المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4545 لسنة 41 ق عليا – جلسة 14/ 6/ 2003م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح ويحيى خضرى نوبى محمد وأحمد
حلمى محمد أحمد حلمى ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 4545 لسنة 41 القضائية عليا
المقام من
حياة حلمى حسن أبو طالب
ضد
1- وزير الداخلية
2- محافظ الجيزة
3- رئيس سجل مدنى مركز إمبابة
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 2821 لسنة 44 ق بجلسة
6/ 6/ 1995
" إجراءات الطعن "
فى يوم السبت الموافق 5 من أغسطس سنة 1995 أودع الأستاذ/ عبد الله
محمد فرج المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن
– قيد برقم 4545 لسنة 41 قضائية عليا – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى/ دائرة
الأفراد ( أ ) فى الدعوى رقم 2821 لسنة 44 ق بجلسة 6/ 6/ 1995، والقاضى فى منطوقه "
بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعية المصروفات ".
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير مسببًا الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه وتصحيح
الاسم الوارد بشهادة ميلادها إلى ما يطابق الاسم الوارد بقيد الأسرة العائلى باعتباره
الاسم الصحيح لها مع إلزام المطعون ضده الثالث بالتأشير بذلك فى السجلات.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا برأيها مسببا القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وإلزام الطاعنة بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/ 4/ 1999 وتدوول بجلسات المرافعة على
النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18/ 10/ 1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة
الموضوع لنظره بجلسة 26/ 12/ 1999.
ونظرت المحكمة الطعن بجلسات المرافعة على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودعت الجهة
الإدارية المطعون ضدها حافظة مستندات طويت على صورة قرار لجنة الأحوال المدنية الصادر
بتاريخ 11/ 11/ 1996 بتصحيح اسم الطاعنة من حبات محروس حسن إلى حياة حلمى حسن أبو طالب،
وصورة شهادة ميلاد الطاعنة الصادرة بتاريخ 2/ 12/ 1996 بعد تصحيح الاسم، وبجلسة 15/
3/ 2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 14/ 6/ 2003 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر، وإبان
هذا الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم أصليًا: برفض الطعن
وإلزام الطاعنة المصروفات. واحتياطيا: بانتهاء الخصومة فى الطعن وإلزام الطاعنة المصروفات.
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه "…. لا تقبل
الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية " وقد جرى قضاء هذه المحكمة على
أن شرط المصلحة فى الدعوى يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم
نهائى فيها، وأن لفظ " الطلبات " الوارد بالمادة 12 المشار إليها كما يشمل الدعاوى
يشمل أيضا الطعون المقامة فى الأحكام الصادرة فى تلك الدعاوى، بحسبان أن الطعن هو استمرار
لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوى الشأن، وأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد
طرح النزاع برمته – شكلا وموضوعا – أمام المحكمة لتنزل فيه صحيح حكم القانون، وأنه
بما للقاضى من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية يملك توجيهها وتقصى
شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم فى الدعوى، ومن بين ذلك التحقق
من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار
فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها، وذلك حتى لا يشغل القضاء الإدارى
بخصومات لا جدوى من ورائها.
ومن حيث إنه لما كان النزاع الماثل يدور حول مدى أحقية الطاعنة فى تصحيح الاسم الوارد
بشهادة ميلادها وهو " حبات محروس حسن " ليطابق الاسم الصحيح لها وهو " حياة حلمى حسن
أبو طالب ".
ومن حيث إن الثابت من حافظة المستندات المودعة من الجهة الإدارية المطعون ضدها بجلسة
15/ 3/ 2003 – والتى لم تعقب عليها الطاعنة – أن تلك الجهة قامت بتاريخ 2/ 12/ 1996
– بعد صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 6/ 6/ 1995 – بتحرير شهادة ميلاد " صورة قيد ميلاد
" للطاعنة بالاسم الصحيح الذى تطالب به، وذلك بناء على القرار الصادر من لجنة الأحوال
المدنية فى 11/ 11/ 1996 بتصحيح الاسم، ومن ثم فإن جهة الإدارة تكون قد أجابت الطاعنة
إلى طلبها المرفوعة به الدعوى المطعون فى حكمها قبل إقامتة هذا الطعن فى 5/ 8/ 1995،
وبالتالى لم يعد للطاعنة ثمة مصلحة فى الطعن على الحكم المذكور، الأمر الذى تقضى معه
المحكمة بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة وألزمت الطاعنة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
