الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3477 لسنة 47 ق عليا – جلسة 14/ 5/ 2005 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 14/ 5/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود و د. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 3477 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

مصطفى عبد الفتاح رجب " بصفته المدير والممثل القانونى لشركة السلام الدولية "

ضد

1- وزير المالية " بصفته"
2- رئيس مأمورية الضرائب على المبيعات بالدقى " بصفته"
3- مدير عام الإدارة العامة لمصلحة الضرائب على المبيعات بشمال الجيزة " بصفته"
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 8488 لسنة 52 ق بجلسة 21/ 11/ 2000


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 13/ 1/ 2001 أودع الأستاذ/ أيمن عبد المنعم حافظ المحامى أمام محكمتى النقض والإدارية العليا, قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن, قيد بجدولها بالرقم عاليه, فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 8488 لسنة 52 ق بجلسة 21/ 11/ 2000 والقاضى فى منطوقه " بعدم الدعوى لرفعها من غير ذى صفة, وألزمت رافعها المصروفات".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير طعنه – " قبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع: إلغاء الحكم المطعون فيه, وإعادة القضية إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها والحكم فيها بقبول الدعوى لرفعها من ذى صفة, والحكم بقبولها لثبوت سند الوكالة عن الطاعن, واحتياطيا: وفى الموضوع الحكم بالطلبات وإلزام المطعون ضده المصروفات, وأتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى ".
وجرى إعلان الطعن على النحو الوارد بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً فى الطعن, ارتأت فيه – وللأسباب المبينة به – قبول الطعن شكلاً, وإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء بقبول الدعوى شكلاً, وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 4/ 7/ 2002 وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها, وبجلسة 1/ 11/ 2004 قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 4/ 12/ 2004 حيث نظرته, وبجلسة 15/ 1/ 2005 قررت النطق بالحكم بهذه الجلسة, مع التصريح بمذكرات فى شهر, حيث أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها.
وبجلسة اليوم صدر الحكم, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة, تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام بداءة الدعوى المطعون على حكمها أمام محكمة الجيزة حيث قيدت برقم 1799 لسنة 1998 بتاريخ 15/ 3/ 1998 بطلب الحكم ببطلان وإلغاء القرار المطعون فيه, وإلغاء المطالبة المطالب بها, ومقدارها مائة وثمانية عشر ألف ومائتان وأربعة وثمانون جنيها وثلاثون قرشا كضريبة مبيعات, واحتياطيا: بندب خبير فى الدعوى لبحث موضوع الخلاف, مع حساب الضريبة المطلوبة وإلزام جهة الإدارة المصروفات, وبجلسة 27/ 5/ 1998 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى, وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى, حيث وردت للمحكمة الأخيرة وقيدت بالرقم الذى صدر به الحكم المطعون فيه, وبعد أن استوفت الدعوى إجراءاتها أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بجلسة 21/ 11/ 2000 تأسيسا على أن المدعى لم يحضر أيا من جلسات المرافعة, كما أن المحامى رافع الدعوى لم يحضر أو يقدم عنه وكالته, رغم إخطارهما, ومن ثم تكون الدعوى والحالة هذه قد رفعت من غير ذى صفة, ويتعين القضاء بعدم قبولها.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر مخالفا للحقيقة الثابتة بالأوراق والمستندات من أن وكيل الطاعن حضر وأثبت سند وكالته بمحاضر الجلسات, وأنه أرفق التوكيل بملف الدعوى, كما أنه حضر أكثر من جلسة أمام محكمة الجيزة الابتدائية المقامة أمامها الدعوى ابتداء, وأثبت سند وكالته فى الدعوى مما يعد دليلاً كافياً على حضوره, وكان يتعين على محكمة القضاء الإدارى أن تطلب من المدعى ( الطاعن ) أو وكيله ضرورة تقديم سند وكالته فى حالة عدم ثبوته بالأوراق, بدلاً من الحكم بعدم قبول الدعوى, إلا أنها لم تفعل, الأمر الذى يصم حكمها بالقصور والبطلان ويتعين معه الحكم بإلغائه واعتباره كأن لم يكن.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على أوراق الدعوى يبين أن وكيل الطاعن أثبت أمام محكمة الجيزة الكلية بجلستها المنعقدة بتاريخ 12/ 4/ 1998 حضوره كوكيل عن المدعى ( الطاعن ) بموجب التوكيل الرسمى العام رقم 3278/ أ/ 1989 مكتب توثيق الأهرام, الأمر الذى مفاده, أن المدعى قد تم تمثيله فى الدعوى تمثيلاً قانونياً, وكان يتعين على محكمة القضاء الإدارى الاستمرار فى نظر موضوعها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذه الوجهة من النظر, فمن ثم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله, ويغدو متعيناً القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن الدعوى بحالتها الراهنة غير مهيأة للفصل فيها فمن ثم تحيلها المحكمة بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها بهيئة مغايرة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها بهيئة مغايرة, وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطعن.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات