المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3736 لسنة 38 ق عليا – جلسة 25/ 6/ 2005 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 25/ 6/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم و حسن سلامة
أحمد محمود و أحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 3736 لسنة 38 القضائية عليا
المقام من
محافظ أسيوط
ضد
1- على عبد اللاه سلامة
2- عبد المنعم حسين على
3- شحاتة محمد عبد العال
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 659 لسنة 3 ق بجلسة
22/ 6/ 1992
إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 22 من أغسطس سنة 1992 أودعت هيئة قضايا الدولة
بصفتها نائبة عن الطاعن, قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 3736
لسنة 38 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه, والقاضى فى منطوقه بإلغاء القرار
المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون,
لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجدداً أصليا:
بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة, واحتياطيا: برفضها وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله
شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 25/ 9/ 2004 وتدوول بجلسات المرافعة على
النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 7/ 2/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 2/ 4/ 2005.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 7/ 5/ 2005 قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة اليوم, حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى
النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبن من الأوراق – فى أنه بتاريخ 14/ 1/ 1985
أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 659 لسنة 3 ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإدارى
بأسيوط بطلب الحكم أولاً: بعدم تعرض المدعى عليه ( الطاعن ) لهم فى حيازتهم للأرض مشتراهم
والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى. ثانياً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار محافظ
أسيوط المتضمن إلغاء البيع لهم, مع إلزامه بالمصروفات فى جميع الأحوال, وذلك للأسباب
المبينة تفصيلاً بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 22/ 6/ 1992 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها الطعين بإلغاء القرار المطعون
فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار, وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار المطعون فيه
بنى على سبب وحيد هو عدم قيام المشترين باستصلاح الأرض وزراعتها, وقد نكلت جهة الإدارة
عن تقديم عقد البيع محل الدعوى أو شروط البيع – رغم تكليفها بذلك – حتى يتسنى للمحكمة
الوقوف على ما إذا كان البيع قد تم بقصد الاستصلاح والاستزراع من عدمه, ومن ثم وإذ
تبين للمحكمة من الاطلاع على عقد بيع مماثل انه خلا من نص يفيد أن البيع قد تم بهذا
القصد, فإنه لا يسرى عليه حكم المادة 74 من القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير
العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها, مما يجعل القرار المطعون فيه غير
قائم على سند من الواقع أو القانون.
إلا أن الحكم المذكور لم يصادف قبولا لدى الجهة الإدارية فأقامت طعنها الماثل تنعى
فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله, وذلك على سند من القول بأن
الأرض محل النزاع قد تم بيعها بقصد الاستصلاح, وقد ظهر هذا القصد من ادعاءات المطعون
ضدهم أنفسهم, ومن ثم يحق لجهة الإدارة إلغاء هذا البيع عملا بحكم المادة 74 من القانون
رقم 100 لسنة 1964.
ومن حيث إنه قد استبان للمحكمة من فحص أوراق الطعن, أن ثمة تضاربا بين أقوال طرفى الخصومة
فيما يتعلق بالغرض من بيع الأرض محل النزاع وكذلك الوضع الذى وجدت عليه من حيث الاستصلاح
والاستزراع, إذ ذهبت جهة الإدارة إلى أن البيع تم بقصد الاستصلاح والاستزراع وأن المطعون
ضدهما قد تركا الأرض بورا دون تحقيق الغرض من البيع, مما استلزم إلغاء البيعة عملاً
بحكم المادة 74 من القانون رقم 100 لسنة 1964, بينما قرر المطعون ضدهما خلاف ذلك وإنهما
قاما بنقل كمية من الطمى والطين لهذه الأرض وحفر بئر للمياه بها وتركيب ماكينة رى وغرس
بعض الأشجار إلا أن جهة الإدارة لم تمهلهما لاستكمال باقى الأعمال وقامت بإتلاف كل
شئ.
ومن حيث إن الأوراق قد جاءت غير كافية لتكوين عقيدة ثابتة ومتنورة لدى المحكمة تمكنها
من الفصل فى النزاع على وجه قاطع, ومن ثم وعملاً بحكم المادة 135 من قانون الإثبات
فى المواد المدنية والتجارية, فإن المحكمة ترى إنه لا مناص من ندب خبير فى الطعن تكون
مهمته تحقيق عناصر النزاع, من حيث الوقوف على الغرض من البيع الذى تم لسلف المطعون
ضدهما بالبيعة رقم 2977 بتاريخ 12/ 6/ 1950, وهل كان بقصد الاستصلاح والاستزراع أم
كان غير محدد الغرض, وذلك حسبما ورد بشروط البيع والعقد المبرم بشأنه, وكذلك بيان تاريخ
تسليم تلك الأرض لسلف المطعون ضدهما وتاريخ بيعها لهما وشروط هذا البيع, وبيان الحالة
التى كانت عليهما الأرض وقت صدور القرار المطعون فيه والحالة التى هى عليها الآن, وللخبير
فى سبيل أداء هذه المأمورية الحق فى الاطلاع على ملف الطعن وما به من أوراق ومستندات
وكذلك الاطلاع على الأوراق الموجودة لدى الطرفين وسماع أقوالهما بدون حلف اليمين وقبول
مستنداتهما ودفاعهما والانتقال لإجراء المعاينات اللازمة, وعلى وجه العموم الوقوف على
كل ما يوصل إلى الحقيقة واستجلاء وجه الحق فى النزاع.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وتمهيديا – وقبل الفصل فى الموضوع – بندب مكتب خبراء وزارة العدل
بمحافظة أسيوط, ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لمباشرة المأمورية المبينة بأسباب
هذا الحكم, وعلى الجهة الإدارية الطاعنة إيداع مبلغ خمسمائة جنيه خزينة المحكمة كأمانة
على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير تصرف إليه فور إيداع التقرير بنتيجة المأمورية, وحددت
لنظر الطعن جلسة 8/ 10/ 2005 فى عدم إيداع الأمانة وجلسة 12/ 11/ 2005 فى حالة إيداعها,
وعلى الخبير إيداع تقريره قبل الجلسة الأخيرة بوقت كاف, وأبقت الفصل فى المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
