الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2724 لسنة 49 ق عليا – جلسة 21/ 5/ 2005 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 21/ 5/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود و د. محمد كمال الدين منير أحمد و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى:

فى الطعن رقم 2724 لسنة 49 القضائية عليا

المقام من

كمال سعيد حسين موسى

ضد

1- وزير الداخلية " بصفته"
2- مدير عام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية " بصفته"
فى حكم محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الثانية – الصادر بجلسة 15/ 12/ 2002 فى الدعوى رقم 3656 لسنة 55 ق


الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 5/ 1/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه, فى حكم محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الثانية – الصادر بجلسة 15/ 12/ 2002 فى الدعوى رقم 3656 لسنة 55 ق, والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجدداً بثبوت الجنسية المصرية للطاعن مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى, ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإثبات تمتع الطاعن بالجنسية المصرية الأصيلة, مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 15/ 9/ 2003 وتدوول نظره أمامها إلى أن قررت بجلسة 17/ 1/ 2005 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 19/ 2/ 2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم, وفيها تقرر إعادة الطعن للمرافعة لجلسة اليوم, والحكم آخر الجلسة, وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 24/ 2/ 2001 أقام الطاعن الدعوى رقم 3656 لسنة 55 ق أمام محكمة القضاء الإدارى, وطلب فيها الحكم بإلغاء قرار مدير عام مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بعدم تمتعه بالجنسية المصرية, والحكم بثبوت جنسيته المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار. وذلك على سند من أنه من مواليد مدينة رفح فى 13/ 7/ 1942 لأب مصرى الجنسية وهو سعيد حسين موسى محمد زعرب من مواليد رفح سيناء فى 13/ 1/ 1911, كما أن جده حسين موسى محمد زعرب من مواليد كفر أبو حطب محافظة الشرقية فى 10/ 12/ 1886 من واقع شهادة ميلاده الرسمية, إلا أنه لدى تقدمه لجهة الإدارة بطلب لإخطار مصلحة الأحوال المدينة بموقفه من الجنسية المصرية, فوجئ بقرار يفيد عدم تمتعه بالجنسية المصرية, وهذا القرار لا سند له فى القانون باعتبار أن والده مصرى الجنسية بموجب قرار لجنة بحث جنسية أهالى سيناء عام 1956 وتم معاملة أشقائه بالجنسية المصرية طبقا لهذا القرار, وقد أصدرت مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية قرارها باعتبار شقيقته آمال سعيد حسين زعرب مصرية الجنسية, تبعا لوالدها بموجب خطاب موجه إلى السيد مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بتاريخ 6/ 4/ 1985, وقامت المصلحة بمعاملة جميع أبناء عمه بالجنسية المصرية تبعا لجنسية جدهم حسين موسى محمد زعرب المصرى الجنسية وأنكرت على المدعى ذلك مما دعاه إلى رفع الدعوى.
وبجلسة 15/ 12/ 2002 قضت المحكمة برفض الدعوى, وشيدت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن تاريخ ميلاد والد المدعى هو 13/ 1/ 1911 وبالتالى فقد كان قاصراً فى تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لسنة 1929 فى 10/ 3/ 1929 بحسبانه مولودا فى 13/ 7/ 1942, مما يتعين بحث جنسية الأب فى ضوء جنسية الجد, ولم يقدم المدعى ما يثبت إقامة جده فى البلاد خلال الفترة من 5 من نوفمبر سنة 1914 فى 10/ 3/ 1929 المتطلبة قانوناً.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها: أن والد الطاعن وجده يعتبران مصريى الجنسية طبقا لأحكام قانون الجنسية حيث إن أبناء أعمام المدعى من مواليد مصر ومقيمون بها حيث ولدوا فيها عام 1917 و 1921 و 1922 و 1932 إضافة إلى ميلاد والد الطاعن فى 1911 أى أن جده من المقيمين بمصر خلال تلك الفترة, ولم يتمتع جده أو والده بجنسية أجنبية, وإن ميلاد الطاعن بفلسطين وحمله الجنسية الفلسطينية لا يؤثر على جنسيته الأصلية وهى الجنسية المصرية, وقد قدم الطاعن العديد من المستندات وشهادات الميلاد وبعض العقود وكلها تفيد أن والد الطاعن وجده من المقيمين والمتوطنين فى البلاد خلال الفترة التى تطلبها القانون, حيث ولد جده بمصر فى 10/ 12/ 1886 ووالده فى 13/ 1/ 1911 وكلاهما مقيمان بمصر إلى أن دفنا فى مقابر العائلة فى سيناء.
ومن حيث إن مفاد قوانين الجنسية المتعاقبة, أن الجنسية المصرية مركز قانونى ينشأ من أحكام الدستور والقانون وتتحقق فى المصرى الأصيل بواقعة ميلاده لأب مصرى, أو من خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقا للشروط والمدد التى تحددها القوانين التى حددت طوائف المصريين الأصلاء والاشتراطات الواجب توافرها فى كل طائفة من الطوائف.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه شكلت لجنة إدارية للبحث فى مدى ثبوت الجنسية المصرية لبعض أهالى سيناء من عدمه, وانتهت إلى معاملة والد الطاعن سعيد حسين زعرب بالجنسية المصرية حيث ورد اسمه قرين الرقم 13 ملف جنسية رقم 23/ 44/ 5327, كما تم بحث جنسية ابن عم الطاعن المدعو/ موسى محمد حسين ملف جنسية رقم 23/ 56/ 15477 وكلف بتقديم المستندات الدالة على إقامة جده حسين موسى زعرب فى الفترة من سنة 1914 إلى 1929 وانتهت اللجنة إلى معاملته بالجنسية المصرية استنادا إلى ما قدمه من مستندات, ولما كانت إقامة الجد خلال الفترة المتطلبة قانونا بمصر والتى أقرت بها الجهة الإدارية هى واقعة مادية لها أثرها القانونى الذى يشمل كافة الأبناء, فضلا عن أن الجنسية المصرية قد ثبتت لوالد الطاعن بموجب قرار لجنة بحث الجنسية لأهالى سيناء عام 1956, فإن الطاعن يعد مصريا طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية بحكم ولادته لأب مصرى, ولا وجه لما تدعيه الجهة الإدارية بأن منح والده الجنسية المصرية قد تم طبقا للحالة الظاهرة والتى نقضتها المستندات اللاحقة وهى شهادة ميلاد الطاعن التى تثبت مولده فى فلسطين بتاريخ 13/ 7/ 1943 وأنه فلسطينى الجنسية, وملف إقامته بمصر بوصفه فلسطينى الجنسية, وهذا مردود بأنه متى ثبتت الجنسية المصرية لوالده على نحو قاطع, فإن الطاعن يستمد جنسيته من والده دون تلازم بين مركزه القانونى الحتمى ومظاهر الحالة الظاهرة, كما أنه لا وجه للادعاء بأن حقيقة تاريخ ميلاد والده فى سنة 1907 وليس من مواليد 1911 بما يستتبع بحث جنسيته عن طريق بحث جنسية والده لكونه بالغا سن الرشد وقت العمل بالقانون رقم 19 لسنة 1929, فإن ذلك مردود عليه بأن الطاعن يكفيه لإثبات جنسيته المصرية إثبات تمتع والده بالجنسية المصرية وهو ما تحققت منه لجنة بحث جنسية أهالى سيناء عام 1956.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهج نهجاً مغايراً وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله متعينا الحكم بإلغائه وبثبوت الجنسية المصرية للطاعن.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبثبوت الجنسية المصرية للطاعن, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات