المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5495 لسنة 47 ق عليا – جلسة 11/ 6/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 11/ 6/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وأحمد عبد الحميد
حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 5495 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
1- محافظ القاهرة " بصفته "
2- رئيس حي غرب القاهرة "بصفته"
3- مدير عام الإدارة العامة للإيرادات بالقاهرة "بصفته"
4- مدير مأمورية إيرادات غرب القاهرة "بصفته"
ضد
محمد عزت أحمد عبد الموجود
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 10129 لسنة 51ق بجلسة
16/ 1/ 2001
الإجراءات
بتاريخ 14/ 3/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين
بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه،
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 10129 لسنة 51ق بجلسة
16/ 1/ 2001 والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه و ما
يترتب عليه من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصروفات
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم لهم بقبول الطعن شكلاً وبوقف
تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأسباب.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع برفضه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ( الدائرة الأولى ) بجلسة 2/ 6/ 2003 والجلسات التالية
لها وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25/ 9/ 2004 قررت الدائرة إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى/ موضوع ) وحددت لنظره جلسة 23/
10/ 2004، وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم الماثل
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذي تحيل إليه هذه
المحكمة منعاً من التكرار، وهي تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب
في أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداء أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 13/
11/ 1989 قيدت صحيفتها في جدولها برقم 16501/ 89 مدني كلي طالباً الحكم له بقبول دعواه
شكلاً وفي الموضوع إعفاء العين من الضرائب العقارية وتقدير القيمة الايجارية للشقة
بمعرفة خبير من وزارة العدل.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أصدرت
المحكمة حكماً تمهيدياً بندب خبير من وزارة العدل لتنفيذ المأمورية الواردة بالحكم،
وبعد أن أودع الخبير تقريره بأن العقار المذكور يخضع لأحكام القانون رقم 136/ 1981
وأن ترخيص البناء فوق المتوسط وحدد القيمة الايجارية الشهرية بمبلغ 118.600 جنيه، أصدرت
المحكمة حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه واعتبار القيمة الايجارية الشهرية على النحو
الذي جاء بتقرير الخبير. ولدى الطعن بالاستئناف على الحكم المذكور بالاستئناف رقم 25852/
111ق قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحاكم العادية
بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري.
ونفاذاً لحكم الاستئناف أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حيث قيدت في
جدولها برقم 10129/ 51ق، وتدوولت أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 16/
1/ 2001 أصدرت المحكمة الحكم موضوع الطعن الماثل، وأقامت حكمها على ان الثابت من الأوراق
أن مأمورية إيرادات غرب القاهرة أصدرت قراراً بتحديد القيمة الايجارية للوحدة محل النزاع
بمبلغ 280ج شهرياً وفي 9/ 8/ 1989 تظلم المدعى أمام مجلس المراجعة الذي قرر تخفيض القيمة
الايجارية إلى 240 جنيه شهرياً واعتبار الوحدة من الإسكان الفاخر ولا ينطبق عليها الإعفاء
من الضريبة العقارية بنوعيها. وأضافت المحكمة أن الدعوى أحيلت لمكتب الخبراء الذي انتهى
إلى أن الترخيص المنصرف للعقار محل النزاع رقم 16 لسنة 1985 وأن مستوى تشطيب العقار
من المستوى فوق المتوسط وهو ما تطمئن إليه المحكمة لسلامة الأسس التي قام عليها ومن
ثم يكون قرار مجلس المراجعة المطعون فيه فيما تضمنه من اعتبار الشقة محل النزاع من
الإسكان الفاخر حال كونها في الواقع لا تعدو أن تكون من الإسكان فوق المتوسط مخالفاً
للقانون وغير قائم على سببه الصحيح متعيناً معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وما
يترتب على ذلك من آثار أخصها إعفاء الشقة محل النزاع من كافة الضرائب العقارية الأصلية
والإضافية المفروضة عليها ما عدا رسم النظافة بواقع 2% من القيمة السنوية المقدرة بمعرفة
مجلس المراجعة.
ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة لم ترتض حكم محكمة الدرجة الأولى فأقامت طعنها الماثل
على سند من مخالفة الحكم الطعين لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الخبير
المنتدب في الدعوى لم يبين الأسباب التي استند إليها للقول بأن العين موضوع التداعي
لا تعتبر من الإسكان الفاخر اكتفاء بما أورده من أن الترخيص ببناء العقار هو من نوعية
البناء فوق المتوسط. ولما كانت العبرة في بيان طبيعة البناء هو بالواقع بغض النظر عن
الترخيص وكان الثابت من الاستكشاف الذي أستندت إليه جهة الإدارة عند تقديرها للقيمة
الايجارية للعين موضوع التداعي ونوعية الوحدة محل التقدير والمنطقة الكائن بها العقار
توافرت كافة العناصر اللازمة للقول بأن هذه الوحدة من الإسكان الفاخر فمن ثم يكون القرار
المطعون فيه قائماً على سببه ويكون الحكم جديراً بالإلغاء. وخلصت الجهة الإدارية إلى
طلب الحكم لها بطلباتها سالفة البيان.
ومن حيث أن الجهة الإدارية الطاعنة تنازع في سلامة ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب
في الدعوى وذلك على اعتبار أن العين محل التداعي من مستوى الإسكان الفاخر من ناحية
الواقع، وأن القيمة الايجارية التي خلص إليها الخبير لا تتناسب مع نوعية ومستوى العين
أو المنطقة الكائن بها العقار، وإذا كان البين من مطالعة تقرير الخبير أن هناك ثمة
قصور قد لحقه ويتمثل بصفة أساسية في عدم مطابقة واقع العين محل التداعي بما جاء بقرار
وزير التعمير و الدولة للإسكان رقم 766/ 1981 بتنفيذ بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والذي حدد المقصود بالإسكان الفاخر في
تطبيق أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981، ولما كانت المستندات قد خلت مما يرجح وجهة
نظر أي من الطرفين، الأمر الذي ترى معه المحكمة أنه لا مناص من ندب خبير في الدعوى
عملاً بحكم المادة 135 من قانون الإثبات رقم 25/ 1968، تكون مهمته تحديد العناصر التي
استندت إليها الجهة الإدارية في تقدير القيمة الايجارية للعقار محل التداعي من واقع
الاستكشاف الخاص بالعقار الذي أعدته الجهة الإدارية، ووجه الاختلاف بين ما أثبته هذا
الاستكشاف وما دونه الخبير في تقريره، مع استظهار عناصر الإسكان الفاخر المحددة بالقرارات
الوزارية ذات الصلة ومطابقتها على العقار وذلك كله بمراعاة ما أثارته الجهة الإدارية
الطاعنة، وللخبير في سبيل أداء مهمته الانتقال إلى مقر الطرفين والاطلاع على مستنداتهما
وسماع أقوالهما ومعاينة العقار والعين محل التداعي واتخاذ كل ما يلزم للوصول إلى الحقيقة
واستجلاء وجه الحق في النزاع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً – وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع – بندب مكتب خبراء وزارة العدل
بمحافظة القاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين للقيام بالمأمورية المبينة بأسباب
الحكم، وعلى الجهة الطاعنة إيداع مبلغ خمسمائة جنيه خزينة المحكمة كأمانة على ذمة أتعاب
ومصاريف الخبير تصرف إليه فور إيداع التقرير، وحددت لنظر الطعن جلسة 24/ 9/ 2005 في
حالة عدم إيداع الأمانة، وجلسة 29/ 10/ 2005 في حالة إيداعها، وعلى الخبير تقديم تقريره
قبل الجلسة الأخيرة بوقت كاف وأبقت الفصل في المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
