المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9481 لسنة 47 ق عليا – جلسة 11/ 6/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 11/ 6/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة
أحمد محمود ود. محمد كمال الدين منير أحمد و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس
الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 9481 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
1- محافظ القاهرة 2- وزير المالية
ضد
نبيل زكي تادرس
في حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 6805 لسنة 52ق بجلسة 8/ 5/ 2001
الإجراءات
بتاريخ 7/ 7/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتيهما
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه، وذلك في
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 6805 لسنة 52ق بجلسة
8/ 5/ 2001 والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما
يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ
وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ( الدائرة الأولى ) بجلسة 16/ 6/ 2003 والجلسات التالية
لها وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 6/ 12/ 2004 قررت الدائرة إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى/ موضوع ) وحددت لنظره جلسة 29/
1/ 2005، وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات، حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم في الطعن الماثل
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذي تحيل إليه
هذه المحكمة منعاً من التكرار، وهي تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على
الأسباب في أنه بتاريخ 3/ 6/ 1998 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 6805/ 52ق أمام محكمة
القضاء الإداري بالقاهرة طالباً الحكم له بتعديل القرار الصادر من مجلس المراجعة فيما
تضمنه من تقدير القيمة الإيجارية للشقة محل الدعوى بمبلغ 75 جنيه والربط 72 جنية كضريبة
عقارية، وإلغاء المطالبة برسم الشاغلين وما يترتب على ذلك من آثار.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة
8/ 5/ 2001 أصدرت المحكمة الحكم موضوع الطعن الماثل، وأقامت حكمها على أن الجهة الإدارية
لم تقدم أسباب القرار المطعون فيه بتقدير القيمة الإيجارية وربط الضريبة العقارية على
الشقة ملك المدعي وخاصة إنه سبق لها أن قامت بالتقدير والربط بقيمة أقل لشقة في الدور
الأول فوق الأرضي بذات العقار، كما استندت في إلغاء رسم الشاغلين إلى حكم المحكمة الدستورية
العليا بجلسة 3/ 1/ 1998 في الدعوى رقم 36 لسنة 18ق.
ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة لم ترتض الحكم المطعون فيه فأقامت طعنها الماثل
على سند من مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه لأنه قضى بأكثر مما يطلبه الخصوم
إذ اقتصرت طلبات المدعي على تعديل القرار المطعون فيه في حين قضى الحكم بإلغائه. كما
أضافت الجهة الطاعنة في مذكرة دفاعها المقدمة بتاريخ 16/ 3/ 2005 خلال الأجل المصرح
به بتقديم مذكرات أن القرار المطعون فيه صدر مطابقاً لصحيح حكم القانون في ضوء المستندات
المقدمة بجلسة 12/ 3/ 2005 باعتبار أن الوحدة المملوكة للمطعون ضده من المساكن ذات
المستوى الفاخر حسب ترخيص بناء العقار الكائنة به. وخلصت الجهة الطاعنة إلى طلب الحكم
لها بطلباتها الواردة في ختام تقرير الطعن.
ومن حيث إن قضاء المحكمة جرى على أن المشرع في القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة
على العقارات المبنية نظم طريقة حصر العقارات التي ينطبق عليها قانون الضريبة على العقارات
المبنية تنظيماً شاملاً فقضى بأن تحصر العقارات حصراً عاماً ككل عشر سنوات وأن تقوم
لجان التقدير ثم مجالس المراجعة بتقدير القيمة الايجارية التي تحسب الضريبة على أساسها
مستهدية في ذلك بجميع العناصر التي تؤدي إلى تحديد الأجرة وعلى وجه الخصوص الأجرة المتفق
عليها إن كان العقد خالياً من شبهة الصورية أو المجاملة على أن يستمر الربط سارياً
وغير قابل للتعديل طوال عشر سنوات إلا إذا توافرت إحدى الحالات التي حددها القانون
والتي يترتب عليها تغيير في القيمة الإيجارية الخاصة بالعقار وبسنوات مدة الربط وإعادة
عملية الحصر العام. وأنه ولئن كانت جهة الإدارة تسترد حريتها في إعادة التقدير والربط
غير أن حريتها في ذلك ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بأن يكون التعديل مستنداً لأسباب موضوعية
مبررة سواء كانت تلك الأسباب راجعة إلى الحالة الاقتصادية العامة أو إلى زيادة القيمة
الإيجارية للعقار أو لغير ذلك من الأسباب وإذ ما أفصحت جهة الإدارة عن هذه الأسباب
التي استندت إليها في إجراء التعديل فليس من شك في أن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء
الإداري.
ومن حيث إنه بإعمال ما تقدم على واقعات الطعن الماثل ولما كان الثابت أن مجلس المراجعة
بمأمورية إيرادات حي شبرا قد أصدر القرار المطعون فيه بجلسة 22/ 12/ 1997 بتجديد القيمة
الايجارية الشهرية للشقة الخاصة بالمدعي إلى 75 جنيه والربط الضريبي عليها بمبلغ 72
جنية، كما أن الثابت من واقع الكشف المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية المرفق بحافظة
مستندات المدعي أنه تم تقدير القيمة الإيجارية الشهرية للشقة أسفل شقة المدعي بذات
العقار بمبلغ 60 جنيهاً والربط الضريبي عليها بمبلغ 57.600 جنيه.
ومن حيث إنه ولئن كان من المقرر أن الإدارة تملك سلطة التقدير والربط غير أن حريتها
في ذلك ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بأن يكون ذلك مستنداً إلى أسباب موضوعية مبررة، وأنه
ليس من شك في أن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء الإداري، وإذا لم يثبت من الأوراق
كما لم تقدم الجهة الإدارية الطاعنة بيان الأسس التي استند إليها القرار المطعون فيه
في تقدير الإيجار و الربط الضريبي عن شقة المطعون ضده وعلى وجه مغاير لما تم بالنسبة
للشقق الأخرى والمثيلة بذات العقار الأمر الذي يكون معه هذا القرار قد صدر غير قائم
على سبب يبرره متعين الإلغاء. ولا ينال من ذلك محاجة الجهة الطاعنة بأن الوحدة المملوكة
للمطعون ضده من المساكن ذات المستوى الفاخر حسب ترخيص بناء العقار الكائنة به فذلك
مردود بأنه فضلاً عن ذلك السبب قائم أيضاً بالنسبة للوحدة المثيلة، فإن قضاء المحكمة
جرى على أن المعول عليه فى مستوى البناء هو بحقيقة الواقع وليس بما ورد في ترخيص البناء،
وإذا لم تقم الجهة الطاعنة بإيداع ترخيص بناء العقار كما خلت الأوراق مما يفيد أن العقار
المذكور من حيث الواقع من المستوى الفاخر، فمن ثم يتعين الالتفات عما أثارته الجهة
الطاعنة في هذا الخصوص.
ومن حيث إنه عن طلب إلغاء رسم الشاغلين.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 3/ 1/ 1998 في الدعوى رقم 36 لسنة
18 ق بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة
للمجالس المحلية وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة من قانون إصدار قانون نظام
الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وكذلك تلك التي احتواها قرار رئيس
مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990. وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم بتاريخ 15/ 1/ 1998.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وإذا صدر حكم المحكمة الدستورية المشار إليه فمن ثم فقد
انتفى السند التشريعي لتقدير رسم الشاغلين مما لا يكون معه ثمة سند لمطالبة المطعون
ضده بسداده.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى ما تقدم، فمن ثم يكون قد أصاب وجه الحق
والقانون في النتيجة التي خلص إليها مما يتعين معه رفض الطعن الماثل لعدم استناده على
أساس صحيح.
وغني عن البيان أنه لا يغير مما تقدم ما استند إليه تقرير الطعن من أن الحكم المطعون
فيه أخطأ في تطبيق القانون وخالفه استناداً إلى أنه قضى بأكثر مما يطلبه الخصوم إذا
اقتصرت طلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة على تعديل القرار المطعون فيه في حين
قضى الحكم بإلغائه وذلك إنه ولئن كان المطعون ضده قد طلب تعديل قرار مجلس المراجعة
إلا أنه إزاء ما هو مقرر من سلطة المحكمة في إعادة تكييف الطلبات بما يتفق والهدف الحقيقي
منها فإن الحكم المطعون فيه صادف الصواب في إنزال التكييف القانوني الصحيح على طلبات
المطعون ضده أمام محكمة أول درجة.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بنص المادة مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
