الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2738 لسنة 50 ق عليا – جلسة 28/ 5/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 28/ 5/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن سلامة أحمد محمود و أحمد عبد الحميد حسن عبود ود.محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2738 لسنة 50 القضائية عليا

المقام من

1- وزير الداخلية "بصفته"
2- مدير أمن الدقهلية "بصفته"
3- محافظ الدقهلية "بصفته"

ضد

وليد فؤاد أحمد القناوي
في حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الصادر بجلسة 15/ 12/ 2003 في الدعوى رقم 2624 لسنة 26ق


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 25/ 12/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائباً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، في حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الصادر بجلسة 15/ 12/ 2003 في الدعوى رقم 2624 لسنة 26ق، والذي قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، واحتياطياً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 19/ 1/ 2004، وتدوول نظره أمامها إلى أن قررت بجلسة 6/ 12/ 2004 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ) موضوع لنظره بجلسة 15/ 1/ 2005، وفيها تم التأجيل لجلسة 26/ 2/ 2005 حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها تقرر إعادة الطعن للمرافعة لتغير تشكيل الهيئة والحكم آخر الجلسة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 14/ 12/ 2003 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2624 لسنة 26ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية رقم 23386 لسنة 2003 فيما تضمنه من فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشعب شاملاً
كافة المرشحين للدائرة الثالثة ومقرها ( بنى عبيد ) وما يترتب على ذلك من آثار أخصها حصر الترشيح على ذات المرشحين لعضوية عام 2000 بعد استبعاد من بطلت عضويته، وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، على سند من القول بأنه تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشعب الدائرة الثالثة ببنى عبيد دقهلية بموجب القرار المطعون فيه للكافة، وذلك في الفترة من 2/ 12/ 2003 إلى 6/ 12/ 2003 على أن تجرى الانتخابات يوم 25/ 12/ 2003، وذلك على أثر استبعاد العضو هرماس رضوان لبطلان عضويته لفقده شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، ولما كان المدعي ضمن المرشحين في ذات الدائرة عام 2000، وله الحق في أن تجري الانتخابات بين المرشحين السابقين عام 2000 وليس بفتح باب الترشيح أمام الكافة على النحو الذي ذهب إليه القرار المطعون فيه.
وبجلسة 15/ 12/ 2003 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وشيدت قضاءها على أن المرشحين بالدائرة عام 2000 قد اكتسبوا مراكز قانونية ذاتية بحسبان أن الانتخابات المزمع إجراؤها بموجب القرار الطعين لا تعدو أن تكون إعادة للانتخابات التي أجريت عام 2000 وفي ذات الفصل التشريعي دون أن يطرأ جديد يستوجب فتح باب الترشيح أمام الكافة، وأن مناط إعمال المادة من قانون مجلس الشعب أن يكون إخلاء المكان تم عن إجراءات صحيحة.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها: أن القرار المطعون فيه لا يعد قراراًً إدارياً يقبل الطعن عليه بالإلغاء وإنما هو قراراً تنفيذياً لأحكام الدستور والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب الذي نص على حالة خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته فإنه يجري انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل محله، فضلاً عن انتفاء ركن الجدية عن طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد ذهبت في طلب التفسير رقم لسنة 26ق بجلسة 7/ 3/ 2004، والمنشور بالجريدة الرسمية في 9/ 3/ 2004، إلى أنه طبقاً لحكم المادة 18 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، يجري انتخاب تكميلي بفتح باب الترشيح أمام جميع من تتوافر في شأنهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب وقت إجراء الانتخاب التكميلي، ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه وقد تضمن فتح باب الترشيح للكافة لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الثالثة ببنى عبيد دقهلية، بعد خلوها إثر تقديم العضو هرماس رضوان لاستقالته، قد واكب صحيح حكم القانون بما يستتبع عدم توافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مما يتعين معه الحكم برفض طلب وقف التنفيذ.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون متعيناً الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضي.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات