المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1612 لسنة 44 ق عليا – جلسة 8/ 2/ 2003م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد
حلمى محمد أحمد حلمى ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض
الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 1612 لسنة 44 ق. عليا
المقام من
رمضان أحمد محمد المسدى
ضد
وزير الدفاع " بصفته"
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى الدعوى رقم 7212 لسنة 45 ق بجلسة
3/ 9/ 1997
الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 4/ 1/ 1998 أودع الأستاذ/ محمد المرصفى المحامى
بصفته وكيلاً عن السيد/ رمضان أحمد محمد المسدى – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا،
تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 1612 لسنة 44 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإدارى بالقاهرة (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) فى الدعوى رقم 7212 لسنة 45 ق.
بجلسة 3/ 9/ 1997، والقاضى فى منطوقه " بسقوط الحق المطالب به بالتقادم، وألزمت المدعى
المصروفات ". وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً،
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء للمدعى بطلباته، وهى الحكم باعتبار
إصابته الحاصلة فى 22/ 10/ 1973 أنها حصلت أثناء الخدمة، وبسبب العمليات الحربية، وما
يترتب على ذلك من أحقيته فى التعويض والمعاش والتأمين الأصلى والإضافى والمنحة، وسائر
المزايا التى تقررت فى القانون رقم 90 لسنة 1975، وغيره من اللوائح أو القوانين، مع
إلزام المدعى عليه، بصفته، المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة.
وجرى إعلان الطعن للخصوم على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه
الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحددت جلسة 18/ 6/ 2001 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، ثم تداولت نظره على النحو
الثابت بمحاضرها، وبجلسة 4/ 11/ 2002 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 14/ 12/ 2002، حيث نظرته هذه الدائرة على النحو
الثابت بمحضر الجلسة، وبذات الجلسة تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر،
وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 3/ 9/ 1997، وأودع الطاعن سكرتارية لجنة المساعدة
القضائية للمحكمة الإدارية العليا طلب إعفاء من الرسوم بتاريخ 20/ 10/ 1997 قيد برقم
33 لسنة 44 ق.ع، وبجلسة 22/ 11/ 1997 تقرر قبوله، فأودع الطاعن تقرير الطعن الماثل
فى 4/ 1/ 1998، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان
قد أقام الدعوى رقم 7212 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 4/ 5/
1991، طالبًا الحكم باعتبار الإصابة الحادثة له بسبب وأثناء الخدمة وما يترتب على ذلك
من آثار، ومنها أحقيته فى التعويض والمعاش والتأمين الإضافى والمنحة طبقًا لأحكام القانون
رقم 90 لسنة 1975، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وذكر – شرحًا لدعواه – أنه جند بالقوات
المسلحة فى 20/ 5/ 1965، وانتهت خدمته فى 1/ 9/ 1968، وظل فى حالة استبقاء حتى 1/ 1/
1973 حيث انتهت خدمته الفعلية وأحيل إلى قوات الاحتياط، وبمناسبة حرب أكتوبر سنة 1973
تم استدعاؤه لخدمة الجيش ضمن قوات الاحتياط المستدعاة اعتبارًا من 1/ 10/ 1973 واشترك
فى حرب أكتوبر، إلى أن أصيب فى 23/ 10/ 1973 بسبب العمليات العسكرية بعدة إصابات تركت
لديه عاهة فى عظام الجمجمة والجبهة والأذن، وكف اليد اليسرى، مع تخلف عاهة فى أصبع
اليد اليسرى " البنصر"، وكانت هذه الإصابات كافية لإنهاء خدمته، إلا أن الجهات المختصة
أبقت عليه حتى تم تسريحه فى 9/ 5/ 1975، وفى أعقاب ذلك طالب بتسوية مستحقاته عن هذه
الإصابة، طبقًا للقانون رقم 90 لسنة 1975، لأن إصابته حدثت أثناء حرب أكتوبر.
وبجلسة 3/ 9/ 1997 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسًا على أنه " لما كان الثابت
أن إصابة المدعى – كما جاء بصحيفة دعواه – حدثت فى 23/ 10/ 1973، وتم تسريحه من خدمة
القوات المسلحة فى 1/ 12/ 1975، ولم يثبت من الأوراق أنه تقدم بطلب صرف حقوقه التأمينية
خلال خمس سنوات من تاريخ تقرير إصابته وتسريحه من خدمة القوات المسلحة، والثابت أنه
أقام دعواه فى 4/ 5/ 1991 أى بعد الميعاد المقرر لسقوط الحق المطالب به، فمن ثم يتعين
الحكم بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الخمسى المقرر بحكم المادة من القانون
رقم 90 لسنة 1975.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ فيما قضى به من سقوط الحق،
بدعوى أن الطاعن منذ إصابته وهو يتقدم لوزارة الدفاع بمجموعة من الخطابات الاسمية التى
من شأنها أن تقطع التقادم، مما يجعل القضاء بالسقوط مخالفًا للقانون، وأرفق حافظة مستندات،
من بين ما طويت عليه إيصالات صادرة من هيئة البريد تشير إلى أن ثمة مراسلات صادرة من
الطاعن إلى وزارة الدفاع فى 30/ 12/ 1973 و5/ 6/ 1980 و23/ 8/ 1983 و12/ 11/ 1987 و15/
12/ 1987 وإيصالات عن خطابات مسجلة أخرى إلى وزير الزراعة وهيئة القطاع العام للمواد
الزراعية.
ومن حيث إنه ولئن كانت الجهة الإدارية قد ردت بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 25/ 8/ 2001
فحص بأن هذه الإيصالات لا تفيد فى معرفة مضمون هذه الخطابات وما إذا كانت بقصد مطالبة
الطاعن بحقوقه التأمينية طبقًا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 أم بقصد المطالبة بشئ
آخر، خاصة وأن بعضها مرسل إلى وزارة الزراعة وهى لا اختصاص لها بتطبيق القانون رقم
90 لسنة 1975، المشار إليه، فإن دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة – طلبت من الجهة الإدارية
المطعون ضدها بجلسة 26/ 9/ 2001 تقديم الطلبات التى أشار الطاعن إلى أنه أرسلها فى
تقرير طعنه،، خاصة المرسلة إلى وزارة الدفاع بالأرقام المنوه عنها بتقرير الطعن، واستمرت
فى التأجيل لهذا السبب للجلسات 7/ 1/ 2002، 18/ 3/ 2002، 3/ 6/ 2002، 7/ 10/ 2002 حتى
قررت بجلسة 14/ 11/ 2002 إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع، ولم تقدم جهة الإدارة حتى
أمام هذه الدائرة ما يدل على موضوع هذه الخطابات التى دلت إيصالات هيئة البريد على
إرسالها إلى وزارة الدفاع، وعما إذا كانت تتعلق بمطالبة الطاعن بحقوقه التأمينية المشار
إليها أم بشئ آخر، ومن ثم فإن نكولها عن تقديم ذلك يفسر لمصلحة الطاعن فى أن موضوع
هذه الخطابات والموجهة لوزارة الدفاع يتعلق بالمطالبة بحقوقه التأمينية طبقًا لأحكام
القانون رقم 90 لسنة 1975، المشار إليه، ومن ثم لا يكون هناك سقوط للمطالبة بحقه لحصول،
انقطاع لمدة السقوط المنصوص عليها فى المادة من هذا القانون بالطلبات المرسلة
بالتواريخ سالفة الذكر، وذلك كله بغض النظر عن مدى أحقية المطعون ضده فيما يطالب به
من حقوق استنادًا إلى هذا القانون من عدمه، ومن ثم لا يكون الحكم المطعون فيه وقد قضى
بسقوط الحق المطالب به بالتقادم غير قائم على سبب صحيح من القانون، متعينًا لذلك القضاء
بإلغائه، وهو ما تقضى به هذه المحكمة.
ومن حيث إنه إعمالاً لما قضت به الدائرة المنصوص عليها فى المادة مكررًا من قانون
مجلس الدولة، والصادر حكمها بجلسة 14/ 5/ 1988 فى الطعن رقم 1352 لسنة 33 ق بأنه "
إذا تصدت المحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء الحكم المطعون فيه أمامها لغير مخالفة
قواعد الاختصاص، فعليها إذا كان موضوعه صالحًا للفصل فيه أن تفصل فيه مباشرة، ولا تعيده
إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه "، ومن ثم فإن المحكمة – إعمالاً لهذا القضاء
– تفصل فى مدى أحقية الطاعن فيما يطالب به، بعد أن اعتبرت دعواه الأصلية مقبولاً شكلاً
لما تقدم من أسباب.
ومن حيث إن الطاعن يطالب بتطبيق أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، ناعيًا على مسلك الجهة الإدارية المطعون ضدها أنها
لم تفطن إلى تطبيق هذا القانون على حالته وإنماطبقت عليه القانون رقم 116 لسنة 1964.
ومن حيث إن الثابت من كتاب هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الدفاع المودع بحافظة الجهة
الإدارية بجلسة 3/ 6/ 2002 بخصوص إجراءات وقرار لجنة تعويضات المصابين المرضى بشأن
الجندى احتياط المستدعى فى 1/ 10/ 1973 رمضان أحمد محمد المسدى (الطاعن) والمنعقدة
بتاريخ 5/ 8/ 1976 أن إصابة الطاعن كانت بتاريخ 22/ 10/ 1973 نتيجة العمليات الحربية،
وأنها لم تؤد إلى إنهاء خدمته العسكرية، بل ظل – مع الإصابة – لائقًا طبيًا للخدمة
العسكرية، وأنه تخلف عن الإصابة عجز جزئى نسبته 24%، وقررت اللجنة تعويضه طبقًا للقانون
رقم 116 لسنة 1964.
ولما كان قرار اللجنة المشار إليها صدر بتاريخ 5/ 8/ 1976 أى فى ظل العمل بأحكام القانون
رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه فمن ثم يكون الحكم بمشروعية أو عدم مشروعية قرار هذه
اللجنة فى ضوء ما تقضى به أحكام هذا القانون.
ومن حيث إن المادة من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر
بالقانون رقم 90 لسنة 1975، المشار إليه (والتى تسرى على الطاعن حال كون إصابته وقعت
أثناء استدعائه كجندى فى الاحتياط بسبب العمليات الحربية طبقًا للمادة من ذات
القانون) تنص على أنه " يمنح المصابون بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو الحالات
المنصوص عليها بالمادة بإصابات لا تمنعهم من البقاء فى الخدمة العسكرية أو المدنية
تعويضات طبقًا للشروط والأحكام والفئات المنصوص عليها فى القوانين التى كانوا معاملين
بها وقت حدوث الإصابة، أما تعويض الإصابات التى تحدث فى ظل العمل بهذا القانون، فتقدر
على الأساس التالى عن كل درجة من درجات العجز الناشئة عن الإصابة……… ".
وواضح مما تقدم أن الإصابات التى حدثت للمصابين بسبب الخدمة أو العمليات الحربية (ومنهم
جند الاحتياط المستدعين للخدمة) ولم يكن من شأن هذه الإصابات منعهم من البقاء فى الخدمة
العسكرية أو المدنية، يتم التعويض عنها طبقًا للشروط والأحكام والفئات المبينة بالقوانين
المعاملين بها إذا كانت الإصابة قد حدثت فى تاريخ سابق على القانون رقم 90 لسنة 1975،
أما الإصابات التى تحدث فى ظله فتسرى على أصحابها أحكام هذا القانون على التفصيل وبالأحكام
التى أوردتها هذه المادة, ولما كانت إصابة الطاعن قد حدثت بتاريخ 22/ 10/ 1973 وهو
ما تقطع به الأوراق الرسمية المودعة من كل من الطاعن والجهة الإدارية المطعون ضدها،
ومن ثم فإن قيام الجهة الإدارية بتعويض الطاعن طبقًا للقانون رقم 116 لسنة 1964 إنما
تم إعمالاً لما قضت به أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975، حال كون الإصابة قد حدثت له
فى تاريخ سابق على العمل به، ويكون من ثم قرار الجهة الإدارية فى هذا الشأن قد صدر
متفقًا وصحيح حكم القانون، ولا يكون للطاعن ثمة حق فى المطالبة بتعويضه على أساس الفئات
التى تضمنتها المادة من القانون 90 لسنة 1975 بحسبان أن تطبيقها مقصور على الإصابات
التى حدثت فى ظل العمل به، الأمر الذى يغدو منتفيًا بالنسبة له.
ومن حيث إنه عما يطالب به الطاعن من إعادة تسوية حالاته طبقًا للمواد 20، 67 أولاً
من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه فإن إعمال هاتين المادتين وحسبما يبين من
صريح نصوصها يتعلق بالحالات التى تنتهى فيها الخدمة بسبب الإصابة أو الاستشهاد أو الوفاة
أو الفقد فى العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون،
الأمر غير الماثل فى شأن الطاعن.
ومن حيث إنه من جماع ما تقدم يكون طلب الطاعن بالمادة تسوية حالته طبقًا لما ورد بالقانون
رقم 90 لسنة 1975 مفتقدًا صحيح سنده، متعينًا لذلك القضاء برفضه.
ومن حيث إنه لا يفوت المحكمة أن تنوه إلى أن ما انتهى إليه قضاؤها هذا لا يعد خروجًا
على مبدأ عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه وإنما هو إعمال لقضاء الدائرة المنصوص عليها
فى المادة مكررًا من قانون مجلس الدولة فى الطعن رقم 1352 لسنة 33 ق المشار إليه
سلفًا بهذا الحكم والتى رجحت الأخذ بأصل الاقتصاد فى الإجراءات على أصل تعدد درجات
التقاضى مبغًا لإطالة أمد النزاع مقدرًا ما لمحكمة القانون من خبرة بالقانون والموضوع
على السواء فى موضوع صالح للفصل فيه تعجيلاً للفصل فى الموضوع، ودون أن تشترط هذه الدائرة
أن يكون الفصل فى الموضوع فى صالح الطاعن.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بقبول الدعوى
شكلاً، ورفضها موضوعًا على النحو المبين بالأسباب وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
