الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5604 لسنة 46 ق عليا – جلسة 11/ 1/ 2003م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح د.محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة – مفوض الدولة
وبحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 5604 لسنة 46 القضائية عليا

المقام من

محافظ أسيوط " بصفته "
رئيس الوحدة المحلية بمنقباد " بصفته "

ضد

السيد/ رفعت ابراهيم عبد السلام
السيد/ كامل أحمد محمد على
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط فى الدعوى رقم 1426 لسنة 9 ق بجلسة 23/ 2/ 2000


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 22/ 4/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة، بصفتها نائبة عن محافظ أسيوط ورئيس الوحدة المحلية بمنقباد كل بصفته، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 5604 لسنة 46ق.عليا، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط، فى الدعوى رقم 1426 لسنة 9ق بجلسة 23/ 2/ 2000 والقاضى فى منطوقه "بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وتعديلاته، فيما تضمنه من تحصيل مبالغ من المدعيين عن كل رغيف مصنع من أجولة الدقيق المقررة لمخبز كل منهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار، منها وقف التحصيل، ورد ما سبق تحصيله منهما من مبالغ طبقًا له، على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات".
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، لتأمر – بصفة مستعجلة – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا، لتقضى أولاً: بقبول الطعن شكلاً. ثانيًا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء أصليًا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة. احتياطيًا: سقوط الحق فى الاسترداد بالتقادم الثلاثى، ومن باب الاحتياط الكلى رفض الدعوى المطعون فى حكمها، مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجات التقاضى فى أى من الحالات السابقة.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدهما فى استرداد ما سبق تحصيله منهما من مبالغ طبقًا لأحكام القرارات أرقام 1282 لسنة 1990، 87 لسنة 1992، 264 لسنة 1995، مع التقيد بأحكام التقادم الثلاثى على النحو المبين بالأسباب، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام الجهة الإدارية والمطعون ضدهما المصروفات مناصفة.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 19/ 11/ 2001، وبجلسة 3/ 6/ 2002 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 27/ 8/ 2002، حيث نظرته هذه الدائرة، وأودع فيها الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على أصل التنازلين المحررين من المطعون ضدهما، بالتنازل عن الدعوى رقم 1426 لسنة 9ق الصادر فيها الحكم المطعون فيه، وبجلسة 16/ 11/ 2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن المطعون ضدهما كانا قد أقام الدعوى رقم 1426 لسنة 9ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط بتاريخ 21/ 5/ 1998، طالبين الحكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار محافظ أسيوط رقم 1282 لسنة 1990 المعدل بالقرارين رقمى 87 لسنة 1992، 264 لسنة 1995، فيما تضمنه من تحصيل مبالغ نظير تسليم المخبز لمنافذ التوزيع التابعة للوحدة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها وقف التحصيل، ورد ما سبق تحصيله منهما، بناء على هذه القرارات، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.
وبجلسة 23/ 2/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، فأقامت الهيئة الطاعنة الطعن الماثل.
ومن حيث إن الحاضر عن الهيئة الطاعنة أودع هذه المحكمة بجلسة 27/ 8/ 2002 حافظة مستندات طويت على أصل التنازلين المحرر أولهما من المطعون ضده الثانى بتاريخ 27/ 2/ 2000 والمحرر ثانيهما من المطعون ضده الأول بتاريخ 1/ 3/ 2000 عن الدعوى رقم 1426 لسنة 9ق الصادر فيها الحكم المطعون فيه بجلسة 23/ 2/ 2000 والثابت تاريخهما فى ذات تاريخهما.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إقرار من صدر لصالحه حكم بتنازله عن تنفيذ هذا الحكم، يستتبع تنازله عن الحق الثابت به، ومن ثم تنازله عن الخصومة التى صدر فيها الحكم، وبالتالى لايكون ثمة نزاع بين طرفيها، لافتقاده مقومات وجوده، مما تضحى معه مهمة المحكمة مقصورة على إثبات ذلك التنازل، وإعمال مقتضاه، دون التصدى لأصل النزاع الذى أصبح غير ذات موضوع، مما يضحى معه متعينا القضاء بانقضاء الخصومة، والقضاء بتوزيع المصروفات مناصفة، استهداء بحكم المادة 186 مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
باعتبار الخصومة منتهية، وألزمت كلاً من الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون ضدهما المصروفات مناصفة.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات