المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 255 لسنة 42 ق عليا – جلسة 25/ 6/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 25/ 6/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة
أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس
الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 255 لسنة 42 القضائية عليا
المقام من
محافظ الفيوم
ضد
1- عزيزة داوود عبد المسيح
2- غريب دكروري محمد
3- رجب عبد الوهاب جودة
4- محمود محمد طايع
5- ورثة محمود علي جاد ( سيد ومصطفى وأم هاشم وعشري محمود جاد علي )
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (أفراد ب) في الدعوى رقم 4490 لسنة
49ق بجلسة 24/ 8/ 1995
الإجراءات
بتاريخ 23/ 10/ 1995 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن بصفته
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه، في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (أفراد ب ) في الدعوى رقم 4490 لسنة 49ق بجلسة
24/ 8/ 1995 والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه
وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد
تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف
تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع
إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
و رفضه موضوعاًً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ( الدائرة الأولى ) بجلسة 7/ 12/ 1998 والجلسات التالية
لها وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 21/ 6/ 2004 قررت الدائرة إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى/ موضوع ) وحددت لنظره جلسة 16/
10/ 2004، وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات، وبجلسة 2/ 4/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر
الحكم في الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذي تحيل إليه
هذه المحكمة منعاً من التكرار، وهي تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على
الأسباب في أن مورث المطعون ضدهم الخامس وباقي المطعون ضدهم أقاموا بتاريخ 19/ 3/ 1995
الدعوى رقم 4490 لسنة 49ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وطلبوا الحكم لهم بقبول
الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ الفيوم رقم 127/ 1994 فيما تضمنه من الاستيلاء
على الأرض المملوكة لهم الموضحة بعريضة الدعوى وإلزام المدعى عليه المصروفات والأتعاب.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
وبجلسة 24/ 8/ 1995 أصدرت المحكمة الحكم موضوع الطعن الماثل، وأقامت حكمها على أساس
توافر ركن جدية الأسباب في طلب وقف التنفيذ لأن الظاهر من الأوراق أن القرار رقم 127/
1994 المطعون فيه الصادر من محافظ الفيوم بالاستيلاء المؤقت بالطريق المباشر على أرض
المدعين اللازمة لإقامة محطة الصرف الصحي بناحية العجمين بمركز أبشواي بحوض على المصري
والموضحة الحدود و المعالم بالقرار المطعون فيه ودون أن تكون ثمة حالة طارئة أو مستعجلة
تستلزم إجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها وإنما الهدف من الاستيلاء إقامة محطة
صرف صحي بناحية العجميين مركز أبشواي، وتلك الحالة تخرج عن نطاق الأحوال الطارئة أو
المستعجلة الواردة في المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 10/ 1991، وعليه يكون القرار
المطعون فيه قد صدر من غير مختص بإصداره حتى مع التسليم بأن للمحافظ سلطة الاستيلاء
المنصوص عليها في المادة المشار إليها، ومن ثم يكون من المرجح الحكم بإلغاء القرار
المطعون فيه. ثم استظهرت المحكمة توافر ركن الاستعجال، كما نوهت إلى أن القرار المطعون
فيه صدر على نحو مماثل لقرار سابق صدر الحكم بوقف تنفيذه في الدعوى رقم 6352/ 47ق وأن
الإدارة بذلك تتحايل على تنفيذ الحكم الأخير. وبناء على ما تقدم أصدرت المحكمة الحكم
المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الجهة الإدارية لم ترتض الحكم المطعون فيه فأقامت طعنها الماثل على سند
من مخالفة الحكم للقانون والقصور في التسبيب لأنه كان يتعين على محكمة الدرجة الأولى
أن تستعين بالخبرة الفنية لتحديد مدى توافر الحالة العاجلة المؤدية إلى إصدار قرار
الاستيلاء المطعون فيه. كما قدمت الجهة الطاعنة مذكرة بالدفاع في 17/ 2/ 2001 أشارت
فيها إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3061/ 1995 بتاريخ 2/ 12/ 1995 باعتبار مشروع
محطة الصرف الصحي بقرية العجميين مركز أبشواي محافظة الفيوم من أعمال المنفعة العامة
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه.
وخلصت الجهة إلى طلب الحكم لها بطلباتها سالفة البيان.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه "لا تقبل
الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة " وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط
المصلحة يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى كما يتعين استمراره حتى يقضي فيها نهائياً،
وأنه لما كان الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة في الدعوى ومن شأنه أن يطرح النزاع
برمته شكلاً وموضوعاً أمام المحكمة الإدارية العليا لتنزل فيه حكم القانون فإنه يتعين
استمرار هذه المصلحة حتى يتم الحكم فيه، وإذا كان للقاضي الإداري هيمنة إيجابية على
إجراءات الخصومة وتوجيهها فإن عليه التحقق من توافر شرط الطلبات والخصومة فيها سواء
فيما يتعلق بالخصوم وصفاتهم أو المحل وأركانه أو السبب القانوني كمصدر للحق وللدعوى
أو المواعيد التي يجب مراعاتها وتقدير النتائج التي يمكن تحققها عند إصرار الأطراف
على المضي في الخصومة، وباعتبار أن الخصومة الإدارية ليست ملكاً خالصاً للأطراف فيها
فإن للقاضي تقدير جدواها.
ومن حيث وإن كان للمطعون ضدهم مصلحة قائمة في الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين عند
رفعها لإلغاء قرار محافظ الفيوم رقم 127/ 1994 الصادر بالاستيلاء على الأراضي المملوكة
لهم، إلا أنه بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3061/ 1995 بتاريخ 2/ 12/ 1995 باعتبار
مشروع محطة الصرف الصحي بقرية العجميين مركز إبشواي محافظة الفيوم من أعمال المنفعة
العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه وهى الأراضي
المملوكة للمذكورين والصادر بشأنها قرار محافظ الفيوم المشار إليه، فإن مؤدى ذلك زوال
قرار محافظ الفيوم المطعون فيه من الوجود القانوني وانعدام أثره في الواقع بما لا محل
معه لمتابعة طلب إلغائه إذ أضحت مصلحة المطعون ضدهم في الاستمرار في دعواهم منتفية,
الأمر الذي تكون معه دعواهم غير مقبولة لانتفاء شرط المصلحة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف ما تقدم فإنه يكون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لانتفاء
شرط المصلحة، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
