الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11203 لسنة 47 ق عليا – جلسة 14/ 5/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 14/ 5/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود و أحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 11203 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

1- محافظ الجيزة "بصفته"
2- مدير إدارة الأملاك بمحافظة الجيزة "بصفته "
3- رئيس الوحدة المحلية بمدينة ومركز الجيزة " بصفته "

ضد

ورثة ممدوح على أحمد وهم زوجته فردوس عبد الرشيد قطب وأولاده علاء وخالد وأحمد ودعاء
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4637 لسنة 53ق بجلسة 2/ 7/ 2001


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 29/ 8/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 11203 لسنة 47ق في الحكم المشار إليه والقاضي "بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات".
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباًً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/ 6/ 2003، وبجلسة 25/ 9/ 2004 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلساتها، وبجلسة 1/ 1/ 2005 قرر الحاضر عن الجهة الإدارية تصحيح شكل الطعن أمام الحاضر عن الورثة ثم تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام الدعوى المشار إليها و طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العليا لتثمين أملاك الدولة والمعتمد من محافظ الجيزة بتحديد سعر متر الأرض محل الدعوى بمبلغ 1000 جنيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وقال شرحاً للدعوى إنه في غضون عام 1976 قام بشراء العقار رقم 11 شارع سويلم بناحية الطالبية قبلى حوض الحبس رقم من فاروق عبد الهادى هاشم بموجب عقد بيع قضى بصحته ونفاذه وهذا العقار مكون من دور واحد على مساحة 142م2 ويحمل حالياً رقم ، ثم قام بهدم العقار وتقدم بطلب ترخيص بناء فقد ذهبت الجهة الإدارية إلى ملكيتها للعقار المشار إليه وتقدم بطلب لشرائها فوافق المجلس المحلي لمدينة الجيزة بتاريخ 29/ 10/ 1996 على أن يكون سعر المتر 230 جنيهاً فقام بسداد مبلغ 862 جنيهاً جدية تعاقد بتاريخ 6/ 11/ 1996 بالقسيمة رقم 344560 ونظراً لحل المجلس المحلي لمدة عام ونصف فلم تتم باقي إجراءات التعاقد حتى تشكيل المجلس الجديد، وقد فوجئ بتاريخ 20/ 2/ 1999 بصدور قرار اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بمحافظة الجيزة المعتمد من المحافظ بتقدير ثمن المتر المربع بمبلغ 1000 جنيه، ونعى المدعى على القرار مخالفته للقانون لأن السبب فى عدم إتمام إجراءات التعاقد طبقاً للتقدير السابق كان خارجاً عن إرادته نظراً لحل المجلس المحلى المشار إليه وأن آخر إجراء تم بشأن التعاقد كان في 16/ 3/ 1997 وأنه قبل شراء هذه الأرض بالسعر الذي قدرته اللجنة الأولى وفى غضون عام 1996 سدد المبلغ المشار إليه لجدية التعاقد ومن ثم يكون العقد قد انعقد مع الجهة الإدارية بحيث لا يسوغ لها بإرادتها المنفردة التحلل من هذا الالتزام بتقدير سعر جديد على ما جاء بالقرار المطعون فيه.
وبجلسة 2/ 7/ 2001 صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدعى تقدم لشراء الأرض محل الدعوى وسدد مبلغ 862 جنيهاً جدية تعاقد في6/ 11/ 1996 استناداً إلى أن جهة الإدارة قدرت سعر المتر بمبلغ 230 جنيهاً في غضون شهر أكتوبر سنه 1996 ثم قامت جهة الإدارة بتقدير سعر المتر بمبلغ 1000 جنيه في سنة1999، وإذ لم ترد جهة الإدارة على الدعوى ولم تقدم مستندات رغم تأجيل نظر الدعوى مما يقيم قرينة لصالح المدعى على صحة ما أورده بعريضة الدعوى مفادها اعتبار القرار المطعون فيه غير قائم على أسباب صحيحة تبرره.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن القرينة المشار إليها في الحكم الطعين قرينة مؤقتة وظهور المستندات في مرحلة الطعن يؤدي إلى إسقاط القرينة, وأن الجهة الإدارية سوف تقدم المستندات اللازمة للرد على الدعوى تؤكد مشروعية القرار المطعون فيه لدى نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن البادي من الأوراق التي قدمتها الجهة الإدارية الطاعنة في مرحلة الطعن بجلسة 16/ 2/ 2004 فقد ورد بمذكرة المستشار القانوني لمحافظة الجيزة المؤرخة في 24/ 1/ 1999 أنه صدر قرار محافظ الجيزة رقم 83 لسنة 1994 بتشكيل لجنة لتقدير أثمان أراضى الحكومة ثم صدر قرار المحافظ رقم 3066 لسنة 1998 باستبدال المادة الرابعة من القرار الأول بالنص التالى " تظل تقديرات اللجنة سارية لمدة عامين بالنسبة للأراضي المعدة للبناء…." وأضافت المذكرة أن مورث المطعون ضدهم تقدم بطلب شراء قطعة الأرض محل النزاع وهي أرض فضاء مسورة تقع داخل ملك المتظلم وتمت الموافقة على البيع من الجهة المعنية كما وافق المجلس الشعبي المحلي لمدينة الجيزة على البيع بتاريخ 29/ 10/ 1996 وأن التقدير السابق لهذه الأرض والذي يطلب المذكور الأخذ به قد تم بمعرفة اللجنة المختصة في 25/ 10/ 1995 على النحو الثابت من كتاب الإدارة العامة للأملاك المؤرخ 7/ 1/ 1999. وانتهت مذكرة المستشار القانوني إلى أن التقدير المشار إليه قد سقط لمضي أكثر من عامين عليه طبقاً لقرار محافظ الجيزة رقم 3066 لسنة 1998 وأن اللجنة المختصة بتاريخ 12/ 3/ 1998 قدرت سعر المتر بمبلغ 1000 جنيه لوقوع الأرض داخل كردون مدينة الجيزة وتتمتع بمعظم المرافق والخدمات التي تتمتع بها المدن الكبرى وأن التقدير الأخير روعيت فيه الأسعار الحالية وأن المساحة تقع على طريق مرصوف بعرض 8 م. والمستفاد مما ساقته جهة الإدارة أن قرار المحافظ الأخير الصادر سنة 1998 قد ارتأى إعادة النظر في تقدير أسعار الأراضي المعدة للبناء كل سنتين بالنظر إلى ما يحدث من زيادة في أسعارها وفقاً لطبيعة كل قطعة وهو إقرار من جانب جهة الإدارة بأن مرور سنتين كاف لتغيير الأسعار لدخول مستجدات تكون محل تقدير مثل موقع القطعة والمرافق ووقوعها على شارع مرصوف من عدمه. ولما كان الأصل هو سريان قرار محافظ الجيزة رقم 3066 لسنة 1998 بأثر مباشر من تاريخ صدوره على تثمين أراضي الدولة التي يجري تقدير سعرها من هذا التاريخ وأن يعاد النظر كل سنتين بعد ذلك ومن ثم فهذا التقدير وإعادته لا ينصرف إلى ما سبق تقديره من أثمان للأراضي والتي تحكمها ظروف ووقف التقدير بالنسبة لقطعة الأرض على نحو ما سلف بيانه، وإذ يبين من الأوراق أن الجهة الإدارية لا تنكر التقدير السابق لقطعة الأرض محل النزاع بمبلغ 230 جنيهاً للمتر كما لا تنكر ما ذكره المدعي أنه بناء على هذا التقدير دفع مبلغ 862 جنيهاً جدية تعاقد بتاريخ 6/ 11/ 1996 بالقسيمة رقم 344560 وبعد موافقة المجلس المحلي لمدينة الجيزة على البيع له بتاريخ 29/ 10/ 1996 وقد بادر بالسداد بعدها بأسبوع ولم تذكر الجهة الإدارية في ردها أن سبب عدم إتمام البيع طوال سنتين بعد ذلك بسبب راجع إلى مورث المطعون ضدهم وأنه الذي تراخى فى إتمام الإجراءات بل ذكر أن السبب هو حل المجلس المحلي لمدة عام و نصف ولم تنكر جهة الإدارة ذلك ومن ثم يكون قرار المحافظ بإعادة تقدير ثمن الأرض محل النزاع مخالفاً للقانون ويتعين إعمال التقدير السابق لهذه القطعة التي وافق المجلس المحلى لمدينة الجيزة على بيعها لمورث المطعون ضدهم وهو ذات ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وإن كان لأسباب أخرى. ومن ثم يكون الطعن مقاماً على غير أساس جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184 ) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات