الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7950 لسنة 45 ق عليا – جلسة 25/ 6/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 25/ 6/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 7950 لسنة 45 القضائية عليا

المقام من

وزير المالية "بصفته"

ضد

1- ورثة المرحومة أمينة السيد يوسف القليني وهم:
أ‌- ورثة المرحوم أحمد أحمد يوسف القليني وهم أرملته سهير أحمد أحمد بكر ونجليه إيمان و يحيي أحمد أحمد يوسف
ب‌- ورثة المرحوم محمد عبد الفتاح يوسف القليني وهم أرملته قدرية سعيد عبد الله عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين أحمد ومصطفى محمد عبد الفتاح يوسف القليني
ج- منال محمد أحمد القليني
د- مها محمد أحمد القليني
ه- مايسة محمد أحمد القليني
2- رئيس مجلس إدارة بنك مصر بصفته
3 – رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للإنشاء والرصف بصفته
4- رئيس مجلس إدارة شركة المحاريث و الهندسة المصرية بصفته
5- رئيس مجلس إدارة شركة المخازن الهندسية المصرية "بصفته"
6- رئيس مجلس إدارة شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) "بصفته"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 7119 لسنة 49ق بجلسة 27/ 6/ 1999


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 21/ 8/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 7950 لسنة 45ق في الحكم المشار إليه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه الأول بصفته وفى مواجهة باقي المدعى عليهم بصفاتهم بأن يؤدي للمدعين مبلغاً مقداره (سبعة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسون جنيهاً و351مليماً ) مضافاً إليه نسبة 4% سنوياً من تاريخ العمل بالقانون رقم 134 لسنة 1964 في 24/ 3/ 1964 وحتى تمام الوفاء يوزع فيما بينهم بحسب الأنصبة الشرعية والمصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير المالية بصفته واحتياطياً: برفض الدعوى موضوعاً ومن باب الاحتياط إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة في تقرير الطعن وفى أي من الحالتين الأولى و الثانية إلزام المطعون ضدهم الأول المصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً و رفضه موضوعاًً وإلزام جهة الإدارة الطاعنة المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/ 10/ 2002، وبجلسة 15/ 3/ 2004 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلساتها على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 28/ 6/ 1995 أقام المدعون الدعوى رقم 7119/ 49ق بطلب الحكم بإلزام المدعي عليه الأول بأن يؤدي لهم التعويض العادل عن الأموال و الأوراق المالية التي أممتها الدولة طبقاً لقوانين التأميم أرقام 117 و 118 و 119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها وتتمثل في الاتي مبلغ 37250.351 جنيهاً مضافاً إليها الفوائد القانونية والتأخيرية طبقاً لنص المادة من القانون المدني بواقع 4% سنوياً مركبة من 24/ 3/ 1964 وريع هذه الأموال المصادرة بواقع 7% على الأقل مقابل عائد استثمار الأموال المؤممة والتعويض المناسب مقابل حجب هذه الأموال المصادرة عن مورثتهم من 24/ 3/ 1964 مع إلزام المدعى عليه الأول بصفته بالمصروفات والأتعاب.
وقالوا شرحاً للدعوى أنه طبقاً لقوانين التأميم المشار إليها أممت لمورثتهم أسهم وسندات اسمية حكومية 4%(71/ 76) بموجب شهادات لدى بنك مصر (طلعت حرب) بالمبلغ المشار إليه على النحو الوارد تفصيلاً بصحيفة الدعوى ولما كان مؤدى القوانين المشار إليها أن يكون التعويض المستحق لأصحاب أسهم ورؤوس أموال المشروعات المؤممة معادلاًً لقيمة ما يملكونه في هذه المشروعات جميعها وايا ما بلغ مقدار هذا التعويض ثم صدر القانون رقم 134 لسنة 1964 المعمول به من 24/ 3/ 1964 والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1966 وجعل التعويض عن الأسهم ورؤوس الأموال المؤممة المشار إليها بمبلغ إجمالي مقداره خمسة عشر ألف جنية ما لم تكن تلك الأسهم أقل من ذلك فيكون التعويض بمقدارها إلا أن ذلك القانون قضى بعدم دستوريته بالحكم الصادر بجلسة 2/ 3/ 1985 في الطعن رقم 1 لسنة 1ق دستورية وأنه بذلك يصبح لهم الحق فى إقامة دعواهم.
وبجلسة 27/ 6/ 1999 صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير المالية تأسيساً على أنه وطبقاً لقوانين التأميم المشار إليها تم بموجبها تأميم البنوك والشركات وآلت ملكيتها إلى الدولة وتحولت أسهمها ورؤوس أموالها إلى سندات على الدولة والتي يمثل بيت ما لها والذي آلت إليه تلك الأسهم ورؤوس الأموال إلى وزير المالية بصفته ومن ثم تكون للمدعي عليه الأول صفة في الدعوى، وبالنسبة للموضوع أقامت قضاءها أنه طبقاً للقانون رقم 134 لسنة 1964 يعوض أصحاب رؤوس الأموال والأسهم في الشركات المؤممة والتي آلت ملكيتها للدولة بتعويض إجمالي مقداره 15 ألف جنيه ما لم يكن مجموع ما يمتلكه فيها أقل من ذلك فيعوض عنه بمقدار هذا المجموع ويتم هذا التعويض بسندات على الدولة وفقاً لأحكام القوانين التي أممت بمقتضاها هذه الأموال وإذ قضت المحكمة الدستورية بجلسة 2/ 3/ 1985 في القضية رقم 1 لسنة 1ق دستورية بعدم دستورية القانون رقم 134 لسنة 1964 المشار إليه فيما تضمنه من التعويض إجمالياً بحد اقصى ومن ثم يصبح من حق أصحاب هذه الأموال التعويض دون تقيد بالحد الأقصى المشار إليه وهو 15000جنيه، وإذ أودع المدعون حافظة مستندات حوت شهادة صادرة من المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي بباقي حصة مورثة المدعين في شركة النيل العامة للإنشاءات والرصف وقيمتها 26714.640 جنيهاً طبقاً لقرار لجنة التقييم المختصة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 143 لسنة 1963 الصادر تنفيذاً للقانون رقم 117/ 1961 في شأن تأميم بعض المنشآت والشركات، وشهادة بسندات اسمية حكومية 4% صادرة بمقتضى القانون رقم 118 لسنة 1961 ومجموع قيمتها 8143 جنيهاً وآلت ملكيتها إلى شركة النيل العامة للطرق "بكير" وشهادة بسندات اسمية حكومية 4% صادرة بمقتضى القانون رقم 119 لسنة 1961 وقيمتها 2384.711 جنيهاً والتي آلت ملكيتها إلى شركة المخازن الهندسية وشركة البويات، وشهادة اسمية حكومية 4% صادرة بمقتضى القانون رقم 119/ 1961 وقيمتها 16 جنيه والتي آلت ملكيتها إلى شركة المخازن الهندسية المصرية، والشهادات بالسندات سالفة الذكر باسم مورثة المدعين وبالتالي يكون مجموع قيمة باقي الحصة والسندات المشار إليها والتي تخص مورثة المدعين مبلغاً مقداره (37258.351 جنيهاً) وإذ لم يقدم المدعى عليه الأول بصفته ما يفيد حصول مورثة المدعين أو المدعين أنفسهم على التعويض السابق تقريره بالقانون رقم 134 لسنة 1964 المشار إليه، وبالنسبة لمطالبة المدعين بريع المبلغ المذكور فإن القانون رقم 119 لسنة 1961 قد حدد ريع الأسهم التي آلت ملكيتها للدولة بواقع 4% سنوياً ومن ثم يحق للمدعين الحصول على ريع قيمة الأسهم المشار إليها بواقع 4% سنوياً من تاريخ العمل بالقانون رقم 134/ 1961 طبقاً لما ورد بطلبات المدعين – وبالتالي يكون لهم الحصول على مبلغ مقداره 37258.351 جنيهاً مضافاً إليه الريع المقرر قانوناً بواقع 4% سنوياً من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه في 24/ 3/ 1964 على أن يوزع ذلك كله على المدعين بحسب أنصبتهم الشرعية في تركة مورثتهم أمينة السيد يوسف القلينى.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على النحو التالي: أولاً: عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير المالية بصفته – بمقولة أن الثابت أن الأسهم والسندات التي تم الاستيلاء عليها مودعة لدى بنك مصر وان المشرع منح البنك المذكور الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله أمام القضاء رئيس مجلس الإدارة كما أن الشركات المدعى عليها من الثالثة حتى السادسة والتي كانت تساهم فيها مورثة المطعون ضدهم الأولى – والتي تم تأميمها ما زالت قائمة محتفظة بشكلها القانوني وشخصيتها الاعتبارية المستقلة وقد آلت إليها كافة الحقوق والالتزامات المترتبة عليها وبصفة خاصة حقوق المساهمين فيها وتلتزم بسداد قيمة هذه الأسهم من رأس مالها المؤمم وبذلك فإن وزير المالية يكون غير ذي صفة في الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها. ثانياً: عدم أحقية المطعون ضدهم الأول في المبالغ المقضي بها على سند من القول إنهم لم يقدموا ثمة دليل على صحة دعواهم باستثناء المستندات المقدمة منهم بجلسة 7/ 12/ 1995 والتي تجحدها الإدارة ولا تقرها بالإضافة إلى أنها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة ولا تصلح للفصل في الدعوى بحالتها مما كان يتعين معه على المحكمة إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لتقديم تقرير فيها، كما أن الحكم المطعون فيه أغفل خصم قيمة التعويض المحدد بالقانون رقم 134 لسنة 1964.
ومن حيث أنه عن دفع الجهة الإدارية الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير المالية ولما كانت قوانين التأميم المشار إليها والصادرة سنة 1961 والتي بموجبها تم تأميم البنوك و الشركات الخاضعة لها وآلت ملكيتها للدولة وتحولت أسهمها ورؤوس أموالها إلى سندات على الدولة ولما كانت وزارة المالية هى خزانة الدولة دخلت إليها هذه الأموال وعوائدها ومن ثم تكون هى ممثلة الدولة في المطالبة بهذه الأموال أو التعويض عنها وتضحى صفة وزير المالية قائمة ويكون اختصامه فى الدعوى صحيحاً ويتعين رفض دفع الجهة الإدارية فى هذا الخصوص. كما يتعين رفض دفع شركة البويات والصناعات الكيماوية إخراجها من الدعوى بلا مصاريف. ولما كانت من بين الشركات التي آلت إليها بعض الأموال المؤممة ومن ثم تصبح ذات صفة في الدعوى ويتعين رفض الدفع.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض الدفع بسقوط الحق المطالب به في الدعوى بالتقادم الطويل تأسيساً على أن مدة التقادم لم تكن قد اكتملت، وحيث إنه بصدور القانون رقم 81 لسنة 1969 بشأن المحكمة العليا والقانون رقم 66 لسنة 1970 الخاص بالإجراءات أمام هذه المحكمة أصبح القضاء الدستوري متاحاً ولم يعد ثمة مانعاً من رفع الدعوى بعدم دستورية القوانين المشار إليها ومن ثم يبدأ ميعاد التقادم من تاريخ اكتمال تنظيم الإجراءات الخاصة بإقامة الدعوى بعدم الدستورية ومن حيث إن قانون المحكمة العليا قد صدر بتاريخ 31/ 8/ 1969 وأن قانون الإجراءات الخاصة بها صدر بتاريخ 27/ 8/ 1970 ومن ثم وحتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه الصادر بجلسة 2/ 3/ 1985 لا تكون مدة التقادم قد اكتملت بعد ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق حين قضى برفض الدفع بسقوط الحق المطالب به في الدعوى بالتقادم الطويل وإن كان لغير الأسباب التي ذهب إليها الحكم.
ومن حيث أنه بمقتضى القوانين أرقام 117و 118 و 119 لسنة 1961 أممت البنوك والشركات المشار إليها وآلت ملكيتها للدولة وتحولت أسهمها ورؤوس أموالها إلى سندات على الدولة وقد اتخذت هذه الشركات والمنشآت شكل شركات مساهمة تساهم فيها المؤسسات العامة بحصة لا تقل عن 50% وتؤدي هذه الحصة بسندات اسمية على الدولة، وحظرت تملك أسهم في هذه الشركات ما تزيد قيمة السوق عن عشرة آلاف جنيه وتؤول إلى الدولة الأسهم الزائدة وتسدد الدولة قيمة الأسهم الزائدة التي تمتلكتها بسندات اسمية على الدولة، ثم صدر القانون رقم 134/ 1964 فجعل الحد الأقصى لتعويض أصحاب الأسهم ورؤوس أموال هذه المنشآت والشركات مبلغ إجمالي مقداره خمسة عشر ألف جنيه ما لم تكن قيمة الأسهم ورؤوس الأموال أقل من ذلك فيحصل على القيمة الأخيرة ويتم هذا التعويض المحدد بسندات على الدولة، وبجلسة 2/ 3/ 1985 قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 1 لسنة 1ق دستورية بعدم دستورية القانون رقم 134/ 1964 فيما تضمنه من تحديد حد أقصى للتعويض ومن ثم يستحق أصحاب الأسهم ورؤوس الأموال في هذه المنشآت والشركات التعويض المستحق لهم ودون حد أقصى.
ومن حيث إن المطعون ضدهم الأول قدموا أثناء تحضير الدعوى أمام القضاء الإداري حافظة مستندات بجلسة التحضير المؤرخة 7/ 12/ 1995 حوت على ما فصل الحكم المطعون فيه بياناً بالمستندات وشهادات بقيمة حصة مورثتهم واستحقاقاتها وقد بلغت قيمة هذه الأموال 37258.351 جنيهاً وتكون بالتالي مستحقة لهم ويتعين على الدولة أدائها إلى الورثة، وإذا كان القانون رقم 119 لسنة 1961 المشار إليه تضمن أن تسدد الحكومة قيمة الأسهم التي آلت ملكيتها إليها بموجب سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشر سنة بفائدة 4% سنوياً ومن ثم يستحق المطعون ضدهم الأول المبلغ المشار إليه مضافاً إليه 4% سنوياً من تاريخ العمل بالقانون رقم 134 لسنة 1964 في 24/ 3/ 1964 يوزع عليهم حسب أنصبتهم الشرعية في تركة مورثتهم أمينة السيد يوسف القليني حسبما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مصادفاً صحيح أحكام القانون، ولا ينال من ذلك ما ورد بتقرير الطعن من أن الجهة الإدارية تجحد المستندات المقدمة من المطعون ضدهم المشار إليهم المقدمة بجلسة 7/ 12/ 1995 دون بيان أساس إنكار هذه المستندات ووجه عدم صحة ما ورد بها والملاحظات المثارة بشأنها بل ورد القول مرسلاً بغير دليل وهو ما لا يعول عليه خاصة أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يناقض هذه المستندات أو ما يفيد قيام المطعون ضدهم بالحصول على التعويض المقرر بالقانون رقم 134/ 1964 وكان في مكنتها ذلك بسهولة نظراً لثبوت الصرف بموجب مستندات تحت يدها، كما أنه لا وجه للقبول بأن المستندات لم تكون عقيدة المحكمة في القضاء بما انتهت إليه أو ضرورة إحالة الموضوع للخبير إذ فضلاً عن أن المحكمة هي الخبير الأعلى ولا إلزام عليها بهذه الإحالة وتقدر مدى الحاجة إلى خبير من عدمه، كما أن جهة الإدارة لم تقدم ما يزعزع من عقيدة المحكمة في المستندات المشار إليها ويكون الطعن بالتالي غير مقام على أساس من القانون جدير بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات