الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1323 لسنة 36 ق عليا – جلسة 14/ 5/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 14/ 5/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 1323 لسنة 36 القضائية عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية

ضد

1- وزير المالية " بصفته "
2- مدير عام مصلحة الجمارك " بصفته "
في حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية " الدائرة الأولى " الصادر بجلسة 15/ 2/ 1990 في الدعوى رقم 1140 لسنة 41ق


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 15/ 3/ 1990 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن – قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، فى حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية " الدائرة الأولى " الصادر بجلسة 15/ 2/ 1990في الدعوى رقم 1140 لسنة 41 ق والذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار الإداري رقم 196 لسنة 1986 بتاريخ 5/ 3/ 1986 بفرض غرامة قدرها 783.85 جنيهاً على الشركة مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 4/ 7/ 2004، وتدوول نظره أمامها إلى أن قررت بجلسة 6/ 12/ 2004 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ) موضوع لنظره بجلسة 15/ 1/ 2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة اليوم لتغير التشكيل والحكم آخر الجلسة، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 6/ 1/ 1986 أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 3198 لسنة 86 تجاري كلى محكمة الإسكندرية الابتدائية، طلب فيها إلغاء القرار الإداري رقم 196 لسنة 1986 الصادر من مدير جمرك الإسكندرية بتغريم الشركة مبلغ 783.850 جنيهاً بدعوى وجود زيادة في شحنة السفينة ( سيرينيسيما اكسبريس ) وهى سفينة أجنبية تتولى الشركة أعمال الوكالة عنها في ميناء الإسكندرية، حيث تبين زيادة الكمية عما هو مدون بقائمة الشحن، وأن هذه الزيادة تقيم قرينة على أنها هربت إلى داخل البلاد بغير سداد الرسوم المستحقة، وأنه وفقاًً للمادتين 117 و 119 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 فقد فرض غرامة قدرها 783.850 جنيهاً وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، وقد تظلمت الشركة من هذا القرار إلى مدير عام مصلحة الجمارك إلا أنها أخطرت برفض تظلمها، وبجلسة 6/ 11/ 1986 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، فقيدت بجدولها تحت الرقم المشار إليه وتدوولت أمامها.
وبجلسة 15/ 2/ 1990 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وشيدت قضاءها على أن الشركة المدعية أخطرت بقرار الغرامة المطعون فيه في 4/ 8/ 1986 وأيا ما كان الرأي في صفه مدير التوكيل الملاحي في تمثيلها فقد تحقق علمها اليقيني بالقرار المذكور في هذا التاريخ بدليل ختم الشركة الممهور به خطاب التبليغ والذي يحمل هذا التاريخ، وإذ تراخت الشركة المدعية في تقديم تظلمها إلى مدير عام الجمارك، فإنها تكون قد خالفت المواعيد المقررة في قانون الجمارك للطعن في قرارات فرض الغرامة، وتغدو دعواها غير مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه و تأويله لأسباب حاصلها: أن الشركة لم تعلم بقرار فرض الغرامة، وبالرجوع إلى خطاب التبليغ يتبين خلوه من اسم الشركة أو خاتمها، وقد تم توجيه خطاب التبليغ إلى التوكيل الملاحي الذي جاء خاتمه على الخطاب، في حين أن التوكيل الملاحي لا يمثل الشركة وبالتالي فإن الإعلان الموجه إلى التوكيل الملاحي هو إعلان باطل، وإذا كان التظلم من قرار مدير الجمارك يجب تقديمه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المخالفين، فإنه لم يتم إعلان الشركة بهذا القرار.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 2/ 8/ 1997 في القضية رقم 72 لسنة 18ق بعدم دستورية ما تضمنته المواد 37 و 38 و 117 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 من اعتبار مجرد النقص أو الزيادة في عدد الطرود أو محتوياتها قرينة على تهريبها مستوجبة فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 117 ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص أو الزيادة، وبعدم دستورية ما تضمنته المادة 119 من ذلك القانون من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها وسقوط الأحكام الأخرى المرتبطة بهذه النصوص، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية في 14/ 8/ 1997، ولما كان الثابت إن قرار مدير عام الجمارك قد صدر استناداً إلى هذه النصوص التي قضى بعدم دستوريتها فإنه يكون قد افتقد إلى السند القانوني لوجوده، وإذ تضمن القرار المطعون فيه – على النحو الذي ذهبت إليه المحكمة الدستورية في حكمها سالف الذكر – تعدياً على الحدود التي تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية الأمر الذي تتوافر معه إحدى حالات الانعدام التي تصيب القرار الإداري وهى حالة غصب السلطة مما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون متعيناً الحكم بإلغائه، وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضي.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات