المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10306 لسنة 47 ق عليا – جلسة 7/ 5/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 7/ 5/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة
أحمد محمود و أحمد عبد الحميد حسن عبود ود.محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس
الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة
ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 10306 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
1- وزير العدل " بصفته "
2- وكيل أول وزارة العدل رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق " بصفته"
ضد
صابر قنفود حريمص
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 1227 لسنة 55ق بجلسة
12/ 6/ 2001
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 4/ 8/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة
عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم
10306 لسنة 47ق في الحكم المشار إليه والقاضي "بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات".
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً: أصلياً: بعدم اختصاص محاكم مجلس
الدولة ولائياً بنظر الدعوى، واحتياطياً: برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع
إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي في أي من الحالتين.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباًً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
وإلزام الطاعنين بصفتيهما المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/ 6/ 2003، وبجلسة 6/ 12/ 2004 قررت
إحالته إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلسة 29/ 1/ 2005 وفيها قررت إصدار الحكم في الطعن
بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام
الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 19/ 11/
2000 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية
المصروفات، وقال شرحاً للدعوى إنه بموجب عقد بيع مؤرخ في 1/ 10/ 1978 اشترى حديقة مساحتها
أربعة أفدنة مزروعة نخيلاً وزيتوناً ويزيد عمرها على الخمسين عاماً وذلك بناحية مطروح
واستصدر حكماً في الدعوى رقم 1443 لسنة 79 مدني كلى إسكندرية ضد البائع والهيئة العامة
لمشروعات التعمير حيث قضى له بجلسة 29/ 11/ 1979 بصحة ونفاذ العقد وتم شهر التصرف موضوع
هذا الحكم المشهر برقم5/ 84 مطروح، وبموجب عقد بيع مؤرخ في 1/ 9/ 1988 اشترى المدعي
باقي الحديقة المشار إليها بمساحة 1س 4ط 3ف واستصدر حكماً في الدعوى رقم 7045/ 88 مدني
كلى إسكندرية ضد البائع و الهيئة المذكورة وصدر له الحكم بجلسة 26/ 12/ 1991 بثبوت
ملكيته إلا أن الهيئة استأنفت هذا الحكم بالاستئناف رقم 2193/ 50 ق إسكندرية وقضت محكمة
الاستئناف بجلسة 13/ 6/ 1995 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتم شهر هذا التصرف
بالمحرر رقم 272/ 95 وبتاريخ 30/ 10/ 2000 فوجئ المدعي بصدور القرار المطعون فيه من
رئيس قطاع الشهر العقاري يتضمن ما يلي: – أن يتم التأشير بالمراجع المساحية الخاصة
بالأرض موضوع التعامل بالمحررين رقمي 5/ 84 و 272/ 95 مطروح بأنه قد تم شهرهما دون
اختصام أو اعتداد محافظة مطروح بالمخالفة لأحكام القانون. أن على المكتب و المأمورية
المختصة الإشارة إلى هذا التحفظ بين الحقوق التي تستند في ملكيتها مستقبلاً إلى هذين
المحررين المشهرين سالفى الذكر ليكون صاحب الشأن المتصرف إليه على بينة من أمره بشأن
ذلك، وينعى المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون ولصدوره مشوباً بالانحراف في السلطة
وغصب سلطة القضاء على سند من أنه لا يجوز لمصلحة الشهر العقاري أن تتصدى لأي محرر ثم
شهره بأي إجراء من أي نوع لاستنفاد ولاية النظر في أمر يتعلق بهذا المحرر، كما أنه
لا يجوز لهذه المصلحة إصدار أي قرار بعد الاعتداد بأي محرر مشهر، فضلاً عن أن القرار
المطعون فيه قد جاء متناقضاًً حيث إن ما أمر به من التأشير بالسجلات على النحو السالف
بيانه من شأنه أن يمثل تعرضاً مادياً أو قانونياً لحيازة المدعي وإجراء معلن بعدم سلامة
وصحة ملكيته.
وبجلسة 12/ 6/ 2000 صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها على أن البين من
ظاهر الأوراق أن المدعى تملك قطعة أرض بناحية محافظة مطروح وذلك بموجب عقد بيع وتحصل
فيها على أحكام قضائية نهائية وبادر إلى شهرها بالمحررين المشهرين رقمي 5/ 84 و 272/
95 مطروح إلا أن أمين الشهر العقاري أصدر قراره المطعون فيه بالتأشير على سجل هذه المحررات
بأنه تم شهرهما دون اختصام محافظة مطروح، كما قرر الإشارة إلى هذا التحفظ ببند الحقوق
التي تستند في ملكيتها مستقبلاً إلى هذين المحررين، ولما كان هذا التأشير لم يرد به
نص في قانون الشهر العقاري الذي قصد التأشير على الدعاوى التي ترفع ويكون الغرض منها
الطعن على التصرف الذي يتضمنه المحرر، وكذلك على الأحكام التي تصدر فى هذه الدعاوى
فضلاً عن التأشير بالديون التي على المورث فى تسجيل الإشهارات بل إن المشرع أوجب أن
يتم التأشير بالدعوى بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة الأمر الذي يفيد
أن المشرع تشدد فيما يختص بإجراء هذا التأشير لأنه يمس الحق موضوع المحرر المشهر أن
هذا الحق غير ثابت بيقين لصاحبه وإنما يعتريه الشك، الأمر الذي يقلل من قيمة هذا الحق
لا محالة، ومن هنا فقد حدد المشرع على وجه القطع ما يجب التأشير به على سجل المحررات
فإذا تجاوزت الجهة الإدارية إلى التأشير على سجل المحررات المشهرة بما يخالف ذلك كان
قرارها مخالفاًً للقانون ويتوافر بالتالي ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، كما يتوافر
ركن الاستعجال لما في تنفيذ القرار من افتئات على الحق موضوع المحرر المشهر وهو ملكية
المدعي للأعيان موضوع هذين المحررين مما يجعل حقه مزعزعاً ومعرضاً للضياع وحرمانه من
التصرف في هذه الأعيان بشكل لا يعرضه للخسارة.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون و الخطأ في تطبيقه وتأويله
للأسباب الآتية: أولاً: عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى وذلك على سند من
القول بأن المطعون ضده أقام دعواه المطعون في حكمها طعناً على الإجراء التنفيذي الذي
اتخذته مأمورية الشهر العقاري المختص في ضوء الأحكام الواردة بالقانون رقم 114 لسنة
1964 بتنظيم الشهر العقاري والمتضمن التأشير المشار إليه على المراجع المساحية الخاصة
بالأرض موضوع التعامل، وهذا الإجراء الذي اتخذته مصلحة الشهر العقاري هو عمل مادي ليس
له مقومات القرار الإداري وبالتالي ينحسر الاختصاص بنظر الدعوى المطعون في حكمها عن
محكمة القضاء الإداري لينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم القضاء العادي، ثانياً: خطأ الحكم
المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وذلك على سند من القول بأن
محافظة مطروح أقامت الدعوى رقم 52 لسنة 2001 مدني كلي مطروح ضد المطعون ضده وآخر هو
عبد الهادي جاب الله " البائع له " وكذا أمين الشهر العقاري بمطروح ورئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة لمشروعات التعمير يطلب الحكم بعدم نفاذ المحررات المشهرة برقم 5 لسنة
1984 و27 لسنة 1995 والقضاء بمحو هذه المحررات وشطبها مع إلزام المعلن إليهما الأول
و الثاني برد هذه الأرض وتسليمها خالية مما يشغلها مع إلزامهما بريع هذه الأرض والتعويض
المناسب تأسيساً على أن هذه الأرض مملوكة لمحافظة مطروح وتحدد لنظر هذه الدعوى جلسة
14/ 5/ 2001 ومتى كان ذلك يضحى الإجراء الذي قامت به مصلحة الشهر العقاري بالتأشير
على المراجع المساحية المتعلقة بالأرض المشار إليها سلفاً محل المحررين المشهرين سالفي
الذكر قد تم وفقاً لصحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولما كان المطعون ضده أقام الدعوى
المطعون على الحكم الصادر فيها بغية وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالتأشير المشار
إليه على هامش المحررين سالفي الذكر والذي ورد كالآتي: بأنه تم شهر المحررين دون اختصام
أو اعتداد محافظة مطروح والإشارة إلى هذا التحفظ ببند الحقوق التى تستند في ملكيتها
مستقبلاً إلى هذين المحررين، ولما كانت تتوافر فيما صدر عن الشهر العقاري أركان ومقومات
القرار الإداري لتأثيره في المركز القانوني للمطعون ضده ومن ثم يختص بنظره مجلس الدولة
بهيئة قضاء إداري ويتعين رفض الدفع.
ومن حيث إن المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري معدلاً
بالقانون رقم 25 لسنة 1976 تنص على أن " جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق
العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة
لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات الوصية و الوقف. ويترتب
على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين
ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم……….." وتنص المادة من ذات القانون على
أنه " يجب التأشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي
يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاًً كدعاوى
البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع، فإذا كان المحرر الأصلي لم يشهر تسجيل تلك
الدعاوى. ويجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير
بها على حسب الأحوال كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية. وتحصل
التأشيرات و التسجيلات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة."
وتنص المادة على أن " يؤشر بمنطوق الحكم النهائي على الدعاوى المبينة بالمادة
السابقة في ذيل التأشير بالدعوى أو في هامش تسجيلها. ويتم التأشير بالنسبة للأحكام
الواجب تسجيلها عقب تسجيل هذه الأحكام." وتنص المادة على أن " يترتب على تسجيل
الدعاوى المذكورة بالمادة 15 أو التأشير بها أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به
طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى
التأشير بها……….
ولا يسري حكم المادة الأولى من هذه المادة على الأحكام التى تم التأشير بها بعد مضي
خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول."
ومن حيث إن المشرع في قانون تنظيم الشهر العقاري أوجب شهر جميع التصرفات التي من شأنها
إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تقييده أو زواله وكذلك الأحكام المثبتة
لشيء من ذلك بطريق التسجيل كما أوجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية
والتأشير بمنطوق الحكم النهائي في ذيل التأشير بالدعوى أو على هامش تسجيلها ورتب على
قيام صاحب لشأن بشهر الحكم النهائي بصحة التعاقد خلال خمس سنوات من صيرورته نهائياً
وأن تصبح لهذا الحكم حجية من تاريخ تسجيل دعوى صحة التعاقد أو التأشير بها، وتلتزم
مصلحة الشهر العقاري بإجراء الشهر متى توافرت شروطه طبقاً لأحكام القانون، وطبقاً لصريح
النصوص فلا تحصل التأشيرات و التسجيلات المشار إليها إلا بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها
بجدول المحكمة والمشرع بذلك قد حدد دور مصلحة الشهر العقاري في هذه الحالة بأن لا تقوم
بالتأشير إلا بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة ويقتصر دورها على إيراد
ما ورد بالصحيفة وذلك انتظاراً لما يسفر عنه نظر الدعوى أمام المحكمة بصدور حكم نهائي
يتم على ضوئه تصرف المصلحة في المحررات المطروحة عليها. وإذا كان المشرع قد جعل للمصلحة
في المادتين 22 و 23 من القانون المشار إليه المفاضلة بين المحررات والاعتداد بالمحرر
الصادر من صاحب الحق الحقيقي دون غيره من المحررات والاعتداد بالمحرر الصادر من صاحب
الحق الحقيقي دون المحرر الصادر من غيره ولو كان مشهراً فإن ذلك غير حالة التأشير بصحيفة
الدعوى بعد إعلانها وقيدها بجدول المحكمة ففي هذه الحالة لا تكون ثمة مفاضلة بين محررات
بل إن تصرف المصلحة فيما يتعلق بقيد ما ورد بالصحيفة وبعد توافر الشروط المقررة يعد
اختصاصاً مقيداً لا تصرف لها فيه وإلا غدا تصرفها مخالفاً للقانون ولما كان البادي
من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه بالتأشير على هامش المحررين بتاريخ 30/ 10/
2000 في حين أن الدعوى التي تستند إليها جهة الإدارة رقم 52 لسنة 2001 مدني كلى مطروح
أي أنه لم يتم إعلانها وقيدها بالمحكمة المشار إليها قبل التأشير بل بعده ومن ثم يغدو
القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون ويتوافر بالتالي ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه،
كما يتوافر ركن الاستعجال فيما يمثله القرار المطعون فيه من زعزعة ملكية صاحب الشأن
وعدم إمكانية التصرف فيها تصرف الملاك وبالشكل الذي يعرضه لخسارة وهو ما انتهى إليه
الحكم المطعون فيه مصادفاً صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديراً
بالرفض وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عملاً بحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
