الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمى 13943 و 15076 لسنة 49 ق عليا – جلسة 25/ 6/ 2005 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 25/ 6/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم و حسن سلامة أحمد محمود و أحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعنين رقمى 13943 و 15076 لسنة 49 القضائية عليا

المقام من

عادل حسنى محمد إبراهيم

ضد

1- وزير الداخلية…." بصفته"
2- مدير عام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية " بصفته"
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 6577 لسنة 54 ق بجلسة 7/ 7/ 2003


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 16/ 8/ 2003 أودع الأستاذ/ محمد إبراهيم هاشم المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 13943 لسنة 49 ق.ع فى الحكم المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بثبوت الجنسية المصرية للطاعن, وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى, وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وفى يوم الأثنين الموافق 1/ 9/ 2003 أودع الأستاذ/ مصطفى محمود عفيفى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 15076 لسنة 49 ق.ع فى ذات الحكم المشار إليه.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بثبوت تمتع الطاعن بالجنسية المصرية وإلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرين بالرأى القانونى فى الطعنين ارتأت فيهما الحكم بقبولهما شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بثبوت تمتع الطاعن بالجنسية المصرية, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
تحدد لنظر الطعن الأول أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/ 6/ 2004, وبجلسة 21/ 2/ 2005 قررت إحالته إلى هذه المحكمة, وتحدد لنظر الطعن الثانى ( 15076/ 49 ق.ع ) أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 4/ 2005 وفيها قررت إحالته إلى هذه المحكمة, وقد نظرتهما على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة ضمهما للارتباط ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة اليوم, وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن أقام الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 9/ 4/ 2000 طلب فى ختامها الحكم بثبوت الجنسية المصرية له مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحه شهادة إثبات الجنسية المصرية يتم نشرها بالجريدة الرسمية, وقال شرحاً للدعوى أنه مصرى بالميلاد من أب مصرى ولد بمدينة العريش محافظة شمال سيناء بجمهورية مصر العربية, وأن هذه الجنسية ثابتة له بالميلاد وبرابطة الدم طبقا للوثائق والمستندات الرسمية الصادرة من الجهات الرسمية, إلا أن بعض الجهات تعامله معاملة الأجنبى مما ترتب عليه أن المدعى عليه الأول ( وزير الداخلية ) أمر بسحب الوثائق الدالة على جنسيته المصرية منه رغم إنه قام بأداء الخدمة العسكرية وشهادة ميلاده ثابت بها إنه مصرى الجنسية وكل هذه الأدلة تؤيد الوضع الظاهر باعتباره مصرى الجنسية إعمالا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 فى شأن الجنسية المصرية.
وبجلسة 7/ 7/ 2003 صدر الحكم المطعون فيه, وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن والد المدعى وجده لم يثبت فى حق أيهما مدة الإقامة المتطلبة قانونا لثبوت الجنسية لأيهما الأمر الذى تنتفى معه عنهما الجنسية المصرية وتنتفى عن المدعى أيضا, ولا يغير من ذلك ما قدمه المدعى من مستندات تفيد قيام جده ببيع آراضى البعض عام 1925, فقد ثبت تصحيح هذا التاريخ ووهميته بتقرير من مصلحة مكافحة التزييف والتزوير, كما أن باقى ما قدمه من مستندات ليس فيها دليل على مدة إقامة أيهما بالبلاد المدد المشار إليها.
ومن حيث إن الطعنين اللذين أقامهما الطاعن يستندان على الأسباب الآتية: –
أولاً: مخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد العدالة وأهدر القرائن التى يحتمى بها الطاعن حيث أن الحكم أقام قضاؤه على خلو أوراق الدعوى من المستندات الدالة على إقامة جد ووالد الطاعن وتمسك بورقة واحدة المؤرخة فى عام 1925 وهى ورقة عرفية وأهدر باقى المستندات الرسمية التى قدمها الطاعن ولم يشر إلى ما قدمه من باقى المستندات منها شهادة ميلاد والده عام 1927 وشهادة ميلاد جده فى عام 1895 وشهادة ميلاد عمه السيد فى عام 1910 وشهادة ميلاد عمه حسين فى عام 1916 إضافة إلى المستندات الأخرى التى طويت عليها حوافظ المستندات وهذه المستندات والواقعات ولئن لم تكن معدة لإثبات الجنسية إلا أنها وثائق مكتوبة دالة بذاتها على وقائع قانونية ومادية وقعت فى تاريخها حيث إن إهدار هذه الواقعات إهدار لقواعد العدل والحق حيث إن المشرع لم يستلزم مستندات بعينها لإثبات الإقامة ومن ثم فإن المستندات المقدمة من الطاعن تنهض قرينة على تمتعه بالجنسية المصرية, كما إن واقعات الميلاد وغيرها من واقعات الأحوال المدنية نظمها قانون الأحوال المدنية ونص صراحة على أنها حجة على الكافة لا يجوز إلغاؤها أو الطعن عليها إلا بالتزوير وبحكم نهائى وبات وهذا يكسبها حجية مطلقة.
ثانياً: إن الحكم المطعون فيه حجب نفسه عن تطبيق القانون رقم 19 لسنة 1929 والقوانين المعدلة له, ووالد الطاعن وجده يعتبران مصريان الجنسية طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 فميلاد جد الطاعن كان عام 1895 وميلاد والده عام 1927 وعميه فى 1910 و 1916 ولم يثبت تمتع والد الطاعن وجده بأية جنسية أخرى سوى الجنسية المصرية إلا بتحريات باطلة سطرتها جهة الإدارة ولم تقدم دليلا واحداً على صحة هذه التحريات التى أجرتها بمعرفتها, فضلا عن إنه طبقا لأحكام القانون رقم 391 لسنة 1956 – من كان فى 22 فبراير سنة 1958 متمتعا بالجنسية المصرية – فإن والد الطاعن كان فى ذلك الوقت مصرى الجنسية باعتراف الجهة الإدارية بما منحته من مستندات مصرية ( بطاقة وجواز سفر ).
ثالثاً: إهدار الحكم الطعين للحالة الظاهرة والتى تتوافر فى الطاعن بركنيها المادى والمعنوى الركن المادى ( أ ) الاسم وهو أن يتسمى الشخص باسم وطنى واسم الطاعن من الأسماء الشهيرة بمصر ( ب) الشهرة والطاعن معروف بين أهالى منطقته ويعمل مدرس منذ وقت طويل (ج) المعاملة وهو يعامل بصفته الوطنية إذ يعمل مدرس وأدى الخدمة العسكرية. الركن المعنوى: وهو نية الشخص فى الظهور فى المجتمع بالصفة الوطنية, فإن صدور البطاقة العائلية وجواز السفر له بوصفه مصرى الجنسية ولم يغادر مصر إلا بوصفه مصرى فإن الركنين يتوافران بحق الطاعن ومن ثم يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.
ومن حيث إن الطاعن قرر أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 17/ 1/ 2005 بتنازله عن الطعن رقم 15076 لسنة 49 ق.ع ومن ثم يتعين إجابته لطلبة وإثبات تنازله عن هذا الطعن.
ومن حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 13943 لسنة 49 ق. ع ولما كانت الجنسية المصرية قد بدأ تنظيمها فى أول تشريع للجنسية صدر فى الدولة العثمانية سنة 1869 وبعد زوال التبعية العثمانية صدر أول مرسوم بقانون للجنسية المصرية فى 26/ 5/ 1926, ثم أصدر المشرع المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بديلا عن القانون الصادر سنة 1926, ثم صدر القانون رقم 160 لسنة 1950 ثم القانون رقم 391 لسنة 1956 وحين قيام الوحدة مع سوريا صدر القانون رقم 82 لسنة 1958, وبعد الانفصال صدر قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 فى 21/ 5/ 1975 المعمول به حاليا والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004.
ومن حيث إن لهذه المحكمة قضاء مستقراً على أن الجنسية المصرية مركز قانونى يتحدد وفق ما تقرره أحكام قانون الجنسية الواجبة التطبيق التى تحدد أحكامه الشروط الواجب توافرها فيمن يعتبر مصريا طبقا لهذه الأحكام دون أن يكون للشخص أو للجهة الإدارية سلطة تقديرية فى تحديد من يتمتع بالجنسية المصرية, وفى ضوء هذه الأصول والمبادئ القانونية صاغت القوانين المتعاقبة فى شأن الجنسية المصرية أحكامها, وكما استقر قضاءها على أن الجنسية المصرية تتحقق للشخص بواقعة ميلاده لأب مصرى أو من خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقا للشروط والمدد التى تحددها القوانين المتعاقبة والتى حددت طوائف المصريين الأصلاء والاشتراطات الواجب توافرها فى كل طائفة من الطوائف بالتوطن فى مصر فى تاريخ معين بحسب الأحوال, وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع والمحافظة على الإقامة فى مصر حتى تاريخ العمل بقانون الجنسية الواجب التطبيق, ويقع عبء إثبات الجنسية المصرية على عاتق من يتمسك بها.
ومن حيث إن القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ينص فى المادة الأولى منه على أن المصريين هم: –
أولاً: المتوطنون فى مصر قبل 5 نوفمبر سنة 1913 من غير رعايا الدول الأجنبية المحافظين على إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون, وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة.
ثانياً: من كان فى 22 فبراير سنة 1958 متمتعاً بالجنسية المصرية طبقا لأحكام القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية تنص على أن " المصريون هم:
أولاً: المتوطنون فى الآراضى المصرية قبل أول يناير سنة 1900 والمحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ نشر هذا القانون ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية.
ثانياً: من ذكروا فى المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 50 والتى تنص على أن يعتبر مصرياً الرعايا العثمانيون الذين يقيمون عادة فى الآراضى المصرية فى 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى 10/ 3/ 1929 سواء كانوا بالغين أم قصر, وتنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية على أن " يعتبر داخلا فى الجنسية المصرية بحكم القانون: أولا: -……. ثانياً: -….. ثالثاً: …….. رابعاً: – من عدا هؤلاء من الرعايا العثمانيون الذين كانوا يقيمون عادة فى القطر المصرى فى 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر هذا القانون ".
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص إنه يشترط لاعتبار الشخص مصريا إن يتوافر فى حقه أى من الشروط الآتية:
1- الاتصاف بالرعوية العثمانية والإقامة فى مصر من 5/ 11/ 1914 حتى 1/ 3/ 1929.
2- الاتصاف بالرعوية العثمانية والميلاد فى الآراضى المصرية من أبوين مقيمين فيها والمحافظة على الإقامة العادية فيها حتى 10 مارس سنة 1929 وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وبالبحث فى جنسية والد الطاعن بالملف رقم 23/ 38/ 935 وبالمذكرة المؤرخة 5/ 9/ 1963 إنه ورد من محافظة سيناء – جوازات السفر – صورة من قرار اللجنة الخاصة ببحث جنسية آهالى سيناء بجلستها المنعقدة فى 21/ 3/ 1961 وفيما يتعلق بوالد الطاعن ذكر أنه تبين من تحريات إدارة الحاكم الإدارى العام لقطاع غزة (إدارة الجوازات والجنسية) والواردة فى الكتاب رقم ج/ 535/ 3 ك المؤرخ 3/ 8/ 1960 إن المذكور من مواليد خان يونس وعمره 63 سنة (1897 تقريباً ), وإنه أقام بالعريش منذ عام 1948 ولذلك ترى اللجنة عدم ثبوت جنسية الجمهورية العربية المتحدة للمذكور وتمت الموافقة على المذكرة وأخطر والد الطاعن بذلك فى 11/ 9/ 1963. وحتى لو أخذ بما قدمه الطاعن من صورة قيد ميلاد والده فى 2/ 1/ 1927 بالعريش فإن ذلك يعنى أن والده كان فى تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لسنة 1929 الذى كان ساريا وقت ميلاد والد الطاعن ( بفرض صحته) كان عمره سنتان وترتيبا على ذلك فإن والد الطاعن لا يتمتع بالجنسية المصرية إلا إذا كان والده ( أى جد الطاعن ) متمتعا بهذه الجنسية طبقا لأحكام المرسوم بالقانون المذكور.
ومن حيث إن الأوراق قد أجدبت عن إثبات توافر أى من الشروط والأحكام التى تطلبها القانون للدخول فى الجنسية المصرية بحكم القانون فى حق جد الطاعن أو والده بل ثبت من بحث اللجنة المشار إليها عدم ثبوت الجنسية المصرية لوالد الطاعن ومن ثم وتبعا لذلك لا يكون الطاعن متمتعا بالجنسية المصرية الأمر الذى يضحى معه طلب الطاعن إثبات الجنسية المصرية له مفتقراً إلى السند الصحيح من الواقع والقانون متعين الرفض ويكون مسلك الجهة الإدارية بامتناعها عن إعطائه شهادة تفيد ثبوت جنسيته المصرية مسلكاً يتفق وصحيح حكم القانون.
ولا اعتداد فى هذا الشأن بما أثاره الطاعن من أن حالته وحالة أبيه الظاهرة تعد دليلاً كافيا على جنسيتهما المصرية من واقع المستندات المقدمة والتى تمثلت فى شهادات الميلاد والبطاقات الشخصية وشهادة أداء الطاعن للخدمة العسكرية وغير ذلك من مستندات لأن الحالة الظاهرة ليست هى الدليل القاطع على التمتع بالجنسية المصرية والمستندات المقدمة لإثبات الحالة الظاهرة لا تضفى الجنسية بذاتها لأنها لم تعد أصلا لإثبات الجنسية وإنما هى مجرد قرائن عليها.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم وقد عجز الطاعن عن إثبات توافر الشروط اللازمة لدخوله فى الجنسية المصرية بقوة القانون على النحو المتقدم فإنه والحالة هذه يكون مسلك الجهة الإدارية بالامتناع عن الاعتراف بثبوت الجنسية المصرية للطاعن متفقا وأحكام القانون وهو ما أخذ به الحكم المطعون فيه متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن الماثل على غير أساس جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
أولاً: بإثبات تنازل الطاعن عن الطعن رقم 15076 لسنة 49 ق وألزمته مصروفاته.
ثانيا: بقبول الطعن رقم 13943 لسنة 49 ق شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات