الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7426 لسنة 47 ق عليا – جلسة 11/ 6/ 2005 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 11/ 6/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم و أحمد عبد الحميد حسن عبود و محمد كمال الدين منير أحمد و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 7426 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

صالح فاروق عبد الحميد المصرى
" بصفته وكيلاً عن شركة ليسيور اليمنتير الفرنسية "

ضد

1- شركة أرما للصناعات الغذائية ويمثلها قانوناً/ محفوظ على محمد سعيد
2- وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لإدارة الملكية الصناعية
3- مدير إدارة الملكية الصناعية ( الرسوم والنماذج الصناعية ) بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 6254 لسنة 53 ق بجلسة 11/ 3/ 2001


الإجراءات

بتاريخ 10/ 5/ 2001 أودع الأستاذ/ كامل ملوك حنا المحامى نائباً عن الأستاذ/ مصطفى عبد الفتاح الطويل المحامى المقبول أمام النقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 6254 لسنة 53 ق بجلسة 11/ 3/ 2001 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى بصفته المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم له بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بشطب النموذج الصناعى المسجل لصالح شركة أرما للصناعات الغذائية تحت رقم 14939 بتاريخ 13/ 10/ 1996 مع إلزام الشركة المدعى عليها الأولى بالمصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم تمهيدياً: وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة ليندب أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المبينة بصلب هذا التقرير وله فى سبيل ذلك الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما يقدمه له الخصوم والانتقال إلى الجهات الرسمية للاطلاع والفحص وسماع من يلزم سماع أقواله بغير حلف يمين, وتحدد المحكمة أمانة الخبير, مع إبقاء الفصل فى المصروفات واحتياطيا: بقبول الطعن شكلاً, ورفضه موضوعاً, وإلزام الطاعن بصفته المصروفات ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ( الدائرة الأولى ) بجلسة 19/ 5/ 2003 والجلسات التالية لها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 6/ 12/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى/ موضوع ) وحددت لنظره جلسة 1/ 1/ 2005 وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة, وبجلسة 19/ 2/ 2005 وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم, حيث صدر الحكم فى الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه هذه المحكمة منعاً من التكرار, وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى أن الطاعن بصفته أقام بتاريخ 27/ 4/ 1999 الدعوى رقم 6254 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة, وطلب فى ختام صحيفتها الحكم له بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من مصلحة التسجيل التجارى ( إدارة الرسوم والنماذج ) بوزارة التموين الصادر بتاريخ 13/ 10/ 1996 بتسجيل نموذج صناعى باسم الشركة المدعى عليها الأولى تحت رقم 14939 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بالأوراق حيث قدمت هيئة مفوضى الدولة لدى المحكمة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم أصلياً: بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين ليحقق عناصر الدعوى. واحتياطياً: برفضها وإلزام المدعى المصروفات. وبجلسة 11/ 3/ 2001 أصدرت المحكمة الحكم موضوع الطعن الماثل برفض الدعوى, وأقامت حكمها على أن الثابت من الأوراق إنه بتاريخ 8/ 7/ 1996 أصدرت مصلحة التسجيل التجارى ( إدارة شئون الملكية الصناعية ) شهادة تسجيل برقم 14562 اسم شركة ليسيور اليمنتير الفرنسية لرسم نموذج صناعى واحد مخصص لزجاجة شفافة لتعبئة الزيت سعة 2 لتر فئة 9/ 1, وبتاريخ 13/ 10/ 1996 أصدرت ذات الجهة قرارها المطعون فيه الذى يحمل رقم 14939 بتسجيل نموذج صناعى باسم شركة أرما للصناعات الغذائية ( الشركة المدعى عليها الأولى ) وإن المدعى بصفته لم يقدم دليلاً تطمئن إليه المحكمة يثبت منه أن النموذج المطعون على تسجيله يفتقد إلى الجدة والابتكار أو يتماثل مع ذات النموذج المسجل باسم الشركة الأولى التى ينوب عنها, الأمر الذى تكون دعواه مقامة والحالة هذه على غير سند من القانون ويكون القرار المطعون فيه قائماً على سببه ومتفقاً مع القانون. وخلصت المحكمة إلى إصدار حكمها سالف البيان.
ومن حيث إن الطاعن بصفته لم يرتض الحكم المطعون فيه فأقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه والإخلال بحق الدفاع لأسباب حاصلها أن الحكم الطعين أخل بحقه فى الدفاع حين رفض دعواه تأسيساً على أن المدعى هو الملتزم بإقامة الدليل على دعواه, فى حين أن الدعوى مقامة بطلب شطب النموذج الصناعى المسجل برقم 14939 بتاريخ 13/ 10/ 1996 استناداً إلى أن هذه الشركة قامت بتقليد ذلك النموذج المملوك للشركة الطاعنة, وقد مثل المطعون ضدهم فى الدعوى كل بوكيله, ولم يبدوا أى دفاع رداً على الدعوى مما يعتبر تسليماً منهم بطلبات الطاعن. ومن ناحية أخرى فإن إثبات واقعة تقليد النموذج الصناعى وعدم اشتماله على أى ابتكار أو تجديد هى واقعة فنية واقعية لا يمكن للمحكمة تحقيقها إلا من خلال مناظرة المحكمة للنموذجين, ولما كان الطاعن لا يستطيع تقديم لوحة النموذج الخاص بالشركة المطعون ضدها الأولى لهيئة المحكمة لأنها ليست تحت سيطرته ولا يملك استخراج صورة من لوحة النموذج المسجل باسمها لأن المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية أو من يندبه أو بناء على طلب المحكمة ومن ثم كان يتعين على جهة الإدارة تقديم هذا النموذج أمام المحكمة حتى يمكن الفصل فى الدعوى على الوجه الصحيح وكان يتعين على المحكمة أن تندب خبيراً فى الدعوى للتحقق من هذه المسألة الفنية حسبما ذهب إلى ذلك تقرير هيئة مفوض الدولة سيما وأن الطاعن قد تمسك أمام المحكمة بطلب ندب خبير. وخلص الطاعن بصفته إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 132 لسنة 1949 وتعديلاته بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ( قبل إلغائه بالقانون رقم 82 لسنة 2002 ) والذى ينطبق على النزاع الماثل تنص على أنه " فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يعتبر رسماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط أو كل شكل أو جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه فى الإنتاج الصناعى بوسيلة آلية أو يدوية أو كيماوية " وتنص المادة على أن " يعد بوزارة التجارة والصناعة سجل يسمى " سجل الرسوم والنماذج " تسجل فيه الرسوم والنماذج الصناعية وجميع البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذاً له "
وتنص المادة على أن " يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج إلى إدارة الرسوم والنماذج الصناعية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز أن يشتمل الطلب على عدد من الرسوم أو النماذج لا يتجاوز الخمسين بشرط أن تكون فى مجموعها وحدة متجانسة " وتنص المادة على أنه " لا يجوز رفض طلب التسجيل إلا لعدم استيفائه الأوضاع والشروط المشار إليها فى المادة السابقة " وتنص المادة على أن " مدة الحماية القانونية المترتبة على تسجيل الرسم أو النموذج خمس سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل…. ".
وتنص المادة على أنه " لكل ذى شأن أن يطلب من محكمة القضاء الإدارى شطب تسجيل الرسم أو النموذج إذا لم يكن جديداً وقت التسجيل أو إذا تم التسجيل باسم شخص آخر غير المالك الحقيقى للرسم أو النموذج وتقوم إدارة الرسوم والنماذج الصناعية بهذا الشطب متى قدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشئ المقضى به ".
وتنص المادة من ذات القانون على أن " يعاقب بالحبس… كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعى تم تسجيله وفقاً لهذا القانون ويتعبر الرسم أو النموذج مقلداً إذا كان يثير اللبس والتشابه بين الرسم الحقيقى بحيث يتعذر تمييز كل منها عن الآخر ".
ومن حيث إن لهذه المحكمة قضاء سابقاً أن القانون المشار إليه قد صدر ولم يأخذ بنظام الفحص السابق سواء بالنسبة لبراءات الاختراع أو الرسوم والنماذج الصناعية ومؤدى ذلك أن القانون يطالب الإدارة المختصة بأن تتحقق من جدة الصنف المقدم للتسجيل وهل يطابق أو لا يطابق المصنفات السابق تقديمها للإدارة أو السابق تسجيلها بمعرفتها, وبمقتضى هذا النظام لا يكون التسجيل سوى مجرد قرينة على حيازة الطالب لمصنفات معينة فضلاً عن جدتها, هذا بخلاف النظام المعروف بالفحص السابق – وهو ما ابتعد عنه المشرع المصرى – والذى يطالب الإدارة المختصة بأن تتحقق قبل التسجيل بأن الصنف مبتكر وأن الطالب هو المبتكر الأول له أو ممن آلت إليه حقوق المصنف, فالمشرع فى القانون المذكور أخذ بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية بنظام الإبداع المطلق ودون أى فحص سابق, وأن إدارة الرسم والنماذج الصناعية المختصة تقوم بتسجيل الطلب المقدم إليها بالرسم أو النموذج الصناعى على مسئولية طالب التسجيل متى توافرت الشروط الشكلية المطلوبة فى طلب التسجيل ولا تلزمه بتقديم الدليل على ملكيته للرسم أو النموذج ومن ثم فإن التسجيل فى حد ذاته لا ينشئ الملكية على الرسم أو النموذج وإنما تنشأ الملكية من الابتكار وحده, وأن التسجيل وإن يكن قرينة على الملكية وعلى أن من قام بالتسجيل هو المبتكر, غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس ولهذا أجاز القانون لذوى الشأن الالتجاء إلى محكمة القضاء الإدارى للحصول على حكم بشطب التسجيل إذا لم يكن الرسم أو النموذج جديداً وقت التسجيل أو إذا تم التسجيل باسم شخص غير المالك الحقيقى, هذا فضلاً عما كفله القانون المذكور من حماية جنائية تجيز للمبتكر المالك لرسم أو نموذج صناعى أن يقيم الدعوى الجنائية على كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعى تم تسجيله, وهذه الحماية المزدوجة التى كفلها القانون للمبتكر توجب عليه أن ينشط للدفاع عما يراه حقاً له بإثبات هذا التقليد وإقامة الدليل عليه إذ عليه وحده يقع عبء الإثبات وهو ما لم يفعله الطاعن بصفته وكيلاً عن الشركة الفرنسية المشار إليها طوال نظر الدعوى والطعن بل أن الجهة الإدارية قدمت أمام هذه المحكمة صورة طبق الأصل من ملف النموذج الصناعى برقم 1439 المسجل بالشركة المطعون ضدها الأولى الذى يذهب الطاعن إلى أنه قلد مبتكرة ولم يقدم الطاعن ثمة ملاحظات أو مستندات تناقض ما ورد بهذا الملف ولم يقم الدليل على أنه تم تقليد مبتكره كما يذهب ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إزاء عدم إقامة الطاعن الدليل على دعواه أن رفض الدعوى دون الإحالة إلى خبير, كما أن ما أشار إليه الطاعن فى تقرير طعنه برضاء المطعون ضدهم وتسليمهم بما ورد بدعواه إنما هو قول يجانبه الصواب إذ يتعين أن يكون هذا التسليم – فى هذا الخصوص – صريحاً, كما أن ما ذكره الطاعن من إغفال الحكم ذكر اسم الشركة المدعية وموطنها واكتفى بذكر اسم وكيلها أو لعدم إيداع الجهة الإدارية البيانات والملاحظات والمستندات المتعلقة بالدعوى مردود بأن ذكر من له الصفة فى تمثيل الشركة المدعية كاف بذاته لانتفاء التجهيل فى أسماء الخصوم, كما أن الإدارة قدمت مستنداتها ومذكراتها فى الدعوى والطعن ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قائماً على صحيح أسبابه ومتفقاً والقانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جدير بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات