المحكمة الادارية العليا – الطعن ين أولهما برقم 2390 لسنة 32 ق عليا – جلسة 14/ 5/ 2005 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 14/ 5/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود
و د. محمد كمال الدين منير أحمد و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعنين أولهما برقم 2390 لسنة 32 القضائية عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة شركة النصر لدباغة الجلود بالإسكندرية
ضد
1- ورثة المرحوم على حسن على وهم:
كريمة ومحمد وفؤاد وحسن على حسن على وإصلاح عزت أحمد عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها
القاصر أحمد على حسن على
2- وزير التموين " بصفته"
وثانيهما برقم 2553 لسنة 32 القضائية عليا
المقام من
وزير التموين والتجارة الداخلية " بصفته"
ضد
1- ورثة المرحوم على حسن على " السالف ذكرهم "
2- رئيس مجلس إدارة شركة النصر لدباغة الجلود بالإسكندرية
فى حكم محكمة القضاء الإدارى – دائرة منازعات الأفراد والهيئات – الصادر بجلسة 17/
4/ 1986 فى الدعويين رقمى 115 لسنة 34ق و859 لسنة 35 ق
الإجراءات
فى يوم الإثنين الموافق 2/ 6/ 1986 أودع وكيل الطاعن بصفته فى الطعن
الأول قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه, فى حكم محكمة
القضاء الإدارى – دائرة منازعات الأفراد والهيئات – الصادر بجلسة 17/ 4/ 1986 فى الدعويين
رقمى 115 لسنة 34 ق و859 لسنة 35 ق, والذى قضى: أولاً – فى الدعوى رقم 115 لسنة 34
ق برفضها وإلزام المدعين المصروفات, ثانياً – فى الدعوى رقم 859 لسنة 35 ق بإلغاء القرار
المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فى شقه الثانى الصادر فى الدعوى رقم 859 لسنة 35
ق, والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى بعد انقطاعها بوفاة مورث المطعون ضدهم وبطلان
إجراءات تعجيلها من الانقطاع, واحتياطيا بعدم قبولها شكلاً وبرفضها موضوعاً, وإلزام
المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى.
وفى يوم الأحد الموافق 15/ 6/ 1986 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائباً عن الطاعن
بصفته فى الطعن الثانى قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه,
فى حكم محكمة القضاء الإدارى سالف الذكر وذلك فيما قضى به فى شقه الثانى فى الدعوى
رقم 859 لسنة 35 ق.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه فى شقه الثانى, والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لانتفاء
شرط المصلحة, واحتياطيا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى, ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين
شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعنين أمام الدائرة الأولى – فحص طعون جلسة 5/ 5/ 2003, وتدوول نظره أمامها
وقررت بجلسة 20/ 10/ 2003 ضم الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد, وبجلسة 3/ 7/
2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع
) لنظره بجلسة 16/ 10/ 2004, وتأجل نظره أمام المحكمة إلى جلسة 4/ 12/ 2004 ثم إلى
جلسة 15/ 1/ 2005 حيث قررت إصدار الحكم بجلسة 30/ 4/ 2005 وفيها تقرر مد أجل النطق
بالحكم لجلسة اليوم, وفيها تقرر إعادة الطعن للمرافعة لجلسة اليوم والحكم آخر الجلسة,
حيث تقرر صدور الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى
النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 27/ 1/ 1981
أقام مورث المطعون ضدهم الدعوى رقم 859 لسنة 35 ق أمام محكمة القضاء الإدارى, وطلب
فيها الحكم بإلغاء قرار وزير التموين رقم 298 لسنة 1980 بامتداد الاستيلاء على مصنع
على حسن على لدباغة الجلود وصناعة الأحذية وملحقاته بمدينة الإسكندرية لمدة خمس سنوات
تبدأ من تاريخ انتهاء العمل بقرار الاستيلاء رقم 76 لسنة 1979 مع ما يترتب على ذلك
من آثار, وذلك على سند من القول بأن مورث المطعون ضدهم كان يمتلك قطعتى أرض بحى المدابغ
بشارع المكس بالإسكندرية مقام عليها مبانٍ مسطحها نحو ثلاثة آلاف متر مربع, وتتكون
من طابق أرضى وطابقين علويين والمخازن الملحقة بهما, وأعدت كوحدة صناعية متكاملة مكونة
من مدبغة للجلود ومصنع للأحذية مرخصين باسمه منذ عام 1955 وتم استكمالهما بأحدث المعدات
حتى عام 1961, ولتجنب تيار التأمينات خلال عام 1960 قام عام 1962 بتأسيس الجمعية التعاونية
الصناعية لدباغة الجلود وتصنيعها بالإسكندرية, وكان الغرض من إنشاء الجمعية هو استغلال
المدبغة ومصنع الأحذية بطريق الاستئجار اعتباراً من 1/ 8/ 1962 نفاذاً لقرار المؤسسة
العامة للتعاون الإنتاجي التى حددت قيمة الإيجار بمبلغ 470 جنيها شهريا, وأبرم عقد
الإيجار بين الجمعية المذكورة وبين عادل حسن نجل المدعى, وبتاريخ 2/ 11/ 1968 أصدر
وزير الصناعة قراراً بحل الجمعية التعاونية المذكورة وتصفيتها, وقام المصفى بإبرام
اتفاق بتاريخ 14/ 10/ 1969 مع شركة النصر لدباغة الجلود وهى إحدى شركات القطاع العام,
آلت بموجبه للشركة كافة حقوق والتزامات الجمعية ومنها حق الاستئجار للمنشأة الصناعية
المذكورة, وظلت تؤدى الإيجار من نوفمبر سنة 1968 – وقد أنذر المدعى الشركة بالإخلاء
والتسليم فى 19/ 3/ 1977 وأقام الدعوى رقم 2509 لسنة 1977 مدنى مستعجل الإسكندرية,
وصدر الحكم فى هذه الدعوى فى 28/ 1/ 1978 بطرد الشركة وتسليمه العين, وأقام الدعوى
رقم 2994 لسنة 1978 تجارى كلى إسكندرية وأقامت الشركة الدعوى رقم 258 لسنة 1979 ضده
أمام ذات المحكمة التى ضمت الدعويين وقضت فى26/ 6/ 1979 بإلزام الشركة بالإخلاء والتسليم
وبرفض دعواها, وطعنت الشركة فى هذا الحكم فقضت محكمة الاستئناف بجلسة 17/ 4/ 1980 برفض
الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف, وأثناء نظر الدعوى الموضوعية ولتفادى تنفيذ الحكم
بالطرد استصدرت الشركة قرارا من وزير التموين برقم 57 لسنة 1978 فى 15/ 4/ 1978 بالاستيلاء
على المنشأة الصناعية المذكورة لمدة عام واحد من تاريخ صدور القرار, ثم صدر بتاريخ
8/ 5/ 1979 القرار رقم 76 لسنة 1979 بمد الاستيلاء بموجب القرار السابق رقم 57 لسنة
1978 لمدة عامين آخرين بعد انتهاء سنة الاستيلاء الأولى, وأقام المدعى الدعوى رقم 115
لسنة 34 ق أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف تنفيذ وإلغاء قرار الاستيلاء وقضى فيها برفض
طلب وقف التنفيذ, وأثناء نظر الشق الموضوعى من الدعوى صدر من وزير التموين فى 26/ 10/
1980 القرار رقم 298 بامتداد الاستيلاء لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العمل بالقرار رقم
76 لسنة 1979 فتظلم من هذا القرار فى 6/ 12/ 1980 وأقام الدعوى رقم 859 لسنة 35 ق المطعون
فى الحكم الصادر فيها, وطلب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 298 لسنة 1980
المشار إليه. وبجلسة 17/ 4/ 1986 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه, وشيدت قضاءها
على أن مفاد نصوص القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين أن ما خوله لوزير التموين
من سلطة فى الاستيلاء على العقارات والمنقولات لتحقيق الأغراض التى حددها ذلك التشريع
هو أمر استثنائى بطبيعته ويتسم بالتأقيت وتحكمه ضوابط وأصول أهمها أن يكون الاستيلاء
لازما لتحقيق الهدف منه وأن يكون مرده اعتبارات المصلحة العامة, ومن ثم يتعين أن يكون
محدد المدة على أن تدبر الجهة الإدارية بوسائلها العادية تحقيق أغراضها وإلا انقلب
هذا الإجراء إلى عمل دائم يتسم بعدم المشروعية, وإذ خلت الأوراق من مبررات تسوغ إصدار
القرار المطعون فيه باعتباره عملاً استثنائيا ومؤقتا بدليل ما قررته اللجنة المشكلة
بقرار وكيل وزارة التموين رقم 111 لسنة 1978 من أن مسئولى الشركة أفادوا بأن المصنع
لازم للشركة لحين الانتهاء من إقامة مصنع الأحذية ومصنع دباغة الجلود الذين اعتمدا
فى خطة 1977 – 1980, ولما كان القرار الثانى المطعون فيه قضى بامتداد الاستيلاء على
المصنع والمدبغة لمدة خمس سنوات تالية لسنوات ثلاث استمر فيها الاستيلاء, فإن مدة الاستيلاء
تكون قد بلغت ثمانى سنوات ويكون الاستيلاء قد فقد صفة التأقيت وانقلبت إلى عمل دائم
بالخروج على أحكام القانون التى تستلزم أن يكون للاستيلاء صفة التدبير الاستثنائى الوقتى
ويكون الاستيلاء بهذا المعنى الذى صدر به القرار المطعون فيه قد اتخذ كوسيلة لتسخير
أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 فى غير ما أعدت له, وكأداة للمساس بحقوق تكفل
الدستور بحمايتها.
ومن حيث إن مبنى طعن الجهة الإدارية والشركة أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون
واخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها:
1- أنه قد انتفى شرط المصلحة للاستمرار فى الدعوى بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 860 لسنة 1985 بنزع ملكية المصنعين والاستيلاء عليهما بالتنفيذ المباشر, فضلاً
عن انتهاء مدة الاستيلاء الواردة بالقرار المطعون فيه.
2- أن الحكم وقع فى تناقض إذ أيد قرار الاستيلاء على المصنعين لصدوره ضماناً لتموين
البلاد بشأن الطعن على القرار رقم 76 لسنة 1979 بمد العمل سنتين بالقرار الأول رقم
57 لسنة 1978 فى حين قضى بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 298 لسنة 1980 بشأن مد العمل
بالقرار رقم 76 لسنة 1979 لخمس سنوات.
3- بطلان إجراءات تعجيل الدعوى من الانقطاع حيث لم يقدموا ما يثبت صفتهم كورثة كما
لم يقدم وكيلهم فى الخصومة ما يثبت وكالته.
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه طبقا لحكم المادة من قانون مجلس
الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم
فيها مصلحة مباشرة, وأن شرط المصلحة فى الدعوى, يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار
قيامه حتى صدور الحكم النهائى فى الطعن, حيث يملك القاضى الإدارى تقصى شروط قبول الدعوى
واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم, وعليه التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة
الخصوم والأسباب التى بنيت عليها الطلبات, ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة.
ولما كان الثابت إنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 860 لسنة 1985 بنزع ملكية المصنعين
والاستيلاء عليهما بالتنفيذ المباشر, ومن ثم تكون مصلحة المطعون ضدهم فى إلغاء القرار
رقم 298 لسنة 1980 الصادر من وزير التموين بامتداد الاستيلاء لمدة خمس سنوات قد زالت
بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه فى الدعوى رقم 859 لسنة 35 ق إلى إلغاء القرار المطعون فيه,
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله متعينا الحكم بإلغائه والقضاء بعدم
قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعنين شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر فى الدعوى رقم 859
لسنة 35 ق, وبعدم قبولها لزوال شرط المصلحة, وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات عن
درجتى التقاضى.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
