على سبيل التضامن بمبلغ 2100000 (مليونان ومائة ألف جنيه مصرى)
على سبيل التعويض، مقابل استيلاء المطعون ضده الثانى بدون وجه حق على الأرض المملوكة
للطاعنين، والبالغ مساحتها سبعة آلاف متر مربع، كائنة بشارع قنال المحمودية – قسم كرموز
محافظة الإسكندرية – مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانونى فى الطعن، ارتأت فى ختامه
الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعنة المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 18/ 2/ 2002، وتداولت نظره بالجلسات على
النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 21/ 4/ 2003 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا (الدائرة الأولى موضوع) لنظره بجلسة 31/ 5/ 2003 حيث نظرته هذه الدائرة وفيها
قررت النطق بالحكم بجلسة 15/ 11/ 2003 مع التصريح بمذكرات فى شهر. وفى خلال هذا الأجل
أودع وكيل الطاعنين مذكرة بدفاعهم طلب فى ختامها القضاء لهم بالطلبات. وبجلسة 15/ 11/
2003 أعيد الطعن للمرافعة بذات الجلسة لتغير التشكيل، وفيها تقرر النطق بالحكم آخر
الجلسة حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعنين كانوا
قد أقاموا الدعوى رقم 919 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، بتاريخ
14/ 2/ 1987 بطلب الحكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بمنحهم تعويض مقداره 2100000 (مليونان
ومائة ألف جنيه) والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد، مع إلزام
جهة الإدارة المصروفات. وذكروا – شرحًا لدعواهم – أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ فى 1/ 1/
1966 استأجرت شركة النيل العامة للنقل البرى قطعة أرض فضاء مملوكة لهم مساحتها سبعة
آلاف متر مربع بناحية غيط العنب بقسم كرموز بالإسكندرية بشارع قنال المحمودية، وهى
تكون اللوتات أرقام 226، 227، 228، وعلموا من الشركة المستأجرة أن حى غرب الإسكندرية
قرر الاستيلاء على الأرض سالفة الذكر، بقصد إقامة مساكن عليها دون أن يحصل على موافقاتهم
باعتبارهم مالكى هذه الأرض، وتقدموا للحى لوقف أعمال البناء دون جدوى، مما يعد مصادرة
لحق الملكية الذى كفله الدستور دون تعويضهم تعويضًا مناسبًا. وبجلسة 2/ 6/ 1997 أصدرت
المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسًا على أن الأستاذة لوريس نصرى أقامت الدعوى باسم المدعين
دون أن يثبت وجود وكالة بينها وبينهم، حيث طلبت منها المحكمة تقديم أصول التوكيلات
الرسمية العامة حتى تستوثق من صحتها، إلا أنها تقاعست عن ذلك، فضلاً عن أن بعض هذه
التوكيلات محددة مدتها بنهاية 31/ 12/ 1983، ومن ثم ينتهى مفعولها فى التاريخ المذكور،
وكان يتعين عليها تجديدها مع تقديم أصولها، إلا أنها لم تقدم هذه التوكيلات، ومن ثم
فإن الدعوى الماثلة تكون مقامة من غير ذى صفة، وتغدو تبعًا لذلك غير مقبولة.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله
وجانب الصواب والثابت فى الأوراق والوقائع وذلك للأسباب الآتية:
أولاً: أن المدعين فى الدعوى المطعون على حكمها هم ملاك الأرض المغتصبة من جانب المطعون
ضدهما اللذين لم ينازعا المدعين فى ذلك، ومن ثم توافرت للمدعين المصلحة والصفة فيما
أقاموه من دعوى للدفاع عن حقهم فى الملكية المكفول لهم بالدستور والقانون، ولا محل
بعد ذلك لما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم توافر شرط الصفة فى رافعى الدعوى.
ثانيًا:أن رافع الدعوى المطعون على حكمها هى الأستاذة/ لوريس نصرى المحامية بالنقض
وقد توافرت لها الصفة فى رفع الدعوى بصفتها وكيلاً عن المدعين بمقتضى التوكيلات الرسمية
العامة أرقام 1764 لسنة 1967 توثيق الإسكندرية، 3226 لسنة 1997، 3324 لسنة 1997، 3328
لسنة 1997، 3325 لسنة 1997، 3327 لسنة 1997 توثيق الإسكندرية، وبالتالى فليس صحيحًا
ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة.
ثالثاُ: أن المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لم تكتف بالبيانات الخاصة بالتوكيلات
المشار إليها رغم وقتها ورسميتها، وهو ما يقتضى إثارته أمام المحكمة الإدارية العليا
لأن المنازعة فى الصفة من المنازعات الموضوعية التى يمكن إثارتها وبحثها فى أية مرحلة
كانت عليها الدعوى.
رابعًا: أن الأستاذة وكيلة الطاعنين بفرض أنها توافرت لها توكيلات عن بعض الورثة، فإنها
تكون قد رفعت الدعوى عن هؤلاء الورثة أنفسهم بصفتها وكيلة عنهم، كما تكون قد رفعت الدعوى
عن هؤلاء نوابا عن باقى الورثة، ومن ثم فإن الصفة التى استلزمها القانون فى مثل هذه
الدعاوى تكون قد توافرت لوكيلة الطاعنين فى رفع هذه الدعوى ومباشرة السير فى إجراءاتها
القضائية، ولا يجوز قانونا اعتبارها غير ذات صفة فى رفع الدعوى، ومن ثم فما ذهب إليه
الحكم المطعون فيه من أن وكيلة الطاعنين قد رفعت الدعوى عن بعض من الورثة بمقتضى توكيلات
انتهى سريان مفعولها فى 31/ 12/ 1983، وبالتالى افترضت المحكمة – خطأ – أن الأستاذة
المحامية رافعة الدعوى قد انتفت عنها الصفة بالنسبة لهؤلاء المدعين من الورثة يكون
افتراضا قد جانب القانون، لأنها ما دامت تمثل فى هذه الدعوى تمثيلا صحيحًا – باعتراف
المحكمة ذاتها – بعضا من رافعى الدعوى بتوكيلات سليمة وكان لهؤلاء الصفة فى تمثيل باقى
الورثة، فإن صفة الوكالة للأستاذة المحامية عن هؤلاء الورثة أيضًا متوفرة وسليمة.
ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء كل من هذه المحكمة ومحكمة النقض أن إقامة الدعوى
للمطالبة بمال التركة من أحد الورثة من شأنه أن تكون الدعوى مقبولة، بحسبان أن كل وارث
ينوب عن سائر الورثة فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق التركة أو المطالبة بها، وذلك إعمالاً
للقاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث يتنصب خصما عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع
من التركة أو عليها.
ولما كان القدر المتيقن من الأوراق أن بعض الورثة قد وكلوا الأستاذة/ لوريس نصرى المحامية
فى إقامة الدعوى المطعون على حكمها للدفاع عن حقهم فى الملكية المكفول لهم بالدستور
والقانون وذلك بطلب التعويض عن الأضرار التى حاقت بهم من جراء قيام المدعى عليه الثانى
(المطعون ضده الثانى) بالاستيلاء على أرضهم بقصد إقامة مساكن عليها دون الحصول على
موافقتهم، ومن ثم فإن دعواهم على هذا النحو تغدو مقامة من ذى صفة، باعتبار أن الأستاذة
وكيلة الطاعنين تكون قد رفعت هذه الدعوى عن هؤلاء الورثة أنفسهم بصفتها وكيلة عنهم،
كما تكون قد رفعت الدعوى عن هؤلاء باعتبارهم نوابًا عن باقى الورثة. وإذ استوفت الدعوى
سائر أوضاعها الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذه الوجهة من النظر فمن ثم يكون قد جانبه
الصواب، متعينا القضاء بإلغائه، وهو ما تقضى به المحكمة.
ولما كانت الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها غير مهيأة للفصل فيها وما يقتضيه الأمر
فى شأنها من استظهار أوراقها تحقيقًا لصحيح قواعد العدل وحقيق حكم القانون.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً، وأمرت بإعادة
الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها بهيئة أخرى، وأبقت الفصل فى المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
