الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6663 لسنة 47 ق عليا – جلسة 25/ 6/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 25/ 6/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود ود. محمد كمال الدين منير أحمد و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 6663 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

محمد سعيد محمد البرادعي

ضد

وزير الدفاع
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا (دائرة الغربية) في الدعوى رقم 1921 لسنة 4ق بجلسة 18/ 2/ 2001


الإجراءات

بتاريخ 15/ 4/ 2001 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا ( دائرة الغربية ) في الدعوى رقم 1921 لسنة 4ق بجلسة 18/ 2/ 2001 والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تدفع للمدعي تعويضاً مقداره 20000 جنيه ( عشرون ألف جنيه مصرياً لا غير ) عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء وفاة نجله مع المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم بإلزام المطعون ضده "بصفته" بدفع مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء وفاة نجله مع إلزامه بالمصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً و رفضه موضوعاًً مع إلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ( الدائرة الأولى ) بجلسة 17/ 5/ 2004 والجلسات التالية لها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 21/ 3/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى/ موضوع ) وحددت لنظره جلسة 7/ 5/ 2005، وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بالدفاع بتاريخ 21/ 5/ 2005 خلال فترة الأجل المسموح به بتقديم مذكرات، وفيها صدر الحكم في الطعن الماثل، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذي تحيل إليه هذه المحكمة منعاً من التكرار، وهي تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب. في أنه بتاريخ 3/ 11/ 1996 أقام الطاعن دعواه ابتداء أمام محكمة طنطا الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 3544 لسنة 1996 م.ك طنطا طالباً في ختامها الحكم له بإلزام المدعى عليه بصفته (وزير الدفاع) بأن يؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء وفاة نجله لإصابته بأمراض أثناء تأدية الخدمة العسكرية، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبجلسة 25/ 12/ 1996 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا وأبقت الفصل في المصروفات. ونفاذاً لذلك الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا (دائرة الغربية) حيث قيدت بجدولها برقم 1921/ 4ق، وجرى تداولها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18/ 2/ 2001 أصدرت المحكمة الحكم موضوع الطعن الماثل، وأقامت حكمها على أساس ثبوت أركان المسئولية الإدارية، فبالنسبة لركن الخطأ فالثابت أن نجل المدعي قد تم تجنيده لأداء الخدمة العسكرية رغم ثبوت إصابته بمرض دوالى المرئ وتليف الكبد وهما من الأمراض التي تجعل الفرد المصاب بها بعد ثبوت ذلك بمعرفة اللجنة الطبية المختصة غير لائق طبياً ويعفى من أداء هذه الخدمة إلا أن نجل المدعي قد تم تجنيده رغم إصابته بتلك الأمراض ويكون من ثم قرار تجنيده مخالفاً للقانون وعن ركن الضرر أوضحت المحكمة ثبوته بوفاة نجل المدعي وما أصابه من الأضرار النفسية والأحزان والإيلام النفسي بسبب وفاة نجله وإصابته كذلك بأضرار مادية من جراء وفاة نجله باعتباره أكبر أولاده حيث كان يساعد والده في النفقة على إخوانه الصغار من دخله من عمله كمبيض محارة.واستظهرت المحكمة توافر علاقة السببية بين الخطأ و الضرر باعتبار أن الأضرار المشار إليها سواء أكانت مادية أو أدبية قد نتجت عن الخطأ من جراء تجنيد نجله بالمخالفة للقانون. وخلصت المحكمة بناء على ما تقدم إلى القضاء بأحقية المدعي في تعويض مقداره 20000جنيه.
ومن حيث إن المدعي لم يرتض قضاء محكمة الدرجة الأولى فأقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم الطعين مخالفته للقانون لأنه لم يشر إلا لخطأ وحيد لوزارة الدفاع دون باقي الأخطاء التي وقعت فيها، ولأن الحكم لم يذكر عناصر التعويض ذكراً طيباً، وأخيراً لأن المبلغ المحكوم به لا يتناسب مع حجم الأضرار المادية والأدبية التي ألمت بالطاعن. وخلص المذكور إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إن البادي من مطالعة قضاء محكمة الدرجة الأولى أنه أقام توافر ركن الخطأ في المنازعة الماثلة على أساس أن جهة الإدارة قامت بتجنيد نجل الطاعن لأداء الخدمة العسكرية رغم أنه غير لائق طبياً لعدم توافر شروط اللياقة الطبية في حقه ابتداء لكونه مصاباً بمرض من المقرر أنه يحول دون اجتيازه الاختبارات الطبية وبلوغ المستويات الصحية المطلوب توافرها فيمن تم تجنيده لأداء الخدمة العسكرية وإذا كان الأمر كذلك إلا أن البين أن هناك خطأ آخر نال من الجهة الإدارية المطعون ضدها قوامه خلو الأوراق مما يثبت أنها قامت بتوفير الرعاية والعلاج الطبي المناسب لنجل الطاعن بعد اكتشافها لمرضه ولا شك أن هذا الخطأ يكون له شأن في الحالة المعروضة لأن الجهة الإدارية المشار إليها تملك بذاتها الإمكانات البشرية و المادية من مستشفيات وتجهيزات التي تسمح لها بيسر دون عناء على أن تضع نجل الطاعن تحت الإشراف الطبي المستمر والمناسب، ومن ناحية أخرى فقد ساهم الخطأ المتمثل في الإهمال في توفير الرعاية الطبية لنجل الطاعن في خلال الفترة من تاريخ اكتشاف مرضه حتى تاريخ انتهاء مدة تجنيده في 1/ 10/ 1996 واقتصار الأمر على منحه أجازات متتالية حتى تاريخ انتهاء مدة تجنيده إلى وفاة المذكور في اليوم التالي مباشرة 2/ 10/ 1996.
ومن حيث ولئن كانت الخدمة العسكرية والوطنية شرفاً لا يدانيه شرف وضريبة على المجند نحو وطنه، إلا أن هذا الفهم لا يجب أن يكون مبرراً لحرمان أو التضييق في منح أو تقدير التعويض المناسب والجابر لكل الأضرار المادية والمعنوية لكل من لم يتقاعس أو يتهرب من أداء الخدمة العسكرية وأقبل عليها واضعاً نصب عينيه خدمة الوطن و الدفاع عنه وذلك على الرغم من أنه بحكم القانون كان يجب أن يعفى من أدائها بسبب عدم لياقته الصحية والطبية ولذلك فإن جبر الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت الطاعن وأولاده من وفاة المذكور يجب أن يكون معبراً عن حجم ونوعية الأخطاء التي وقعت فيها الجهة الإدارية المطعون ضدها وكاشفاً كذلك عن أن الوطن يتكفل بأبنائه ويظلهم برعايته ولا يضن عن جبر الأضرار التي تصيب أسر العيون الساهرة في حماية الوطن وبالبناء على ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بتعويض الطاعن عن وفاة نجله بمبلغ عشرين ألف جنيه، يكون قد قدر التعويض دون الإحاطة بأوجه الخطأ ومسلك الجهة الإدارية، وبقيمة لا تتناسب مع ظروف الواقعة، ومن ثم تقضى المحكمة بتعديل قيمة التعويض الذي قضى به الحكم الطعين إلى تعويض الطاعن بأربعين ألف جنيه مصري لا غير عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء وفاة نجله.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن تعويضاً مقداره 40000جنيه (أربعون ألف جنيه مصري لا غير ) عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء وفاة نجله وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات