المحكمة الادارية العليا – الطعن ين: الأول برقم 12334 لسنة 46ق عليا – جلسة 18/ 6/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 18/ 6/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود
وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعنين: الأول برقم 12334 لسنة 46القضائية عليا
المقام من
وزير الدفاع " بصفته"
ضد
1- محمد سعيد إبراهيم يونس.
2- وليد فوزي عمران.
والثاني برقم 338 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
محمد سعيد إبراهيم يونس.
ضد
1- وليد فوزي أحمد عمران.
2- وزير الدفاع " بصفته "
في حكم محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود الإدارية والتعويضات- الصادر بجلسة 13/
8/ 2000 في الدعوى رقم 5817 لسنة 51ق.
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 27/ 9/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن الطاعن بصفته، قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه،
في حكم محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود الإدارية والتعويضات – الصادر بجلسة 13/
8/ 2000في الدعوى رقم 5817 لسنة 51ق، والذي قضى بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن
يؤديا للمدعي مبلغاً مقداره 5000 جنيه.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده
المصروفات عن درجتي التقاضي.
وفي يوم الأربعاء الموافق 11/ 10/ 2000 أودع وكيل الطاعن في الطعن الثاني قلم كتاب
المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، في حكم محكمة القضاء الإداري
سالف الذكر.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بأحقيته في صرف معاش شهري مع التعويض المناسب بعد أن أصيب بعاهة مستديمة أصبح بعدها
غير قادر على الكسب، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني،ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً
ورفضهما موضوعاً، وإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه.
وعين لنظر الطعنين أمام الدائرة الأولى/ فحص طعون جلسة 15/ 12/ 2003 حيث قررت ضم الطعنين
للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 3/ 1/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى
المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ) موضوع لنظرهما بجلسة 19/ 2/ 2005، وتأجل
نظره أمام المحكمة إلى جلسة 26/ 3/ 2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم،
حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 14/ 3/ 1996
أقام المطعون ضده الأول في الطعن الأول،الطاعن في الطعن الثاني، الدعوى رقم 4741 لسنة
1996 مدني القاهرة أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدائرة 18 تعويضات، طلب فيها
الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عما
أصابه من أضرار مادية وأدبية في شخصه وممتلكاته نتيجة قيام المدعى عليه الأول بضرب
المدعى الذي تم تجنيده في 3/ 4/ 1995 وحاصل على دبلوم التجارة الثانوي، فقد قام المدعى
عليه الأول وهو عريف متطوع بالقوات المسلحة بالاعتداء عليه أثناء التدريب بمركز تدريب
الخدمات الطبية بالهايكستب وذلك بدون أسباب، وترتب على ضربه أن فقد وعيه وانتقل إلى
مستشفى القوات المسلحة بالمعادي وأجريت له عملية جراحية، وظل بالعناية المركزة خمسة
أيام ومكث بالمستشفى أكثر من ثلاثين يوماً ثم منح أجازة لمدة أربعة أشهر، وتم رفته
من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وقيدت الواقعة بالمحضر رقم 431/ 102/ 1995
جنح عسكرية وقضى في تلك الجنحة بجلسة 13/ 11/ 1995 حضورياً بحبس المتهم بالضرب شهراً
مع الشغل و النفاذ، وقد ترتب على فصل المدعى عليه رفت المدعى من الخدمة العسكرية لعدم
اللياقة الطبية وإصابته بعاهة مستديمة وهي فقد رئته فأصبح عاجزاً عن مزاولة أي عمل
بالإضافة إلى ما أصابه من أضرار مادية وأدبية، وبجلسة 19/ 12/ 1996 قضت المحكمة بعد
اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري فقيدت بجدولها وتدوول
نظرها أمامها، وقضت بندب مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل لإيقاع الكشف الطبي على المدعي.
وبجلسة 13/ 8/ 2000 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي مبلغاً
مقداره 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه ) وشيدت قضاءها على أن خطأ العريف وليد فوزي أحمد
عريان بالاعتداء على المدعي قد ثبت بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 1699 لسنة 1995
جنح عسكرية شمال وتصدق على الحكم في 27/ 11/ 1995، وكان ذلك أثناء قيام المدعي عليه
الأول بأعمال وظيفته وبسببها فإن المدعى عليه الثاني بصفته مسئولاً عن خطأ تابعه يكون
ملزماً هو و المدعى عليه الأول منفرداً أو مجتمعين بالتعويض عملاً بحكم المادة 285
من القانون المدني. وعن الضرر فهو ثابت بالتقرير الطبي الصادر عن مستشفى القوات المسلحة
بالمعادي في 27/ 9/ 1995 حيث أجريت له عملية استكشاف للصدر فوجد أن التجمع عبارة عن
كيس معين إلى طفيلي لا علاقة له بالضرب وتم استئصال الكيس الهيدائي في 21/ 5/ 1995
وقد أخذت المحكمة العسكرية بهذا التقرير، وأن المدعي قد لحقته أضرار نتيجة التعدي عليه
ساهمت في إجراء عملية استئصال الرئة اليسرى كما لحقته أضرار أدبية تمثلت في امتهان
كرامته أمام زملائه وتقدر المحكمة التعويض بمبلغ خمسة آلاف جنيه.
ومن حيث إن مبنى طعن الجهة الإدارية أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في
تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها: أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت خطأ التابع
الموجب للمسئولية على حجية الحكم الصادر في الجنحة رقم 1699/ 1995 بينما خلت الأوراق
مما يفيد استنفاد طرق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر، وأنه لا توجد أضرار مادية أصابت
المدعى باعتبار أن التجمع الدموي بالرئة اليسرى لا علاقة له بواقعة الضرب.
وقد استند الطعن الثاني إلى أنه ترتب على اعتداء المدعي عليه الأول رفته من الخدمة
لعدم اللياقة الطبية بإحداث عاهة مستديمة وهي فقد رئته فأصبح عاجزاً عن الكسب مما يتعين
صرف معاش شهري له وتعويضه تعويضاً مناسباً.
ومن حيث إنه عن استناد محكمة أول درجة إلى الحكم الجنائي لتقرير خطأ المدعى عليه الأول،
فإنه ولئن كانت المادة 114 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة
1966 تقضي بتقديم التماس إعادة النظر كتابة في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان الحكم
بعد التصديق أو تاريخ النطق بالحكم المصدق عليه قانوناً، فإن الجهة الإدارية لم تقدم
ما يفيد تقديمها التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه ومن ثم فإن ما أثارته لا
يعدو أن يكون قولاً مرسلاً ولا دليل عليه في الأوراق.
ومن حيث إنه ولئن كان حكم المحكمة العسكرية قد أخذ بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى
القوات المسلحة بالمعادي وذهب إلى أنه وإن كان التقرير الطبي ثبت به أن التجمع الدموي
بالرئة اليسرى لا علاقة له بالضرب إلا أن هذا لا ينفي واقعة تعدي المتهم على المصاب،
فإن ذلك ثبت ركن الخطأ في جانب المدعى عليه الأول، وإذ وقع خطأ التابع أثناء قيامه
بأعمال وظيفته وبسببها، ومن ثم يكون التابع والمتبوع متضامنين ومسئولين عن تعويض المدعي
عما أصابه من أضرار نتيجة خطأ المتبوع، ويحق للمضرور الرجوع عليهما بالتعويض الذي قدرته
المحكمة والذي جاء مناسباً لفعل الاعتداء، أما استئصال الرئة اليسرى فقد أثبت التقرير
أنه لا علاقة لها بالضرب مما تضحى معه قيمة التعويض مناسبة لقيمة الأضرار.
ومن حيث إنه عن طلب الحكم بأحقية الطاعن في الطعن الثاني في صرف معاش شهري لإصابته
بعاهة مستديمة أعجزته عن الكسب، فإن هذا الطلب لم يبد أمام محكمة أول درجة، ومن المقرر
أنه لا يجوز إبداء طلبات جديدة أمام المحكمة الإدارية العليا، بما يستتبع عدم قبول
هذا الطلب.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون مطابقاً لصحيح حكم القانون ويضحى الطعن
عليه غير قائم على أساس سليم في القانون متعيناً الحكم برفضه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة( 184) مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعنين شكلاً، ورفضهما موضوعاً، وألزمت كلا من الطاعنين مصروفات طعنه.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
