الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3362 لسنة 47 ق عليا – جلسة 11/ 6/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 11/ 6/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3362 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

1- وزير الداخلية "بصفته"
2- وزير العدل " بصفته "
3 – النائب العام " بصفته "
4- مدير أمن القليوبية "بصفته"
5- المستشار المشرف على انتخابات مجلس الشعب بمحافظة القليوبية "بصفته"
6-المستشار رئيس اللجنة العامة المشرفة على الدائرة الأولى بندر ومركز بنها "بصفته"

ضد

حسيني حسين عزيز الدين زغلول
في حكم محكمة القضاء الإداري بطنطا "دائرة القليوبية " الصادر بجلسة 13/ 11/ 2000 في الدعوى رقم 114 لسنة 2ق


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 9/ 1/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة، تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، في حكم محكمة القضاء الإداري بطنطا " دائرة القليوبية " الصادر بجلسة 13/ 11/ 2000 في الدعوى رقم 114 لسنة 2ق، والذي قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إجراء الانتخاب بين جميع مرشحي الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز بنها، وإلزام جهة الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
وطلب الطاعنون – بصفاتهم – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر النزاع، واحتياطياً: برفض طلب وقف التنفيذ مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً: بعدم اختصاص قضاء مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام (الدائرة الأولى/ فحص طعون) جلسة 17/ 3/ 2003 وتدوول نظره أمام الدائرة إلى أن قررت بجلسة 20/ 12/ 2004 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى/ موضوع ) لنظره بجلسة 5/ 2/ 2005، وتأجل نظره أمام المحكمة إلى 19/ 3/ 2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 11/ 6/ 2005 وفيها تقرر إعادة الطعن للمرافعة لتغيير تشكيل الهيئة والحكم آخر الجلسة، حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 12/ 11/ 2000 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 114 لسنة 2ق أمام محكمة القضاء الإداري، طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخاب في الدائرة الأولى بالقليوبية " دائرة بنها " والمتضمن حصول المرشحين محمد السيد العناني وجمال عبد القادر حجاج "فئات" وأحمد عبد الستار خضر و محيي أمين عبد الباقي "عمال" على أعلى الأصوات وإجراء انتخابات الإعادة بينهم يوم الثلاثاء الموافق 14/ 11/ 2000 لما تضمن ذلك القرار من بطلان عمليات فرز صناديق اللجان الانتخابية للدائرة، وكذلك وقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بإجراء انتخابات الإعادة في اليوم سالف الذكر لإعطاء الفرصة للمدعين أصحاب الأصوات الأعلى حقيقة لبدء حملتهم الانتخابية الجديدة مساواة مع المرشح المنافس لهم، وفي الموضوع بإلغاء القرارين وما ترتب عليهما من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وبجلسة 13/ 11/ 2000 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إجراء الانتخاب بين جميع مرشحي الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز بنها، وشيدت المحكمة قضاءها على أنه إذا أسفرت الانتخابات عن إعادة بين بعض المرشحين فإن قرار وزير الداخلية بإعلان هذه النتيجة يكون من قبيل القرارات الإدارية التي تخضع لرقابة القضاء الإداري وذلك لعدم تحقق صفة العضوية بمجلس الشعب لأي من المرشحين بعد.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها: أنه طبقاً لحكم المادة 93 من الدستور يختص مجلس الشعب بالفصل في صحة العضوية وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار من مجلس الشعب يصدر بأغلبية ثلثي أعضائه.
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النعى على العملية الانتخابية لأعضاء مجلس الشعب بمعناها الفني الدقيق، والمتمثلة في التصويت والفرز وإعلان النتيجة، إنما ينحسم في إطار الاختصاص المقرر لمجلس الشعب بموجب المادة 93 من الدستور بالفصل في صحة عضوية أعضائه، وذلك سواء أسفرت هذه العملية عن فرز أحد المرشحين بعضوية المجلس أو عن الإعادة بين مرشحين أو أكثر، وذلك حتى لا تقطع أوصال المنازعة الواحدة.
ومن حيث إن الثابت أن وزير الداخلية قد أصدر قراره بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب في الدائرة الأولى بالقليوبية " دائرة بنها " بحصول بعض المرشحين على أعلى الأصوات، وبإجراء انتخابات الإعادة فيما بينهم يوم الثلاثاء الموافق 14/ 11/ 2000، الأمر الذي يفيد أن النزاع الصادر بشأنه الحكم المطعون فيه ينصب على إحدى مراحل العملية الانتخابية وهي إعلان النتيجة، مما ينأى الفصل فيه عن الاختصاص الولائي المنعقد لمحاكم مجلس الدولة في الدستور والقانون، وينعقد تبعاً لذلك لمجلس الشعب المختص طبقاً للمادة 93 من الدستور بالفصل في صحة العضوية.
وإذا ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون فيضحى جديراً بالإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى، وأبقت الفصل في المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات