الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1558 لسنة 42 ق عليا – جلسة 11/ 6/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 11/ 6/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 1558 لسنة 42 القضائية عليا

المقام من

شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية

ضد

1- وزير المالية "بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك"
2- مدير عام مصلحة الجمارك "بصفته"
3- مدير جمارك الإسكندرية في الحكم الصادرمن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 255 لسنة 47 ق بجلسة 27/ 11/ 1995


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 25/ 1/ 1996 أودع الأستاذ/ سيد عبد الحميد علام المحامي نائباً عن الأستاذ/ مفيد الديب المحامي بصفته وكيلاًً عن الشركة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن – قيد بجدولها تحت رقم 1558 لسنة 42 القضائية عليا فى الحكم المشار إليه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعا وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وطلبت الشركة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً: أصلياً: بإلغاء قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم وبإلغاء قرار الغرامة الجمركي محل الدعوى مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب واحتياطياً: بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للفصل فيها بدائرة أخرى بإلغاء القرار الإدارى المطعون فيه وقرار رفض التظلم منه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار مدير عام جمرك الإسكندرية وقرار المدير العام للجمارك المطعون فيهما وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 10/ 2004، وبجلسة 21/ 2/ 2005 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 17/ 10/ 1992 أقامت الشركة الطاعنة الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم والحكم مجدداً بإلغاء قرار فرض الغرامة الموضح بالصحيفة وإلزام المدعي عليهم المصروفات، وقالت شرحاً للدعوى أن مدير جمارك المانيفستو المركزي أصدر القرار بتغريم الشركة الطاعنة وربان الباخرة فيل دي الكسندرى مبلغ 21563.500 جنيهاً بزعم وجود عجز بشحنة السفينة المذكورة عند وصولها ميناء الإسكندرية بتاريخ 24/ 3/ 1992 وأنها لم توضح أسباب ذلك العجز أو تبرره بمستندات جدية، وبتاريخ 6/ 9/ 1992 تظلمت الشركة المدعية من قرار فرض الغرامة إلا أن مدير عام الجمارك المختص رفض التظلم.
وبجلسة 27/ 11/ 1995 صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها على أن الأصل سلامة القرار الإدارى ويقع عبء إثبات عدم مشروعيته على من يدعي خلاف ذلك، ولئن كان القضاء الإدارى قد ألقى عبء الإثبات على الإدارة فى بعض الأحوال إلا أن مناط ذلك أن تكون الأوراق المنتجة فى الدعوى تحت يد الإدارة وحدها ويتعذر على المدعى تقديمها ومن ثم فإذا كانت الأوراق تحت يد المدعي فلا مرية فى إبقاء الأصل العام فى الإثبات ووجوب إلزام المدعي بتقديم الدليل على دعواه، وإذ لم تنفي الشركة المدعية وجود عجز فى شحنة الباخرة المشار إليها، كما لم تقدم للمحكمة أية مستندات تبرر هذا العجز لذا يحق لمصلحة الجمارك فرض غرامة عليها، وإذ صدر القرار المطعون فيه بتغريم الشركة المبلغ المشار إليه فإن هذا القرار يعد مطابقاً لأحكام القانون ويتعين رفض الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن خطأ الحكم المطعون فيه فى القانون والقصور فى التسبيب على سند من القول بأن الأسباب التى أوردها القرار تخضع لرقابة القضاء الإدارى والإدارية العليا وأن سكوت الحكم عن بيان سلامة الأسباب أو قصورها قصور مخل فى التسبيب، وإذ ذهب الحكم إلى أن الأوراق المنتجة فى الدعوى تحت يد الإدارة وأن قائمة الشحن لا تثبت العجز الذى ادعته مصلحة الجمارك فى الشحن ومن ثم فإن تقديم قائمة الشحن إلى المحكمة من الشركة لا تكون منتجة فالزيادة أو النقص لا تثبت إلا بعد التفريغ وقائمة الشحن ليست قائمة تفريغ فى ذات الوقت، والذى يدعي أن البضاعة المفرغة تزيد عن قائمة الشحن أو تقل عما ورد بها عليه إثبات ذلك، وحيث ادعت مصلحة الجمارك وجود عجز فيكون عليها إثباته، كما أن توقيع الغرامة بحدها الأقصى يفقد القرار صحته.
ومن حيث إن واقعاً قانونياً قد أنكشف منشؤه وقوامه حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 72 لسنة 18ق دستورية بجلسة 2/ 8/ 1991 والقاضى منطوقه بما يلي: أولاً: بعدم دستورية ما تضمنته المواد 37 و 38 و117 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها قرينة على تهريبها. ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنته المادة 119 من ذلك القانون من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها. ثالثاً: بسقوط الأحكام الأخرى التى تضمنتها النصوص المطعون عليها والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وقد نشر ذلك الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 33 فى 14/ 8/ 1997.
ومن حيث إنه بالترتيب على ما نشأ من واقع قانوني كشف عنه حكم الدستورية العليا المشار إليه، فإنه لما كان موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم محل الطعن هو طلب الشركة الطاعنة إلغاء قرار مدير عام الجمارك رفض التظلم المقدم منها فى القرار الصادر من مدير جمرك الإسكندرية بفرض غرامة مقدارها 21563.500 جنيهاً لوجود عجز فى شحنة الباخرة فيل دي الكسندرى عند وصولها ميناء الإسكندرية فى 24/ 3/ 1992 وذلك وفقاً لأحكام المواد 37 و 38 و 117 من قانون الجمارك سالف الذكر والتى قضى بعدم دستورية ما تضمنته تلك المواد من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج فى قائمة الشحن قرينة على تهريبها تستوجب فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة 117 ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص.
ومن حيث إن الحكم بعدم دستورية المادة 119 من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة 117 قام على أساس أن ذلك تعدياً على الحدود التى تفصل ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية الأمر الذى تتوافر معه إحدى حالات الانعدام التى تصيب القرار الإدارى وهى حالة غصب السلطة الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفته النظر المتقدم ومن ثم إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبإلغاء القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات